(وصل فيما لا قضاء فيه)
(قوله: في غالب إلخ)؛ لأنَّه يشق الاحتراز منه فأشبه الريق (قوله: ولا في غبار إلخ) ولو أمكن التحرز منه، وخرج بالطريق غيرها (قوله: أوكيل)؛ لكيال، او من يعاونه (قوله: أنه كالإحليل) وهو ظاهر لاشتراك المثانة، وكأن الأول راعي سرعة الوصول فربما كثر بخلاف كنضح البول.
(قوله: جائفة) هي الجراح التي وصلت إلى الجوف.
(قوله: إذ لو وصلت إلخ) علة لمخذوف؛ أي: لأنها لا تصل المعدة إذ لو وصلت إلخ (قوله: إباحة فطر إلخ) قال ميارة: وإنما يجوز الفطر للحصاد بعد أن تناله الضرورة لا قبل ذلك، فلا يجوز له أن يصبح مفطرًا، إذ من الجائز أن يصده امر عن الحصاد رأسًا في ذلك اليوم، فيكون كمن افطر قبل أن يسافر (قوله: إن اضطر) بان كان لا يمكنه التقوت بغيره (قوله: كرب الزرع) تشبيه في الإباحة، ولو كان غنيَا؛ لأن حفظ المال واجب.
قال أبو زيد الفاسي في بعض فتاويه: ينبغي تقييد (وصل لا قضاء)
(قوله: لا مالا يغلب)؛ أي: بقرب الفم، والانف كالبرغوث فيقضي.
(قوله: لصانع)؛ أي: غلبه ذلك كما هو الموضوع، فغن تعمد بلعه كفر، ومن ذلك البخار يغلب الطباخ (قوله: كالإحليل) لحيلولة الرحم عن المعدة؛ وكأن الأول رأى كثرة الواصل لسعة مدخله مضنة الرشح للمعدة.
الجزء: 1 - الصفحة: 655
(وصل، جاز سواك كل النهار) وكرهه الشافعي بعد الزوال؛ الحديث (الخلوف)، وإنما يحدث شأنًا بعد الزوال لنا أنَّه كناية عند مدح نفس الصوم، وإن لم تبق حقيقة الخلوف، كما يقال: فلان كثير الرماد؛ أي كريم، وإن لم يوجد رماد، وهذا خير مما قيل: إنَّ السواك لا يزيل الخلوف، فإنَّه من المعدة، فقد قيل بضعفه، مسالة رب الزرع بعدم إمكان استئجاره لمن ينوب عنه في ذلك ممن يكون محتاجًا ومضطرًا للأجرة على ذلك، إما بأن لا يكون له مال يستأجر به على زرعه، او يكون ولكن لا يجد من يستأجره على ذلك، كما تقرر في مسألة الحامل، والمرضع، وأما إن وجد ما يستأجر به، ومن يستأجر فلا يتعاطى ذلك، ولا يدخل نفسه فيما يضطره إلى الفطر؛ لعدم الضرورة حينئذ قال ميارة: وانظر هذا التقييد مع ما علم من جواز السفر اختيارًا وإن أدى إلى الفطر، والتيمم.