ضوء الشموع شرح المجموع(وصل)
أهل الأثرالأرشيف العلمي

(وللولى منع سفيه) حيث لم يمكن حجه مع حفظ ماله، وإلا فليس الرشد من شروط وجوب الحج، انظر (بن)؛ (كزوج فى تطوع، فإن أحركت بلا إذن  (قوله: فإنها ليست عمرة حقيقة) بل تحلل (قوله: ولا ينفع إلخ)؛ لأنه شرط مخالف لسنة الإحرام (قوله: وجاز دفع مال) ولو كثر (قوله: لأن ذل منه الحج أشد)؛ أى: فيرتكب الأخف.
قال الحطاب: قد لا يسلم له؛ بحثه المؤلف؛ لأن دفع المال رضا بالذل كالجزية، وأما الرجوع فكسجال الحرب لا يوهن الدين، وقد وقع منه -عليه الصلاة والسلام- ومن أصحابه دون دفع المال (قوله: قتال عدو) ولو مسلمًا بفئ؛ لأن إقامة حدود الله فى حرمه أولى من إضاعتها، ويجوز حينئذ حمل السلاح.
وقوله -عليه الصلاة والسلام: "إنما أحلت على ساعة من نهار" محمول على القتال بما يعم كالمنجنيق إذا أمكن الإصلاح بدونه، وقوله: "لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة" محمول على غير الضرورة؛ تأمل.
(وصل) وللولى منع سفيه (قوله: حيث لم يمكنه حجه مع حفظ ماله)؛ أى: وشرط وجوب الحج الأمن على المال، فاندفع استشكال ابن عاشر: كيف يكون للولى منع السفيه مع أن واجب عليه وليس الرشد من شروط وجوب الحج؟ تأمل (قوله: فى تطوع) حج، أو عمرة، وهذا قيد فيما بعد الكاف، وأما الفرض فليس له المنع، ولو (وصل) وللولى منع سفيه (قوله: مع حفظ ماله)، فإن الولى لا يلزمه السفر معه، وهو لا يحسن الإنفاق، فاندفع بحث ابن عاشر المشار إليه بقوله: ليس الرشد إلخ (قوله:

الجزء: 2 - الصفحة: 95

حللا كالعبد، وكأن أحرمت فى الفرض قبل الميقات) مكانيًا، أو زمانيًا، (وكان معها حال الإحرام) لا إن طرأ، (ولم يحرم، واحتاج لمباشرتها، وقضى كل إن حلل من غير حج الإسلام)؛ أما هى، ففى ذمته، فيأتى بها، وتكفى عن القضاء؛ كذا نقل (المواق) (سند لا يقضى السفيه، والصغير أصلاً)؛ لأن الحجر عليهما لحق أنفسهما، وهو ظاهر الأصل فى السفيه، (وإن باشرها بلا نية التحلل) لها، (فإفساد، ومكنها من إتمامه)؛ لأنه الذى أفسده، (ولمشتر ضره الإحرام) لا إن قرب الإحلال، (ولم يعلمه رده لا تحليله، وإن أذن، فأفسد لم يلزم إذن فى القضاء، وما لزمه)؛ أى: العبد (عن خطأ، أو ضرورة لا يخرجه، وإن من ماله إلا بإذن، فإن لم يأذن صام بلا منع، وإن تعمد، فله منعه إن أضرَّ به فى عمله, ولا يجوز دفع صداقها على أن ينفق عليها فى السفر) لزيادة نفقته؛ لأنه فسخ دين فى دين، إن كان مؤخر الصداق، ولجاهلة النفقة إن  على القول بالتراخى (قوله: تحللاً)؛ أى: كتحلل المحصر (قوله: كالعبد) له تحليله -ولو مكاتبًا- إن أضر إحرامه بالكتابة (قوله: واحتاج لمباشرتها) وإلا فلا يحللها (قوله: وهو ظاهر (الأصل)) وفى (البيان) عن ابن القاسم: القضاء على السفيه أيضًا (قوله: وإن باشرها)؛ أى: وقد امتنعت من التحلل (قوله: رده)؛ لأنه عيب كتمه البائع، ولو أحرم بغير إذن البائع، وللبائع تحليله حينئذ إلا أن يعلم به قبل البيع، ولو قرب؛ لوقوعه بغير إذنه (قوله: عن خطأ) كأن فاته الحج لخطأ طريق، أو عدد، أو أخطأ فى تقل صيد (قوله: أو ضرورة) كلبس، وتطيب (قوله: وإن من ماله) ما قبلها بمال السيد (قوله: بلا منع)؛ أى: ليس للسيد منعهم، وإن أضرَّ به الصوم (قوله: فله منعه)؛ أى: من الصوم (قوله: لأنه فسخ دين) وهو المؤخر، وقوله: فى دين، هو زيادة النفقة؛ لأنها لا تلزم الزوج والصغير) هو استطراد، ولأنه وقع فى نقل سند فتممه (قوله: لحق أنفسهما) فكان قوبا مسقطا (قوله: بلانية التحلل) ظاهره: أن نية الزوج تكفى عن نيتها، وهو ما فى (الخرشى)، و (عب)، وناقشه (بن) بان قول (الأصل)، وأثم من لم يقبل، يقتضى أنه لابد من شئ منها، وقد يقال لابد منه فى نفى الإثم عنها، وهذا لا ينافى كفاية نيته فى التحلل (قوله: وإن من ماله) قبل المبالغة مال سيده الذى فى يده

الجزء: 2 - الصفحة: 96

دفعت ما قبضت؛ نعم إن ضبطت (بل على أن يخرج معها، ولمن ظنت أن له منع الفرض الرجوع) بما دفعته ليأذن بخلاف العالمة؛ أو فى النفل، فلا رجوع، (ومنع الوالدان لات الجد من غير فرض العين)، ولو علما قام به الغير، (ولو كافرين إلا فى الجهاد)؛ كما قال (الأصل)، والكافر كغيره فى غيره.
(باب) (الذكاة قطع مميز) لا خنق ولا نهش (حل وطء أنشاه)، ولو أمة كتابية (جميع  (قوله: نعم إن ضبطت) النفقة جاز (قوله بل على أن يخرج إلخ)؛ أى: بل يجوز على أن يخرج؛ لأن ما دفعته؛ لدفع الحرج لخروجه معها؛ لئلا تمضى مفرده دونه، وكأن ما هنا على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر، وإلا فهو فسخ دين، فإنها لم تقبض المنافع بتمامها (قوله: ليأذن) متعلق بدفعته (قوله: بخلاف العالمة) فأنها متبرعة.

فصول الكتاب · 140 فصل
فصول ضوء الشموع شرح المجموع
المقدمة(وصل الطاهر والنجس)* (وصل) *(وصل هل إزالة النجاسة؟ )﴿وصل فرائض الوضوء﴾(وصل قضاء الحاجة)(وصل نواقض الوضوء)(وصل واجبات الغسل)وصل المسح على الخفين(وصل التيمم)(وصل الجبيرة)(وصل الحيض)﴿باب الصلاة﴾(وصل الأذان)(وصل الرعاف)(وصل ستر العورة)(وصل الاستقبال)(وصل فرائض الصلاة)(وصل * وجب بفرض قيام)(وصل قضاء الفوائت)(وصل سجود السهو)(وصل سجود التلاوة)(وصل النوافل)(وصل الجماعة)(وصل الاستخلاف)(وصل صلاة السفر)(وصل الجمعة)(وصل صلاة الخوف)(وصل العيدين)(وصل الكسوف)(وصل الاستسقاء)(وصل الجنازة)(باب الزكاة)(وصل زكاة الحرث)(وصل فى زكاة العين)(وصل فى زكاة الدين)(وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار)(وصل زكاة القراض)(وصل فى إسقاط الدين الزكاة)(وصل زكيت عين وقفت للسلف)(وصل فى زكاة المعدن ونحوه)(وصل فى إخراج الذهب عن الورق، وعكسه)(وصل فى مصرف الزكاة)(وصل فى زكاة الفطر)(باب أحكام الصيام)(وصل فى شروط الصيام)(وصل وجوب القضاء)(وصل وجب إمساك مفطر)(وصل الكفارة)(وصل فيما لا قضاء فيه)(وصل جاز سواك)(باب الاعتكاف)(باب الحج)(وصل محرمات الإحرام)(وصل الهدى)(وصل من منع البيت وعرفة معًا)(وصل الحصر)(وصل)(باب الذكاة)(باب التضحية)(باب الأيمان)(باب النذر)(باب الجهاد)(باب الجزية)(وصل فيما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين)(وصل الخصائص)(باب النكاح)﴿وصل الصداق﴾﴿وصل تنازع الزوجين﴾(وصل القسم للزوجات)(وصل الخلع)(وصل طلاق السنة)(وصل الطلاق)(وصل التخيير والتمليك)(وصل الرجعة)(باب الإيلاء)(باب الظهار)(باب اللعان)(باب العدة)(وصل المفقود)(وصل الاستبراء)(وصل التداخل)(باب الرضاع)(باب النفقات)(وصل في نفقة المملوك والولد والوالد)(باب الحضانة)﴿باب البيع﴾﴿وصل بيوع الآجال﴾﴿وصل﴾﴿وصل المرابحة﴾﴿وصل﴾﴿وصل اختلاف المتبايعين﴾﴿باب السلم﴾﴿وصل القرض﴾﴿وصل المقاصة﴾﴿باب الرهن﴾﴿باب الفلس﴾﴿باب الحجر﴾﴿باب الصلح﴾﴿باب الحوالة﴾﴿باب الضمان﴾﴿باب الشركة﴾﴿وصل المزارعة﴾﴿باب الوكالة﴾﴿باب الإقرار﴾﴿باب الاستلحاق﴾﴿باب الوديعة﴾﴿باب العارية﴾﴿باب الغصب﴾﴿وصل الاستحقاق﴾﴿باب الشفعة﴾﴿باب القسمة﴾﴿باب القراض﴾﴿باب المساقاة﴾﴿باب المغارسة﴾﴿باب الإجارة﴾﴿وصل﴾﴿باب الجعل﴾﴿باب إحياء الموات﴾﴿باب الوقف﴾﴿باب الهبة﴾﴿باب اللقطة﴾﴿باب القضاء﴾﴿باب الشهادات﴾﴿باب في أحكام الدماء والقصاص﴾﴿باب تنعقد الإمامة﴾(باب الزنا)(باب قذف المكلف)(باب حد السرقة)(باب الحرابة)(باب الشرب)(باب العتق)﴿باب التدبير﴾(باب الكتابة)(باب أم الولد)(باب الولاء)(باب الوصايا)(باب الفرائض)(وصل * إذا أقر بعض الورثة بوارث)(وصل في الرد وتوريث ذوي الأرحام)
جارٍ التحميل