(وصل وجب إمساك مفطر)
(قوله: فى رمضان)، وكذلك قضاؤه، وصوم التمتع إذا ضاق الزمن كما فى (البنانى)، وتوقف فيه المؤلف بأنَّ زمنه لا رحمة له (قوله: إذا العمل لم يفسد)، ولذلك إذ أكل عمدًا متأولًا فستد صومه، وأنه يجوز له الفطر وجب عليه القضاء.
ذكره البدر عن التاجورى وغيره (قوله: وفى عمده إلخ) لا وجه للإمساك مع فساد العبادة، ووجب القضاء فى العمد الحرام.
كما قال ابن عرفة وغيره (قوله: كنذر مبهم) أدخلت الكاف جزاء الصيد، والفدية كفارة اليمين.
(قوله: شيخ) هو: المربى ومثله شيخ علمٍ شرعى على الظاهر لما كان فطر المتطوع مختلفًا فيه نظر، وألحق الوالد والشيخ فى الجملة.
الجزء: 1 - الصفحة: 648
(وصل، كفر منتهك رمضان) لا غيره ولو نذر الدهر، وقيل: يكفر عن فطره عمدًا، فقيل: الصغرى، وقيل: الكبرى، والطاهر أنَّ ناذر الخميس، والاثنين مثلًا يقضي بعد ذلك فقط، وإن أجرى فيه (ح) الخلاف السابق فتدبر (بجماع أو إمناء وإن بفكر أو نظر أدامهما)، ولا تشترط الإدامة