ضوء الشموع شرح المجموع(وصل التداخل)
أهل الأثرالأرشيف العلمي

(قوله: على مثله)؛ أى: العدة أو الاستبراء وأفرد؛ لأن العطف بأو، والصور أربع عدة على عدة، استبراء على استبراء، أو استبراء على عدة، أو عدة على استبراء (قوله: وائتنفت الثانى)؛ أى: الأمر الثانى: كان غير الأول، أو شيئًا معه كما فى صور أقصى الأجلين فإن الشئ مع غيره غيره فى نفسه (قوله: بائنة)؛ أى: بدون الثلاث.
(قوله: فى نحو هذا)؛ أى: هذا ونحوه مما يأتى فى قوله: وكمرتجعة إلخ.
فإن مجرد الرجعة هو الهادم.
(قوله: إذا الهدم بالنكاح)؛ أى: لا بما طرأ من موت، أو إطلاق إلا أن ثمرة الهدم لما لم تظهر إلا بالطارئ نسب الهدم له، وأجاب بعض الشيوخ بأن طروّ الموجب قبل تمام العدة موجود فى فضل، ونحوه قطعًا، ولم يقع التمثيل بهما إلا لهذا، وإنما يتم الاعتراض؟ ؟ ؟ مثلوا بهما لطروّ الموجب قبل هدم الأول.
(قوله: ثم بعد البناء طلق)، وأما إذا طلق قبله فلا تأتنف؛ لأنها فلا استبراء كما سبق فيمن توقن براءتها (قوله: وبعده)، أى: ضمانه برؤية الدم فيمن تتواضع فإذا ردت فالمواضعة إلا إن وقع الرد أول حيضها كما سبق.
انظر (بن).
(وصل إن طرأ موجب) (قوله: على مثله) يعنى المثلية العامة فى أنه أحد الأمرين فهو فى قوة إن طرأ واحد من هذين على واحد منهما فشمل أربع صور، ولو أريد المثلية الخاصة لكان قاصرًا على صورتين عدة على عدة، واستبراء على استبراء (قوله: بالنكاح) لكن لما لم تظهر الثمرة إلا عند الطارئ نسب الهدم له.

الجزء: 2 - الصفحة: 522

وهل كذلك إن مات قبله) وهو ما فى الأصل (أو أقصى الأجلين) وفى (عب) و (حش) ترجيحه وفى (بن) تضعيفه؟ (خلاف وكمستبرأة من فاسد طلقت وكمرتجعة مات أو أطلقت ولو قصد الضرر ولم يطأ على الأرجح) وفاقًا لابن عرفة كما فى (حش)، وخلافًا للأصل (وكمعتدة من طلاق وطئت فاسدًا، أو من وفاة أقصى الأجلين كعكسه والحمل من وطء صحيح يخرجها عن كل ما هى فيه ومن فاسد يخرجها من استبرائه وعدة الطلاق) حيث الشبهة إما من زنا أو غصب  أجنبية بخلاف الرجعية؛ فإنها فى حكم الزوجة؛ تأمل (قوله: وكمستبرأة من فاسد)، أى: شبهة أو غيرها، فإنها تأتنف عدة من يوم الطلاق؛ لأنهم نزلوا الوطء الفاسد منزلة وطء الزوج بعد البناء (قوله: وكمرتجعة إلخ) تستأنف العدة إذا طلقها؛ لأنها كالزوجة فطلاقه الواقع فيها بعد ارتجاعها طلاق زوجة مدخول بها، ومن طلق زوجته المدخول بها تعتد منه بخلاف المطلقة بائنًا؛ فإنها كالأجنبية، ومن طلق أجنبية قبل الدخول لا عدة عليها؛ تأمل.
(قوله: ولم يطأ) حال من فاعل مات أو طلقت (قوله: وخلافًا للأصل) تبعًا لابن القصر من معاملته بنقيض القصد (قوله: وكمعتدة إلخ)؛ أى: فإنها تستأنف الاستبراء من يوم الوطء الفاسد، وينهدم ما تقدم من العدة، وهذا إن كانت حرة إذ الأمة لا يتأتى فيها الانهدام؛ لأن عدتها قرآن والاستبراء هنا حيضة، فإذا وطئت باشتباه عقب الطلاق قبل أن تحيض فلا بد من قرءين كما عدتها، ولا ينهدم الأول؛ كما فى (البنانى) (قوله: من طلاق)؛ أى: بائن أو رجعى (قول وطئت فاسدًا)؛ أى: وطئها المطلق، أو غيره وطأ فاسدًا باشتباه، أو زنا، أو لم ينو بوطئه الرجعة، والأظهر: أنها إذا استأنفت الاستبراء قبل تمام العدة لا رجعة له إلا فى بقية.
العدة؛ انظر (الخرشى) (قوله: أقصى الأجلين)؛ أى: من عدة الوفاة، والأفراء (قوله: كعكسه)؛ أى: مستبرأة من فاسد مات زوجها؛ فإنها تمكث أقصى الأجلين (قوله: من وطء صحيح) بأن ألحق بالواطئ الأول، وطأ صحيحًا بأن أتت بالولد لستة أشهر من وطئه، أو لأكثر ولم ينفه عنه (قوله: عن كل هى فيه)؛ أى: عدة مطلقًا (قوله: إن مات قبله) وإنما إن أطلق قبله؛ فلا عدة للثانى، ولا ينهدم الأول (قوله: ولو قصد الضرر) وحسبه أنه ظلم نفسه كما فى القرآن.
(قوله: وطئت فاسدًا)، أى: وهى حرة لأن استبراءها كعدتها أما الأمة فعدتها قرآن فإن وطئت فاسدًا قبل حيضة

الجزء: 2 - الصفحة: 523

فيحسب قرأ فى عدة الطلاق (وعليها فى الوفاة الأقصى كأن مات عن ثنتين وإحداهما مطلقة بائنًا؛ أو بنكاح فاسد ولم تعلم) ومنه أختان لم تعلم الثانية من الأولى (وأم الولد إن مات زوجها وسيدها ولم يعلم السابق فإن كان بين موتيهما أكثر من عدة الأمة أو جهل فعدة حرة) لاحتمال سبق موت السيد (وما تستبرأ به الأمة)  واستبراء (قوله: وعدة الطلاق) كان الطلاق لاحقًا، أو سابقًا كما فى (البنانى) عن أبى على، وفى (عب): أنه لا يخرج من الطلاق المتأخر (قوله: فيحسب إلخ)؛ أى: فلا يخرج وضعه من عدة الطلاق بل تعتد بالأقراء وتحسب النفاس قرءًا وتقدم ما فى ذلك (قوله: وعليها فى الوفاة) ويتصور ذلك فى المنعى لها زوجها كما تقدم أو فى المسقط إن أريد بالحمل ما يشمله (قوله: كأن مات إلخ) تشبيه فى أن عليهما الأقصى وقوله عن ثنتين؛ أى: دخل بهما أو بإحداهما وجهلت المدخول بها كالمطلقة، وإن لم يدخل بواحدة فعلى كل عدة وفاة، وإن علمت المدخول بها فعليها أقصى الأجلين وعلى الأخرى عدة وفاة (قوله: أو بنكاح إلخ)؛ أى: أو منكوحة بنكاح فاسد (قوله: ولم تعلم)، وأما إن علمت المنكوحة فاسدًا فقبل الدخول لا شئ عليها، وبعده تستبرأ (قوله: وأم الولد إلخ)، ومثل أم الولد المدبرة إن حملها الثلث وأما لقن فإن كان بين موتهما أكثر إلخ فعدة أمة واستبراؤها، وفى الأقل عدة أمة، وهل قدرها إلخ، والمدبرة إذا لم يحملها الثلث كالفن، والمكاتبة والمبعضة، والمعتقة لأجل لا استبراء على واحدة (قوله: ولم يعلم السابق)؛ أى: مع أن هناك سابقًا فى الواقع كما يدل عليه تفصيله فإن مات معًا فالأصل أنها أمة إلا أنها تعتد عدة حرة احتياطًا (قوله: من عدة الأمة) شهرين وخمس ليال (قوله: فعدة حرة) أربعة أشهر، وعشر (قوله: لاحتمال سبق موت إلخ)؛ أى: فيكون الزوج مات عنها حرة (قوله: وما تستبرأ به الأمة)، وذلك حيضة إلا أن ترتاب فتسعة أشهر ما لم تزد الريبة، وإلا فأقصى الحمل، قيل: هذا مشكل مع ما تقدم من أن من تأخر حيضها تستبرأ بثلاثة أشهر كانت عادتها أن تحيض فيها ولم يأت أو عادتها أن يأتى بعدها، وحينئذ فلا تكفيها حيضة استبراء، ولا بد من تمام عدتها (قوله: فيحسب قرءًا) سبق أن هذه طريقة الأصل تبعًا لابن محرز، وأن ابن رشد يقول: لا بد من ثلاثة أقراء بعد الوضع (قوله: عن ثنتين)؛ أى: مدخول بهما حتى تترتب عدة الطلاق فإن لم

الجزء: 2 - الصفحة: 524

لاحتمال تأخره (وفى الأقل عدة حرة وهل قدرها كالأكثر أو الأقل؟ خلاف.
(باب) يحرم رضاع من لم يجاوز حولين وشهرين ولم يستغن بينًا عن اللبن) بحيث لا يقوم به إذا رد له فالموضوع أه فطم فإن استمر الإرضاع حرم مطلقًا لمدته (مثل النسب) مفعول يحرم (وإن من) صغيرة (غير مطيقة، أو ميتة) أو آيسة (أو خنثى) قاسوه على الشك فى الحدث احتياطًا (أو شك) فى الرضاع على الأرجح (أو من  فالثلاثة مندرجة فى عدة الحرة، وأجيب بأن هذا ما على أحد القولين فى انتظار الحيضة، وأما على أن م نقدم فى غير أم الولد، وأما هى فلا بد من انتظارها الحيضة؛ لأنها فى حقها كعدة الحرة؛ تأمل.
اهـ؛ مؤلف.
(قوله: لاحتمال تأخره)؛ أى: موت السيد فتكون قد حلت (قوله: عدة حرة)؛ لاحتمال موت السيد أولًا، وعلى احتمال تأخره لا استبراء عليها إذا لم تحل له وقتًا ما (قوله: قدرها)؛ أى: العدة.

فصول الكتاب · 140 فصل
فصول ضوء الشموع شرح المجموع
المقدمة(وصل الطاهر والنجس)* (وصل) *(وصل هل إزالة النجاسة؟ )﴿وصل فرائض الوضوء﴾(وصل قضاء الحاجة)(وصل نواقض الوضوء)(وصل واجبات الغسل)وصل المسح على الخفين(وصل التيمم)(وصل الجبيرة)(وصل الحيض)﴿باب الصلاة﴾(وصل الأذان)(وصل الرعاف)(وصل ستر العورة)(وصل الاستقبال)(وصل فرائض الصلاة)(وصل * وجب بفرض قيام)(وصل قضاء الفوائت)(وصل سجود السهو)(وصل سجود التلاوة)(وصل النوافل)(وصل الجماعة)(وصل الاستخلاف)(وصل صلاة السفر)(وصل الجمعة)(وصل صلاة الخوف)(وصل العيدين)(وصل الكسوف)(وصل الاستسقاء)(وصل الجنازة)(باب الزكاة)(وصل زكاة الحرث)(وصل فى زكاة العين)(وصل فى زكاة الدين)(وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار)(وصل زكاة القراض)(وصل فى إسقاط الدين الزكاة)(وصل زكيت عين وقفت للسلف)(وصل فى زكاة المعدن ونحوه)(وصل فى إخراج الذهب عن الورق، وعكسه)(وصل فى مصرف الزكاة)(وصل فى زكاة الفطر)(باب أحكام الصيام)(وصل فى شروط الصيام)(وصل وجوب القضاء)(وصل وجب إمساك مفطر)(وصل الكفارة)(وصل فيما لا قضاء فيه)(وصل جاز سواك)(باب الاعتكاف)(باب الحج)(وصل محرمات الإحرام)(وصل الهدى)(وصل من منع البيت وعرفة معًا)(وصل الحصر)(وصل)(باب الذكاة)(باب التضحية)(باب الأيمان)(باب النذر)(باب الجهاد)(باب الجزية)(وصل فيما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين)(وصل الخصائص)(باب النكاح)﴿وصل الصداق﴾﴿وصل تنازع الزوجين﴾(وصل القسم للزوجات)(وصل الخلع)(وصل طلاق السنة)(وصل الطلاق)(وصل التخيير والتمليك)(وصل الرجعة)(باب الإيلاء)(باب الظهار)(باب اللعان)(باب العدة)(وصل المفقود)(وصل الاستبراء)(وصل التداخل)(باب الرضاع)(باب النفقات)(وصل في نفقة المملوك والولد والوالد)(باب الحضانة)﴿باب البيع﴾﴿وصل بيوع الآجال﴾﴿وصل﴾﴿وصل المرابحة﴾﴿وصل﴾﴿وصل اختلاف المتبايعين﴾﴿باب السلم﴾﴿وصل القرض﴾﴿وصل المقاصة﴾﴿باب الرهن﴾﴿باب الفلس﴾﴿باب الحجر﴾﴿باب الصلح﴾﴿باب الحوالة﴾﴿باب الضمان﴾﴿باب الشركة﴾﴿وصل المزارعة﴾﴿باب الوكالة﴾﴿باب الإقرار﴾﴿باب الاستلحاق﴾﴿باب الوديعة﴾﴿باب العارية﴾﴿باب الغصب﴾﴿وصل الاستحقاق﴾﴿باب الشفعة﴾﴿باب القسمة﴾﴿باب القراض﴾﴿باب المساقاة﴾﴿باب المغارسة﴾﴿باب الإجارة﴾﴿وصل﴾﴿باب الجعل﴾﴿باب إحياء الموات﴾﴿باب الوقف﴾﴿باب الهبة﴾﴿باب اللقطة﴾﴿باب القضاء﴾﴿باب الشهادات﴾﴿باب في أحكام الدماء والقصاص﴾﴿باب تنعقد الإمامة﴾(باب الزنا)(باب قذف المكلف)(باب حد السرقة)(باب الحرابة)(باب الشرب)(باب العتق)﴿باب التدبير﴾(باب الكتابة)(باب أم الولد)(باب الولاء)(باب الوصايا)(باب الفرائض)(وصل * إذا أقر بعض الورثة بوارث)(وصل في الرد وتوريث ذوي الأرحام)
جارٍ التحميل