ضوء الشموع شرح المجموع(وصل الاستسقاء)
أهل الأثرالأرشيف العلمي

(قوله: سن الاستسقاء) بالمد، وهو لغة طلب السقي، وفى الشرع طلب السقيا من الله تعالى، والمراد هنا طلب صلاته (قوله: وإن لشرب)؛ أي: هذا إذا كان لزرع، أو شرب ببر، وإن لشرب (قوله: قيل المراد)، أو يقال: الإباحة من حيث الهيئة المخصوصة (قوله: يندب من غير المحتاج إلخ)؛ أي: إذا كان عجله، وأما إن كان عجل المحتاج، فإنه يخاطب بها استنانًا (قوله؛ لأنه من التعاون إلخ)، وقد قال تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾، وفى الحديث "من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل" (قوله: وكرر إن تأخر) بأن لم يحصل أصلًا، أو حصل دون الكفاية (قوله: صيام ثلاثة قبله)، ويخرجون مفطرين للتقوى على العبادة، وقال ابن حبيب: يخرجون صائمين لقبول الدعاء (قوله: ولا يأمر به)، ولا يجب طاعته إن أمر به؛ كما أفتى به الجيري؛ لأنه لا يطاع إلا فيما يرجع لمصلحة عامة (قوله: كالحدود)، فإنها واجب (وصل الاستسقاء) (قوله: الأذن)، ثم يحتمل الندب كما بعده، والسنية لكن ما قبل آكد (قوله: بصدقة) فى (عب)، وغيره وجوب امتثال أمره على قاعدة أمر الإمام إذا لم يأمر بمعصية، وتعقبه (بن) بأنَّ ذاك فى أمره المتعلق بمصالح العموم (قوله: الإقلاع) الذى هو التوبة باعتبار الحال، وباعتبار الماضى الندم، وباعتبار المستقبل العزم على ألا يعود فأتت على جميع الأزمنة لكل منها حظ من التوبة، ويعبر عنها بالأركان والشروط بمعنى ما يتوقف عليه الشيء، وهو حقيقة الرجوع إلى الله تعالى المعتد بها

الجزء: 1 - الصفحة: 528

كالعيد، وخرجوا فى ثياب مهنتهم؛ لا بهيمة، وصبى لم يعقل القربة) على المشهور، وحديث منع العذاب بهم باعتبار أصل وجودهم، (وحائض، ولا يمنع ذمى من الخروج، ولا من أفعال دينه)، ولا يظهرها بحضرتنا، (وأفرد مكانًا لا زمانًا)، ولو فى يوم واحد، لئلا يوافقه القدر فيفتتن ضعفة المسلمين، (ثم صلى ركعتين جهرًا، ثم خطب كالعيد) فى الحكم، وكونها ثنتين، (وبدّل التكبير بالاستغفار وندب بالأرض) تواضعًا (ثم) توجه للقبلة، ونقل أيسر الرداء ليمينه بلا تنكيس، وكذا الرجال فقط قعودًا، وبالغ فى الدعاء، وجاز تنفل قبلها وبعدها.
مستقل غير التوبة (قوله: كالعيد) من حل النافلة (قوله: فى ثياب مهنتهم)، والظاهر أنها تختلف باختلاف حال اللابس (قوله: وحديث منع العذاب إلخ) هو قوله عليه الصلاة والسلام: "لولا أطفال رضع وشيوخ ركع ودوآب رتع لصب عليكم العذاب صبا" (قوله: باعتبار أصل وجودهم)؛ أي: لا حضورهم، فلا دليل فيه لمشروعية خروجهم خلافًا لابن حبيب، والشافعى (قوله: وحائض)؛ أي: يكره خروجها، ولو انقطع لنجاستها، ولنفرة الملائكة منها، وكذا نفساء (قوله: ولا يمنع)، أي: يكره كما لا يؤمر بالخروج (قوله: من أفعال دينه) كإظهار الصليب، والتطوق به والنطق بما أشركوا به (قوله: ثم خطب كالعيد)، فإن قدمها على الصلاة ندب إعادتها (قوله: فى الحكم)، ولا يدعو فيها لأحد بل بكشف ما نزل بهم (قوله: بالاستغفار)؛ أي: فعله بدل التكبير فى العيد (قوله: ثم توجه) ندبًا (قوله: ونقل أيسر)، فهو قبل الدعاء خلافًا لظاهر الأصل، ولم يقل، وأيمنه ليساره؛ لأنه لازم (قوله: الرداء) لا البرنس إلا أن يجعل كالرداء (قوله: بلا تنكيس) يجعل السفلى فوق، والعليا سفلى لما فى ذلك من التشاؤم (قوله: وكذا الرجال)؛ كما فى المدونة خلافًا لابن وهب، واختاره اللخمى (قوله: وبالغ فى الدعاء) بالطول، والأجود الوارد ويؤمن القريب منه على دعائه، ودعا الحاضرون معه (قوله: وبالغ فى الدعاء) جهرًا على المشهور؛ كما قال ابن عمر (قوله: أيسر الرداء ليمينه)، أو يمينه لأيسره بيده اليمنى (قوله: وجاز تنفل لخ)؛ لأن القصد الإقلاع عن الخطايا، والإقبال على الله بفعل شرعًا (قوله: مهتهم) قال فى المصباح: مهن من باب قتل، ونفع خدم غيره وامتهنته ابتذلته، والمهنة بالفتح قيل: وبالكسر لغة، وأنكرها الأصمعي، وثياب مهنته

الجزء: 1 - الصفحة: 529

(وصل) وجب كفاية) على المعتمد (غسل الميت، والصلاة عليه، وتلازمًا)؛ أي: الصلاة مع الغسل، أو بدله من التيمم، (وكفنه، ودفنه، وغسل كالجنابة)،  الطاعات بخلاف العيد، فإنها شعيرة مختصة بيومها، فالأولى ألا يفعل غيرها فى محلها.

فصول الكتاب · 140 فصل
فصول ضوء الشموع شرح المجموع
المقدمة(وصل الطاهر والنجس)* (وصل) *(وصل هل إزالة النجاسة؟ )﴿وصل فرائض الوضوء﴾(وصل قضاء الحاجة)(وصل نواقض الوضوء)(وصل واجبات الغسل)وصل المسح على الخفين(وصل التيمم)(وصل الجبيرة)(وصل الحيض)﴿باب الصلاة﴾(وصل الأذان)(وصل الرعاف)(وصل ستر العورة)(وصل الاستقبال)(وصل فرائض الصلاة)(وصل * وجب بفرض قيام)(وصل قضاء الفوائت)(وصل سجود السهو)(وصل سجود التلاوة)(وصل النوافل)(وصل الجماعة)(وصل الاستخلاف)(وصل صلاة السفر)(وصل الجمعة)(وصل صلاة الخوف)(وصل العيدين)(وصل الكسوف)(وصل الاستسقاء)(وصل الجنازة)(باب الزكاة)(وصل زكاة الحرث)(وصل فى زكاة العين)(وصل فى زكاة الدين)(وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار)(وصل زكاة القراض)(وصل فى إسقاط الدين الزكاة)(وصل زكيت عين وقفت للسلف)(وصل فى زكاة المعدن ونحوه)(وصل فى إخراج الذهب عن الورق، وعكسه)(وصل فى مصرف الزكاة)(وصل فى زكاة الفطر)(باب أحكام الصيام)(وصل فى شروط الصيام)(وصل وجوب القضاء)(وصل وجب إمساك مفطر)(وصل الكفارة)(وصل فيما لا قضاء فيه)(وصل جاز سواك)(باب الاعتكاف)(باب الحج)(وصل محرمات الإحرام)(وصل الهدى)(وصل من منع البيت وعرفة معًا)(وصل الحصر)(وصل)(باب الذكاة)(باب التضحية)(باب الأيمان)(باب النذر)(باب الجهاد)(باب الجزية)(وصل فيما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين)(وصل الخصائص)(باب النكاح)﴿وصل الصداق﴾﴿وصل تنازع الزوجين﴾(وصل القسم للزوجات)(وصل الخلع)(وصل طلاق السنة)(وصل الطلاق)(وصل التخيير والتمليك)(وصل الرجعة)(باب الإيلاء)(باب الظهار)(باب اللعان)(باب العدة)(وصل المفقود)(وصل الاستبراء)(وصل التداخل)(باب الرضاع)(باب النفقات)(وصل في نفقة المملوك والولد والوالد)(باب الحضانة)﴿باب البيع﴾﴿وصل بيوع الآجال﴾﴿وصل﴾﴿وصل المرابحة﴾﴿وصل﴾﴿وصل اختلاف المتبايعين﴾﴿باب السلم﴾﴿وصل القرض﴾﴿وصل المقاصة﴾﴿باب الرهن﴾﴿باب الفلس﴾﴿باب الحجر﴾﴿باب الصلح﴾﴿باب الحوالة﴾﴿باب الضمان﴾﴿باب الشركة﴾﴿وصل المزارعة﴾﴿باب الوكالة﴾﴿باب الإقرار﴾﴿باب الاستلحاق﴾﴿باب الوديعة﴾﴿باب العارية﴾﴿باب الغصب﴾﴿وصل الاستحقاق﴾﴿باب الشفعة﴾﴿باب القسمة﴾﴿باب القراض﴾﴿باب المساقاة﴾﴿باب المغارسة﴾﴿باب الإجارة﴾﴿وصل﴾﴿باب الجعل﴾﴿باب إحياء الموات﴾﴿باب الوقف﴾﴿باب الهبة﴾﴿باب اللقطة﴾﴿باب القضاء﴾﴿باب الشهادات﴾﴿باب في أحكام الدماء والقصاص﴾﴿باب تنعقد الإمامة﴾(باب الزنا)(باب قذف المكلف)(باب حد السرقة)(باب الحرابة)(باب الشرب)(باب العتق)﴿باب التدبير﴾(باب الكتابة)(باب أم الولد)(باب الولاء)(باب الوصايا)(باب الفرائض)(وصل * إذا أقر بعض الورثة بوارث)(وصل في الرد وتوريث ذوي الأرحام)
جارٍ التحميل