بَابُ مَنْ قَاتَلَ دُونَ حُرْمَتِهِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر الخلال
- الكتاب
- السنة
- المؤلف
- أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبلي (المتوفى: 311هـ)
- المحقق
- د. عطية الزهراني
- الناشر
- دار الراية - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1410هـ - 1989م
- عدد الأجزاء
- 7 (المتوفر إلكترونيا هو أول 5 فقط ونكمل الباقي إن شاء الله) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
149 - أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ دُونَ حُرْمَتِهِ وَأَهْلِهِ، فَقَالَ: «مَا أَدْرِي»
150 - فَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: مَا أَدْرِي، لَمْ يَبْلُغْنِي فِيهِ شَيْءٌ
151 - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَيْمُونِيُّ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: وَدُونَ أَهْلِهِ، فَقَالَ: الرِّوَايَةُ عَنْهُ: «مَالِهِ» ، وَوَاحِدٌ يَقُولُ: دُونَ أَهْلِهِ وَمَالِهِ "
152 - أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا أَبُو طَالِبٍ، وَأَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «يُقَاتِلُ دُونَ حُرْمَتِهِ»
153 - حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَرَّاقُ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَحَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، قُلْتُ: الرَّجُلُ يَكُونُ فِي مِصْرٍ فِي فِتْنَةٍ، فَيَطْرُقُهُ الرَّجُلُ فِي دَارِهِ لَيْلًا، قَالَ: " أَرْجُو إِذَا جَاءَتِ الْحُرْمَةُ وَدُخِلَ عَلَيْهِ مَنْزِلُهُ، قِيلَ لَهُ: فَمَنِ احْتَجَّ بِعُثْمَانَ أَنَّهُ دُخِلَ عَلَيْهِ، قَالَ: تِلْكَ فَضِيلَةٌ
لِعُثْمَانَ، وَأَمَّا إِذَا دُخِلَ دَارُهُ وَجَاءَتِ الْحُرُمُ، قِيلَ: فَيَدْفَعُهُ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا "، وَقَالَ: " قَدْ أَصْلَتَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى لِصٍّ السَّيْفَ، قَالَ: فَلَوْ تَرَكْنَاهُ لَقَتَلَهُ "
154 - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَسَأَلَهُ، قَالَ: قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ دُخِلَ عَلَى رَجُلٍ فِي بَيْتِهِ فِي الْفِتْنَةِ، قَالَ: " لَا يُقَاتِلْ فِي الْفِتْنَةِ، قُلْتُ: فَإِنْ أُرِيدَ النِّسَاءُ، قَالَ: إِنَّ النِّسَاءَ لَشَدِيدٌ "
قَالَ: إِنَّ فِي حَدِيثٍ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ، يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَنَّ رَجُلًا ضَافَ نَاسًا مِنْ هُذَيْلٍ، فَأَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا، فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهُ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ لَا يُودَى أَبَدًا»
وَحَدِيثٌ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ: «أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَضَرَبَهُمَا بِالسَّيْفِ، فَقَطَعَ فَخِذَ الْمَرْأَةِ وَفَخِذَ الرَّجُلِ، كَانَ عُمَرُ أَهْدَرَ دَمَهُ»
155 -