السنة لأبي بكر بن الخلالبَابُ مَا كُرِهَ أَنْ يُقَاتِلَ الرَّجُلُ دُونَ جَارِهِ وَأَهْلِ رُفْقَتِهِ

بَابُ مَا كُرِهَ أَنْ يُقَاتِلَ الرَّجُلُ دُونَ جَارِهِ وَأَهْلِ رُفْقَتِهِ

عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر الخلال
الكتاب
السنة
المؤلف
أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبلي (المتوفى: 311هـ)
المحقق
د. عطية الزهراني
الناشر
دار الراية - الرياض
الطبعة
الأولى، 1410هـ - 1989م
عدد الأجزاء
7 (المتوفر إلكترونيا هو أول 5 فقط ونكمل الباقي إن شاء الله) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكَرْمَانِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: كُنْتُ فِي سَفَرٍ وَأَمَامِي رَجُلٌ فَوَقَعَ عَلَيْهِ الْعَدُوُّ، فَنَادَانِي وَاسْتَغَاثَ بِي، قَالَ: «مَا أَدْرِي، لَوْ كَانَ مَالَكَ لَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِي شَيْءٌ، فَأَمَّا مَالُ غَيْرِكَ فَمَا أَدْرِي»

156 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ اللُّصُوصِ يَعْرُضُونَ لِلرَّجُلِ فِي الطَّرِيقِ، قَالَ: " يُقَاتِلُهُمْ دُونَ مَالِهِ، قُلْتُ: فَإِنْ عَرَضُوا لِلرُّفْقَةِ وَلَمْ يَعْرِضُوا لِمَالِهِ تَرَى أَنْ يُقَاتِلَهُمْ؟ قَالَ: لَا أَرَى أَنْ يُقَاتِلَهُمْ بِالسَّيْفِ إِلَّا دُونَ مَالِهِ "

157 - أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ النَّسَائِيَّ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: فَيُقَاتِلُ عَنْ أَهْلِ رُفْقَتِهِ، قَالَ: «يُقَاتِلُ عَنْ مَالِهِ» ، إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»

158 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنْ مَنَعْتُ نَفْسِي وَمَالِي وَأُخِذَ مِنْ صَاحِبِي فَاسْتَغَاثَ بِي، أُغِيثُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، تُغِيثُهُ، وَلَا تُقَاتِلْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُبَحْ لَكَ أَنْ تَقْتُلَهُ لِمَالِ غَيْرِكَ، إِنَّمَا أُبِيحَ لَكَ أَنْ تُقَاتِلَهُ لِنَفْسِكَ وَمَالِكَ "

159 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَهُ الْمَالُ لِغَيْرِهِ فَيُقَاتِلُ عَنْهُ؟ قَالَ: «أَعْفِنِي عَنِ الْجَوَابِ فِيهَا» ، قُلْتُ: أَلَيْسَ يُرْوَى: مَنْ قُتِلَ دُونَ جَارِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ؟ قَالَ: لَيْسَ يَصِحُّ هَذَا، وَإِنَّمَا هُوَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ»

160 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ

ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ»

جارٍ التحميل