بَابُ الْكَلَامِ فِي الْعَدَالَةِ وَأَحْكَامِهَا
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الخطيب البغدادي
- الكتاب
- الكفاية في علم الرواية
- المؤلف
- أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 463هـ)
- المحقق
- أبو عبدالله السورقي , إبراهيم حمدي المدني
- الناشر
- المكتبة العلمية - المدينة المنورة
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
أَخْبَرَنَا ابْنُ الْفَضْلِ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ , «ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ وَكَانَ شِيعِيًّا , وَكَانَ عِنْدَنَا رَافِضِيًّا صَاحِبَ رَأْي»
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الطِّرَازِيُّ بِنَيْسَابُورَ، أنا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَسْنَوَيْهِ الْمُقْرِئُ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ الشَّرُودِ الصَّنْعَانِيُّ , بِصَنْعَاءَ وَكَانَ قَدَرِيًّا دَاعِيَةً "
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الضَّرِيرُ الْوَاسِطِيُّ , قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ , يَقُولُ: ثنا شُعْبَةُ , عَنْ شَرْقِيِّ بْنِ قِطَامِيٍّ , بِحَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ يَبِيتُ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ , فَقَالَ شُعْبَةُ: " حِمَارِي وَرِدَائِي فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ , إِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْقِيُّ كَذَبَ عَلَى عُمَرَ , قَالَ: قُلْتُ: فَلِمَ تَرْوِي عَنْهُ؟
أَخْبَرَنَا ابْنُ رِزْقٍ، أنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ عَلِيٍّ , يَقُولُ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ , يَقُولُ: «لَوْ لَمْ أُحَدِّثْكُمْ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ لَمْ أُحَدِّثْكُمْ عَنْ ثَلَاثِينَ»
أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْمَرِيُّ، ثنا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْمَرْزُبَانِيَّ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْأَخْبَارِيُّ الْكَاتِبُ , قَالَ: ثنا الْفَضْلُ بْنُ مَرْوَانَ , قَالَ: " مَضَيْتُ مَعَ الْمُعْتَصِمِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ لِيَسْمَعَ مِنْهُ , فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ , وَكَانَ قَدَرِيًّا , فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْحَسَنِ , إِذَا كَانَ قَدَرِيًّا فَلِمَ تَرْوِي عَنْهُ؟ فَالْتَفَتَ عَلِيُّ إِلَى الْمُعْتَصِمِ فَقَالَ: أَلَا تَرَى كَاتِبَكَ هَذَا يَشْغَبُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: وَهَذَا فِي إِمَارَةِ الْمُعْتَصِمِ قَبْلَ أَنْ يَلِيَ الْخِلَافَةَ "
فَإِنْ قَالُوا: هَؤُلَاءِ قَدْ بَيَّنُوا حَالَ مَنْ رَوَوْا عَنْهُ بِجَرْحِهِمْ لَهُ , فَلِذَلِكَ لَمْ تَثْبُتْ عَدَالَتُهُ , وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ رَوَى عَنْ شَيْخٍ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ حَالِهِ أَمْرًا يَجْرَحُهُ بِهِ فَقَدْ عَدَّلَهُ , قُلْنَا: هَذَا خَطَأٌ , لِمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنْ تَجْوِيزِ كَوْنِ الرَّاوِي غَيْرَ عَارِفٍ بِعَدَالَةِ مَنْ رَوَى عَنْهُ , وَلِأَنَّهُ لَوْ عَرَفَ جَرْحًا فِيهِ لَمْ يَلْزَمْهُ ذِكْرُهُ , وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الِاجْتِهَادُ فِي مَعْرِفَةِ حَالِهِ الْعَامِلِ بِخَبَرِهِ , وَلِأَنَّ مَا قَالُوهُ بِمَثَابَةِ مَنْ قَالَ: لَوْ عَلِمَ الرَّاوِي عَدَالَةَ مَنْ رَوَى عَنْهُ لَزَكَّاهُ , وَلَمَّا أَمْسَكَ عَنْ تَزْكِيَتِهِ , دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِعَدْلٍ عِنْدَهُ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، أنا دَعْلَجُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ، ثنا أَبُو غَسَّانَ يَعْنِي زُنَيْجًا، نا جَرِيرٌ , عَنْ أَبِي فِهْرٍ , قَالَ " صَلَّيْتُ خَلْفَ الزُّهْرِيِّ شَهْرًا , فَكَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ [الملك: 1] وَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: 1] فَقُلْتُ لِجَرِيرٍ: مَنْ أَبُوِ فِهْرٍ هَذَا؟ فَقَالَ: لِصٌّ كَانَ بِشَنْسَتَ , يَعْنِي بَعْضَ قُرَى الرَّيِّ , فَقِيلَ لَهُ: تَرْوِي عَنِ اللُّصُوصِ؟ قَالَ: نَعَمْ , كَانَ مَعَ بَعْضِ السَّلَاطِينِ "
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَلَّانَ، أنا أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَزْدِيُّ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَرُوبَةَ الْحَرَّانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: " لَا تَحْمِلُوا عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ إِلَّا عَمَّنْ تَعْرِفُونَ , فَإِنَّهُ كَانَ لَا يُبَالِي عَمَّنْ حَمَلَ , إِنَّمَا يُحَدِّثُكُمْ عَنْ مِثْلِ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَجْنُونِ , فَقَالَ رَجُلٌ لِشُعْبَةَ: ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ , فَسَأَلْتُ عَنْهُ فِي قَبِيلَتِهِ , فَإِذَا هُوَ لِصٌّ يَنْقُبُ الْبُيُوتَ "
أَخْبَرَنَا ابْنُ الْفَضْلِ، أنا دَعْلَجُ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَلْخِيُّ , عَنْ مَكِّيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: «سُفْيَانُ ثِقَةٌ يَرْوِي عَنِ الْكَذَّابِينَ»
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ , قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى بِشْرِ بْنِ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَايِينِيِّ , حَدَّثَكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ , قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَلِيٍّ , يَقُولُ: قَالَ لِي يَحْيَى: «لَا تَكْتُبْ عَنْ مُعْتَمِرٍ إِلَّا عَمَّنْ تَعْرِفُ , فَإِنَّهُ يُحَدِّثُ عَنْ كُلٍّ» فَإِنْ قَالُوا: إِذَا رَوَى الثِّقَةُ عَمَّنْ لَيْسَ بِثِقَةٍ , وَلَمْ يَذْكُرْ حَالَهُ , كَانَ غَاشًّا فِي الدِّينِ , قُلْنَا: نِهَايَةُ أَمْرِهِ أَنْ يَكُونَ حَالُهُ كَذَلِكَ , مَعَ مَعْرِفَتِهِ بِأَنَّهُ غَيْرُ ثِقَةٍ , وَقَدْ لَا يَعْرِفُهُ بِجَرْحٍ وَلَا تَعْدِيلٍ , فَبَطَلَ مَا ذَكَرُوهُ
فَصْلٌ إِذَا قَالَ الْعَالِمُ: كُلُّ مَنْ أَرْوِي لَكُمْ عَنْهُ وَأُسَمِّيهِ فَهُوَ عَدْلٌ رِضًا مَقْبُولُ الْحَدِيثِ , كَانَ هَذَا الْقَوْلُ تَعْدِيلًا مِنْهُ لِكُلِّ مَنْ رَوَى عَنْهُ وَسَمَّاهُ , وَقَدْ كَانَ مِمَّنْ سَلَكَ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ
أَخْبَرَنَا بُشْرَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّومِيُّ، أنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّاشِدِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ , يَقُولُ: " إِذَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ , فَرِوَايَتُهُ حُجَّةٌ , قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَوَّلًا يَتَسَهَّلُ فِي الرِّوَايَةِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ , ثُمَّ شَدَّدَ بَعْدُ , كَانَ يَرْوِي عَنْ جَابِرٍ يَعْنِي الْجُعْفِيَّ ثُمَّ تَرَكَهُ " وَهَكَذَا إِذَا قَالَ الْعَالِمُ: كُلُّ مَنْ رَوَيْتُ عَنْهُ فَهُوَ ثِقَةٌ وَإِنْ لَمْ أُسَمِّهِ , ثُمَّ رَوَى عَمَّنْ لَمْ يُسَمِّهِ , فَإِنَّهُ يَكُونُ مُزَكِّيًا لَهُ , غَيْرَ أَنَّا لَا نَعْمَلُ عَلَى تَزْكِيَتِهِ , لِجَوَازِ أَنْ نَعْرِفَهُ إِذَا ذَكَرَهُ بِخِلَافِ الْعَدَالَةِ , وَسَنُبَيِّنُ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْمُرْسَلِ مِنَ الْأَخْبَارِ , إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى , فَأَمَّا إِذَا عَمِلَ الْعَالِمُ بِخَبَرِ مَنْ رَوَى عَنْهُ لِأَجْلِهِ , فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ تَعْدِيلًا لَهُ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ , لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ بِخَبَرِهِ إِلَّا وَهُوَ رِضًا عِنْدَهُ عَدْلٌ , فَقَامَ عَمَلُهُ بِخَبَرِهِ مَقَامَ قَوْلِهِ: هُوَ عَدْلٌ مَقْبُولُ الْخَبَرِ , وَلَوْ عَمِلَ الْعَالِمُ بِخَبَرِ مَنْ لَيْسَ هُوَ عِنْدَهُ كَذَلِكَ , لَمْ يَكُنْ عَدْلًا يَجُوزُ الْأَخْذُ بِقَوْلِهِ وَالرُّجُوعُ إِلَى تَعْدِيلِهِ , لِأَنَّهُ إِذَا احْتَمَلَتْ أَمَانَتُهُ أَنْ يَعْمَلَ بِخَبَرِ مَنْ لَيْسَ بِعَدْلٍ عِنْدَهُ , احْتَمَلَتْ أَمَانَتُهُ أَنْ يُزَكِّيَ وَيُعَدِّلَ مَنْ لَيْسَ بِعَدْلٍ