ذِكْرُ مَنْ قَالَ: تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الفاكهي، أبو عبد الله
- الكتاب
- أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه
- المؤلف
- أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي (المتوفى: 272هـ)
- المحقق
- د. عبد الملك عبد الله دهيش
- الناشر
- دار خضر - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1414
- عدد الأجزاء
- 6 أجزاء في 3 مجلدات [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة تخريج الأحاديث، وفي الهامش قطوف من كلام المحقق]
533 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: ثنا سَعِيدٌ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " إِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ مِنْ طَوَافِهِ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَإِنَّ الْمَكْتُوبَةَ تُجْزِئُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ "
534 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَا:
ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ قَمْطَةَ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: " تُجْزِيكَ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ "
535 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْمَكِّيِّينَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " تُجْزِيكَ الْفَرِيضَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ "
536 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: إِنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ: " تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيْ السُّبْعِ "
537 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: ثنا ابْنُ رَجَاءٍ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: " أَيُّمَا صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أُقِيمَتْ مَعَ فَرَاغِكَ مِنْ سَبْعِكَ، فَإِنَّ الْمَكْتُوبَةَ تُجْزِئُ مِنْ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ "
538 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، بِنَحْوِهِ
539 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ قَالَ: ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَا: " تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ "
540 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: " تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ "
541 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى هَا هُنَا بِمَكَّةَ عَنْ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ: أَتُجْزِئُ عَنْهُ؟ قَالَ: " نَعَمْ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ السُّجُودِ، يُرْكَعُ بِهِ "
542 - حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ الْحَكَمِ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
جُعْشُمٍ قَالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: " بَلَغَنِي أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ تُجْزِئُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ "
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ: " تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ لِلرَّكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ "
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " أَدَعُ سَبْعِي لَا أُصَلِّي عَلَيْهِ حَتَّى آتِيَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَهَا؟ ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتَ، قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَدَّمْتُ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ قَبْلُ، أَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنِّي مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَهُ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، مَا أَدْرِي مَا هَذَا، قُلْتُ: لَا، حَتَّى أَرْكَعَهَا بَعْدَهُ قَالَ: نَعَمْ "
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأُخْبِرْتُ أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ مُرَّةَ الْجُمَحِيَّ طَافَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَالَ: فَأَنْجَزْنَا وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يُصَلِّ، فَأَنْشَأَ فِي سَبْعٍ آخَرَ، فَقُلْتُ: لِمَ تُصَلِّ عَلَى سَبْعِكَ؟ قَالَ: أَوَلَسْنَا قَدْ صَلَّيْنَا؟ ثُمَّ قَالَ: " تُجْزِئُ هَذِهِ الصَّلَاةُ مِنْ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ "
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ هَذَا: وَقَالَ عَطَاءٌ: " تُجْزِئُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ عَلَى سَبْعٍ "
543 - وَحَدَّثَنِي هُدْبَةُ أَبُو الْفَضْلِ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ سَعِيدٍ الثَّوْرِيَّ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ أَرَأَيْتَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَمَاضِيَتَانِ هُمَا مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ؟ قَالَ: " نَعَمْ "