أخبار مكة للفاكهيصفحات 325-351

ذِكْرُ غَوْرِ الْمَاءِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ غَيْرَ زَمْزَمَ

صفحات 325-351
عن هذه الطبعة
عَلَم
الفاكهي، أبو عبد الله
الكتاب
أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه
المؤلف
أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي (المتوفى: 272هـ)
المحقق
د. عبد الملك عبد الله دهيش
الناشر
دار خضر - بيروت
الطبعة
الثانية، 1414
عدد الأجزاء
6 أجزاء في 3 مجلدات [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة تخريج الأحاديث، وفي الهامش قطوف من كلام المحقق]

2199 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَسَنٍ، قَالَ: ثنا الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الَّذِي يَقْتُلُ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ: " يُزَادُ رُبُعُ الدِّيَةِ "

2200 - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَحَجَّاجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا: " مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَهُوَ سَوَاءٌ "

ذِكْرُ الْقَاتِلِ يَدْخُلُ الْحَرَمَ أَنَّهُ يَأْمَنُ فِيهِ، وَكَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ، فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ

2201 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَسَنٍ، قَالَ: ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ "، قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ مَا الْحَدَثُ؟ قَالَ: الْحَدَثُ الرَّجُلُ يَقْتُلُ الْقَتِيلَ، أَوْ يُصِيبُ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ لَا يُنْجِيهِ مِنْهُ إِلَّا الْحَرَمُ، فَأَمَرَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَّا يُطْعَمَ، وَلَا يُسْقَى، وَلَا يُؤْوِيهِ أَحَدٌ، فَمَنْ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ حَتَّى يُخْرِجَهُ الْجُوعُ مِنَ الْحَرَمِ فَيُؤْخَذَ بِحَدَثِهِ

2202 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " إِذَا

أَصَابَ الْإِنْسَانُ الْحَدَّ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ كَانَ آمِنًا، لَا يُؤْخَذُ، يَأْتِيهِ الَّذِي يُطَالِبُهُ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ اتَّقِ اللهَ فِي دَمِ فُلَانٍ وَاخْرُجْ مِنَ الْمَحَارِمِ " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: " لَا يُبَايَعُ، وَلَا يُجَالَسُ، وَلَا يُؤَاكَلُ، وَلَا يُؤْوَى , فَإِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَا يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ "

2203 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " مَنْ أَصَابَ حَدًّا ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ، فَإِنَّهُ لَا يُؤْوَى وَلَا يُبَايَعُ، وَلَا يُجَالَسُ، وَيُذْكَرُ فِيهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَيُقَامَ عَلَيْهِ " قَالَ سُفْيَانُ: خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا النَّاسَ فِي هَذَا

2204 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِنَحْوِهِ

2205 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ

بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِنَحْوٍ مِنْ ذَلِكَ

2206 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِنَحْوِهِ

2207 - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " عَابَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي رَجُلٍ أَخَذَهُ فِي الْحِلِّ ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ " قَالَ: " أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ ثُمَّ أَخْرَجَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ رَجُلًا اتَّهَمَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، وَأَعَانَ عَلَيْهِ عَبْدَ الْمَلِكِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَتْلًا، ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ بَعْدَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى قُتِلَ "

2208 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنا

الْيَمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْعَنَزِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: " شَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أُتِيَ بِسَبْعَةٍ أُخِذُوا فِي لِوَاطٍ فَقَامَتْ عَلَيْهِمُ الْبَيِّنَةُ، أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ أَنْ قَدْ أُحْصِنُوا بِالنِّسَاءِ، فَأَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالثَّلَاثَةِ فَجُلِدُوا، وَأَمَرَ بِالْأَرْبَعَةِ فَأُخْرِجُوا مِنَ الْحَرَمِ فَرُضِخُوا بِالْحِجَارَةِ، وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فِي الْمَسْجِدِ "

2209 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ فِي الْحَرَمِ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ، فَإِذَا أَصَابَ حَدًّا فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ، وَإِذَا قَتَلَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ أَمِنَ "

2210 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ

2211 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: " لَا يُقَامُ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ إِلَّا رَجُلٌ

أَصَابَهُ بِالْحَرَمِ، فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ " قَالَ: " وَأَرَادَ أَمِيرٌ مِنْ أُمَرَاءِ مَكَّةَ أَنْ يُقِيمَ حَدًّا عَلَى رَجُلٍ فِي الْحَرَمِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ أَلَّا تُقِيمَ بِمَكَّةَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ إِلَّا رَجُلٌ أَصَابَهُ فِي الْحَرَمِ " قَالَ: " فَخَلَّى سَبِيلَهُ "

2212 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: ثنا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: " شَهِدْتُ الْمَوْسِمَ، فَأُتِيَ مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِسَارِقٍ قَدْ قُطِعَتْ قَوَائِمُهُ ثُمَّ سَرَقَ نَاقَةً لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ بِرَحْلِهَا وَمَتَاعِهَا، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ مِنَ الْحَرَمِ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَلَمْ يُنْكِرُوا ذَلِكَ " وَقَالُوا: " أَصَابَ السُّنَّةَ "

2213 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: عَظَّمَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَتْلَ ابْنِ الزُّبَيْرِ سَعْدًا وَأَصْحَابَهُ فِي الْحَرَمِ، فَقَالَ لَهُ أَحَدُ الْقَوْمِ: قَوْمٌ قَاتَلُوهُ، فَقَالَ: " وَلَوْ يَأْمَنُونَ إِذَا دَخَلُوا الْحَرَمَ " قَالَ: " أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ فِيهِ قَاتِلَ أَبِي أَوْ أُمِّي؟ " قَالَ: " إِذَنْ أَدَعَهُ وَأَعْزِمَ عَلَى النَّاسِ أَلَّا يُؤْوهُ وَلَا يُجَالِسُوهُ، فَلَعَمْرِي لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ "

2214 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: 97] ؟ قَالَ: " يَأْمَنُ فِيهِ كُلُّ شَيْءٍ دَخَلَهُ " قَالَ: " وَإِنْ كَانَ صَاحِبَ دَمٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ فَيُقْتَلُ " وَتَلَا: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ﴾ [البقرة: 191] " فَإِنْ كَانَ قَتَلَ فِي غَيْرِهِ، ثُمَّ دَخَلَهُ أَمِنَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ " فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: فَعَبْدِي أَبِقَ فَدَخَلَهُ؟ قَالَ: " فَخُذْهُ فَإِنَّكَ لَا تَأْخُذُهُ لِتَقْتُلَهُ "

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: 97] قَالَ: " يَأْمَنُ فِيهِ مَنْ فَرَّ إِلَيْهِ، وَإِنْ أَحْدَثَ كُلَّ حَدَثٍ، قَتَلَ، أَوْ زَنَا، أَوْ صَنَعَ مَا صَنَعَ، إِذَا كَانَ هُوَ يَفِرُّ إِلَيْهِ أَمِنَ وَلَمْ يُمْسَسْ مَا كَانَ فِيهِ، وَلَكِنْ يُمْنَعُ النَّاسُ أَنْ يُؤْوهُ، وَأَنْ يُبَايِعُوهُ، وَأَنْ يُجَالِسُوهُ، قَالَ: فَإِنْ كَانُوا هُمْ أَدْخَلُوهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِنْ شَاءُوا، وَإِنِ انْفَلَتَ مِنْهُمْ فَدَخَلَهُ، وَإِنْ أَحْدَثَ فِي الْحَرَمِ أُخِذَ فِي الْحَرَمِ "

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: " لَوْ وَجَدْتُ قَاتِلَ الْخَطَّابِ فِيهِ مَا مَسَسْتُهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ ابْنَ أَبِي حُسَيْنٍ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عَنْ

عِكْرِمَةَ

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: " لَوْ وَجَدْتُ فِيهِ قَاتِلَ الْخَطَّابِ مَا بَدَهْتُهُ "

ذِكْرُ مَا يَجُوزُ قَطْعُهُ وَأَكْلُهُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ

2215 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي السَّنَا فِي الْحَرَمِ: " خُذْ مِنْ وَرَقِهِ وَلَا تَنْزِعْهُ مِنْ أَصْلِهِ "

2216 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ " رَخَّصَ فِي الْأَرَاكِ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهُ السِّوَاكُ، وَكَانَ يُرَخِّصُ فِي وُرَيْقِ السَّنَا "

2217 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " لَا بَأْسَ بِمَا سَقَطَ مِنْ وَرَقِ الْحَرَمِ "

2218 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: " وَلَا بَأْسَ أَنْ يُنْزَعَ، فِي الْحَرَمِ الْعُشَرُ وَالضَّغَابِيسُ وَالسِّوَاكُ مِنَ الْبَشَامَةِ فِي الْحَرَمِ وَوَرَقِ السَّنَا تَوْرِيقًا، وَلَعَمْرِي لَأَنْ كَانَ يُنْزَعُ مِنْ أَصْلِهِ أَبْلَغُ، لَيُنْزَعَنَّ كَمَا تُنْزَعُ الضَّغَابِيسُ، وَأَمَّا التِّجَارَةُ فَلَا "

2219 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي يُوسُفَ الْمَكِّيُّ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ،

قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ، يَقُولُ: " كَانَ عَطَاءٌ يُرَخِّصُ فِي الْحِنَّاءِ وَالضَّغَابِيسِ وَالْعِتْرِ أَنْ يُؤْكَلَ فِي الْحَرَمِ وَيَأْكُلَهُ الْمُحْرِمُ "

2220 - حَدَّثَنَا الْمَخْزُومِيُّ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عِمْرَانَ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: " الْبَهْشُ مِنَ الْحَرَمِ "، وَلَا أَرَاهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا إِلَّا لِمَاشِيَةٍ

2221 - وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُثْمَانِيُّ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ " كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِكُلِّ شَيْءٍ يُؤْكَلُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ مِنَ الْعِشْرِقِ وَالْعِتْرِ "

2222 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: " لَا بَأْسَ بِمَا أُنْبِتَ عَلَى مَائِكَ أَوْ كِظَامَتِكَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ أَنْ تَنْزِعَهُ "

2223 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَرِهَ عَطَاءٌ وَعَمْرٌو مَا نَبَتَ عَلَى مَائِي فِي الْحَرَمِ " فَرَاجَعَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ عَطَاءً فَقَالَ: لَئِنْ كَرِهَ مَا نَبَتَ عَلَى مَائِي فِي الْحَرَمِ، لَيُحَرِّمَنَّ عَلَيَّ قِطْنِي فِيمَا أَحْسَبُ فَإِنَّهُ تَنْبُتُ فِيهِ الْغُرَيْبَةُ وَالْخُضَرُ قَالَ عَطَاءٌ: " حَلَّ لَكَ مَا نَبَتَ عَلَى مَائِكَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَنْتَ أَنْبَتَّهُ " وَكَرِهَ عَطَاءٌ أَنْ أُقَرِّبَ لِبَعِيرِي أَوْ لِشَاتِي غُصْنًا مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَأَلَهُ ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ: أَبْسُطُ بِسَاطِي عَلَى نَبْتٍ فِي الْحَرَمِ وَيَنْزِلُونَ عَلَيْهِ؟ قَالَ " نَعَمْ "

2224 - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: " لَا بَأْسَ بِمَا وَقَعَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ أَنْ يُؤْخَذَ وَيُنْتَفَعَ بِهِ "

ذِكْرُ مَنْ كَرِهَ قَطْعَ شَجَرِ الْحَرَمِ، وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ

2225 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْعِجْلِيُّ قَالَ: ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَأَى رَجُلًا يَحْتَشُّ فِي الْحَرَمِ، فَزَبَرَهُ وَقَالَ: " أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ هَذَا؟ " قَالَ: وَشَكَى إِلَيْهِ الْحَاجَةَ، فَرَقَّ لَهُ وَأَمَرَ لَهُ بِشَيْءٍ

2226 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَبْصَرَ رَجُلًا يَعْضُدُ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ فِي الْحَرَمِ، فَقَالَ لَهُ: " يَا عَبْدَ اللهِ، إِنَّ هَذَا حَرَمُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَصْنَعَ فِيهِ هَذَا " فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أَعْلَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

2227 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ

أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " شَهِدَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الْفَتْحَ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً، وَمَعَهُ جَمَلٌ حَرُونٌ، وَفَرَسٌ حَرُونٌ، قَالَ: فَذَهَبَ يَخْتَلِي لِفَرَسِهِ مِنَ الْجَبَلِ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ، وَذَكَرَ خَيْرًا " قَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعَلَيْهِ بُرْدٌ مُلَوَّنٌ، وَمَعَهُ رُمْحٌ ثَقِيلٌ

2228 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: " فِي الدَّوْحَةِ تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ بَقَرَةٌ "

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي مُزَاحِمٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ " كَانَ يَقْطَعُ الدَّوْحَةَ مِنْ حَائِطِهِ بِشِعْبِهِ مِنَ السَّمُرِ وَالسَّلَمِ، وَيَغْرَمُ عَنْ كُلِّ دَوْحَةٍ بَقَرَةً "

جارٍ التحميل