ذِكْرُ غَوْرِ الْمَاءِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ غَيْرَ زَمْزَمَ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الفاكهي، أبو عبد الله
- الكتاب
- أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه
- المؤلف
- أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي (المتوفى: 272هـ)
- المحقق
- د. عبد الملك عبد الله دهيش
- الناشر
- دار خضر - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1414
- عدد الأجزاء
- 6 أجزاء في 3 مجلدات [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة تخريج الأحاديث، وفي الهامش قطوف من كلام المحقق]
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعَى عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَسَعَى قَبْلَهَا، قَالَ عَطَاءٌ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَسْعَى وَإِنْ لَمْ يَسْعَ فَلَا بَأْسَ
1395 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ قَالَ: ثنا فُضَيْلٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ عِشْرِينَ أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ آيَةً مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ "
1396 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أنا الْأَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ " كَانَ يُحِبُّ إِذَا قَامَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْبَيْتَ حَيْثُ يَرَاهُ ثُمَّ يَكُونَ قِيَامُهُ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّكْبِيرِ قَدْرَ سُورَةِ النَّجْمِ أَوْ نَحْوِهَا "
1397 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُعَلِّمُ النَّاسَ فَيَقُولُ: " إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَلْيُصَلِّ خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَأْتِي الصَّفَا فَيَصْعَدُ عَلَيْهِ فَيُكَبِّرُ عَلَيْهِ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ حَمْدًا لِلَّهِ وَثَنَاءً عَلَيْهِ، وَيَسْأَلُهُ لِنَفْسِهِ، وَصَلَاةً عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
1398 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَهْبِطُ فِي السَّابِعَةِ يَعْنِي فِي التَّكْبِيرَةِ السَّابِعَةِ
1399 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ صَالِحُ بْنُ مَسْعُودٍ، رَأَيْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ مُحَمَّدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الصَّفَا رَافِعًا يَدَيْهِ حَتَّى خَرَجَ أَبْطَأَهُ وَهُوَ يَدْعُو: رَبَّ الْحَرَمِ، رَبَّ الْحَرَمِ قَالَ صَالِحٌ: يَعْنِي رَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، رَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
1400 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُبَادَةَ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَغُشِيَ عَلَيْهِ، فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ فَبَنَى مِنْ حَيْثُ قَطَعَ
1401 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قُطِعَ عَلَيْهِ سَعْيُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَبَنَى مِنْ حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ
1402 - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الِاسْتِجْمَارُ وِتْرٌ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ وِتْرٌ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وِتْرٌ، وَالطَّوَافُ وِتْرٌ، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِوِتْرٍ "
ذِكْرُ فَضْلِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَعِظَمِ شَأْنِهِمَا
1403 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا طَافَ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ، ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَقَالَ: " نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ " فَبَدَأَ بِالصَّفَا وَقَرَأَ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ﴾ [البقرة: 158]
1404 - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: " مَا أَتَمَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَجَّ رَجُلٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَتْ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: 158] "
1405 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا: مَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ شَيْئًا، وَمَا أُبَالِي أَنْ لَا أَطَّوَّفَ بَيْنَهُمَا فَقَالَتْ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي، طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ، فَكَانَتْ سُنَّةً، وَإِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَّ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي بِالْمُشَلَّلِ لَا يَطُوفُونُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ سَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: 158] وَلَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ لَكَانَتْ: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِلْمُ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّمَا كَانَ مَنْ لَا يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنَ الْعَرَبِ يَقُولُونَ: إِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَقَالَ آخَرُونَ مِنَ الْأَنْصَارِ: إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ نُؤْمَرْ
بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ﴾ [البقرة: 158] قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأُرَاهَا قَدْ نَزَلَتْ فِي هَؤُلَاءِ وَفِي هَؤُلَاءِ
1406 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: 158] كَأَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَالَ: " كَانَتَا مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَرَكْنَاهَا حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ "
1407 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: ثنا أَبُو قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ: " فَإِنْ فَعَلَ فَلَا بَأْسَ "
1408 - حَدَّثَنَا أَبُو حَمَةَ الْيَمَانِيُّ قَالَ: أنا أَبُو قُرَّةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " بَلَغَنَا أَنَّ مُوسَى النَّبِيَّ، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي عَبَاءَةٍ قَطَوَانِيَّةٍ يَقُولُ: لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، فَيُجِيبُهُ رَبُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ يَا مُوسَى، وَهَذَا أَنَا مَعَكَ "
ذِكْرُ كَيْفَ يُوقَفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَحَّدِ الْمَسْعَى، وَالدُّعَاءِ عَلَيْهِمَا، وَفَضْلِ ذَلِكَ
1409 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَابِ بَنِي مَخْزُومٍ إِلَى الصَّفَا، فَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْنِدُ فِيهِمَا قَلِيلًا فِي الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ غَيْرَ كَثِيرٍ فَيَرَى مِنْ ذَلِكَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ هَذَا الْبُنْيَانُ، ثُمَّ عَاوَدْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي، ثَمَّ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْلُغُ مِنْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: كَانَ يُسْنِدُ فِيهِمَا، قُلْتُ: لَا، قُلْتُ لَهُ: أَوُصِفَ ذَلِكَ لَكَ وَسُمِّيَ حَيْثُ كَانَ يَبْلُغُ فَتَصِفُهُ لِي؟ قَالَ: لَا، كَانُ يُسْنِدُ فِيهِمَا قَلِيلًا قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ تَرَى الْآنَ؟ قَالَ: كَذَلِكَ أُسْنِدُ فِيهِمَا قَلِيلًا، قُلْتُ: أَوَلَا أُسْنِدُ فِيهِمَا حَتَّى أَرَى الْبَيْتَ؟ قَالَ: لَا، ثُمُّ لَا، إِلَّا أَنْ تَشَا غَيْرَ مَرَّةٍ قَالَ لِي ذَلِكَ، فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ حَقًّا عَلَيْكَ فَلَا وَلَمْ يُخْبِرْنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْلُغُ الْمَرْوَةَ الْبَيْضَاءَ قَالَ: كَانَ يُسْنِدُ فِيهِمَا قَلِيلًا، وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً: " أَيُجْزِئُ عَنِ الَّذِي يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالرُّقِيِّ لَا يَرْقَى عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَأَنْ يَقُومَ بِالْأَرْضِ قَائِمًا؟ قَالَ: "
إِي لَعَمْرِي، وَمَالَهُ؟ " قَالَ: وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: يُسْتَقْبَلُ الْبَيْتُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لَا بُدَّ مِنَ اسْتِقْبَالِهِ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ أَنْ يَرْقَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ حَتَّى يَبْدُوَ لَهُ الْبَيْتُ مِنْهَا، ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ الْبَيْتَ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا فَيَبْدَأُ بِهِ، فَيَرْقَى فِيهِ حَتَّى يَبْدُوَ لَهُ الْبَيْتُ ثُمَّ يَسْتَقْبِلَهُ، لَا يَنْتَهِي فِي كُلِّ مَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ حَتَّى يَرَى الْبَيْتَ مِنْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهُ مِنْهُمَا قَالَ: فَيَبْلُغُ مِنَ الصَّفَا قَرَارَهُ فِيهِ قَدْرَ قَدَمَيِ الْإِنْسَانِ قَطُّ، بَلْ يَعْجِزُ عَنْ قَدَمَيْهِ حَتَّى يُخْرِجَ مِنْهُمَا أَطْرَافَ قَدَمَيْهِ، لَا يَقُومُ فِيهَا إِلَّا فِي كُلَّمَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَالَ: أَظُنُّهُ وَاللهِ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فِيهَا
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ حَيْثُ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُومُ مِنَ الْمَرْوَةِ قَالَ: كَانَ لَا يَأْتِي الْمَرْوَةَ الْبَيْضَاءَ عَلَى يَمِينِهِ حَتَّى يَصْعَدَ فِيهَا
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَطَاءٌ: " وَلَمْ أَسْمَعْ بِدُعَاءٍ مَعْلُومٍ إِلَّا أَنْ يَدْعُوَ الْإِنْسَانُ بِمَا بَدَا لَهُ "
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ " أَنَّهُ كَانَ يُطِيلُ الْقِيَامَ عَلَيْهِمَا مُسْتَقْبِلًا الْبَيْتَ "
1410 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ السَّرَّاجُ، وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقِيَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَكَبَّرَ اللهَ تَعَالَى وَوَحَّدَهُ، وَقَالَ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ " ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ وَقَالَ: فَعَلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا
1411 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَدْعُو عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ: " اللهُمَّ اعْصِمْنِي بِدِينِكَ وَطَوَاعِيَتِكَ وَطَوَاعِيَةِ رَسُولِكَ، وَجَنِّبْنِي حُدُودَكَ، اللهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يُحِبُّكَ وَيُحِبُّ مَلَائِكَتَكَ وَرُسُلَكَ وَعِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، اللهُمَّ حَبِّبْنِي إِلَيْكَ وَإِلَى مَلَائِكَتِكَ وَإِلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللهُمَّ يَسِّرْ لِي لِلْيُسْرَى، وَجَنِّبْنِي لِلْعُسْرَى، وَاغْفِرْ لِي فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، اللهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَئِمَّةِ الْمُتَّقِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يَبْعَثُونَ " قَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ: إِنَّهُ لَيَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَقْضِيَ مَغْرَمَهُ
1412 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَقُلْتُ لَهُ: هَلْ مِنْ قَوْلٍ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَلْزَمُهُ؟ قَالَ: لَا تَسْأَلْ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: يُكَبِّرُ وَيَدْعُو، قُلْتُ: هَلْ مِنْ قَوْلٍ كَانَ يَلْزَمُهُ قَالَ: لَا تَسْأَلْ عَنْ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَأَبَيْتُ أَنْ أَدَعَهُ حَتَّى يُخْبِرَنِي قَالَ: فَإِنَّهُ كَانَ يُطِيلُ الْقِيَامَ حَتَّى لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْهُ لَجَلَسْتُ قَالَ: فَيُكَبِّرُ عَبْدُ اللهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يَقُولُ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ثُمَّ يَدْعُو طَوِيلًا يَرْفَعُ صَوْتَهُ وَيَخْفِضُهُ، حَتَّى أَنَّهُ لَيَسْأَلُهُ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ مَغْرَمَهُ فِيمَا يَسْأَلُهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ثُمَّ يَدْعُو طَوِيلًا يَرْفَعُ صَوْتَهُ وَيَخْفِضُهُ، حَتَّى أَنَّهُ لَيَسْأَلُهُ أَنْ يَقْضِيَ مَغْرَمَهُ فِيمَا يَسْأَلُهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ثُمَّ يَدْعُو طَوِيلًا يَرْفَعُ صَوْتَهُ وَيَخْفِضُهُ، حَتَّى أَنَّهُ لَيَسْأَلُهُ أَنْ يَقْضِيَ مَغْرَمَهُ فِيمَا يَسْأَلُهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ثُمَّ يَسْأَلُ طَوِيلًا كَذَلِكَ حَتَّى يَقُولَ هَؤُلَاءِ التَّكْبِيرَاتِ وَالْقَوْلَ الَّذِي مَعَهُنَّ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ثُمَّ يَسْأَلُ طَوِيلًا كَذَلِكَ حَتَّى يَقُولَ هَؤُلَاءِ التَّكْبِيرَاتِ الثَّلَاثَ وَالْقَوْلَ مَعَهُنَّ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ، سَبْعَ مَرَّاتٍ، بَيْنَهُنَّ الدُّعَاءُ وَالْمَسْأَلَةُ الطَّوِيلَةُ، يَقُولُ ذَلِكَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ كُلَّمَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ "
1413 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنِ الْعَلَاءِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ مَجْلِسِ آلِ عَبَّادٍ إِلَى زُقَاقِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْعَلَمَيْنِ
1414 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: ثنا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الصَّفَا يَدْعُو يَقُولُ: " اللهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: 60] وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِي لِلْإِسْلَامِ أَنْ لَا تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّى تَوَفَّانِي وَأَنَا مُسْلِمٌ "
1415 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ، فَسَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْعَى فِي بَطْنِ مَكَّةَ فَقَطْ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَعَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُمَا قَالَا: " السُّنَّةُ فِي الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَنْزِلَ مِنْ الصَّفَا يَمْشِي حَتَّى يَأْتِيَ بَطْنَ الْمَسِيلِ، فَإِذَا جَاءَهُ سَعَى حَتَّى يَظْهَرَ مِنْهُ، ثُمَّ يَمْشِي حَتَّى يَأْتِيَ الْمَرْوَةَ "
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَيَنْزِلُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِنَ الصَّفَا، فَيَمْشِي حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَابِ بَنِي عَبَّادٍ سَعَى حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى مَسْلَكٍ إِلَى الْمَسْجِدِ الَّذِي بَيْنَ دَارِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ وَدَارِ بِنْتِ قُرْطَةَ سَعْيًا دُونَ الشَّدِّ وَفَوْقَ الرَّمَلَانِ، ثُمَّ يَمْشِي مَشْيَهُ الَّذِي هُوَ مَشْيُهُ حَتَّى يَرْقَى الْمَرْوَةَ، فَيَجْعَلَ الْمَرْوَةَ أَمَامَهُ وَبِيَمِينِهِ قَالَ: وَلَا يَأْتِي حَجَرَ الْمَرْوَةِ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُسْأَلُ عَنِ السَّعْيِ فَقَالَ: " السَّعْيُ مِنْ بَطْنِ الْمَسِيلِ "
1416 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ، رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُومُ فِي الْحَوْضِ الْأَسْفَلِ مِنَ الصَّفَا قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ حَوْضًا مِثْلَ الْحَوْضِ الَّذِي يُسْقَى فِيهِ الْإِبِلُ أَسْفَلَ مِنَ الصَّفَا
ذِكْرُ أَيْنَ يَقِفُ مِنَ الْمَرْوَةِ، وَمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ
1417 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الرَّبَعِيُّ قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْفَرْوِيُّ قَالَ: ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَوَقَفَ عَلَيْهِ، ثُمَّ الْمَرْوَةَ، فَرَأَيْتُهُ صَعِدَهَا مِنْ بَيْنِ الصَّخْرَتَيْنِ