مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ تَدْرُسَ الْمَكِّيِّ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن الجعد
- الكتاب
- مسند ابن الجعد
- المؤلف
- علي بن الجَعْد بن عبيد الجَوْهَري البغدادي (المتوفى: 230هـ)تحقيق: عامر أحمد حيدر
- الناشر
- مؤسسة نادر - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1410 - 1990 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
2599 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا غُولَ»
2600 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ، وَأَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ، وَخَمِّرُوا الْآنِيَةَ، وَأَطْفِئُوا السُّرُجَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلْقًا، وَلَا يَحِلُّ وِكَاءً، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ»
2601 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ، وَتَزَوَّدْنَا حَتَّى بَلَغْنَا الْمَدِينَةَ»
2602 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُفْسِدُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمَرَهَا حَيَاتَهُ وَلِعَقِبِهِ»
2603 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ مِثْلَهُ»
2604 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرً فَمُطِرْنَا، فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُصَلِّ فِي رَحْلِهِ»
2605 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اكْتَوَى فِي أَصْلِ أُذُنِهِ مِنَ اللَّقْوَةِ»
2606 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ وَثِيَابُهُ عَلَى مِشْجَبِهِ
2607 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ»
2608 - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُرْسِلُوا مَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْعَثُ أَوْ يَعْبَثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ»
2609 - وَبِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ دَخَلَ إِلَى صَفِيَّةَ»
2610 - وَبِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: «سَمِعْتُ رَجُلًا، يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمَسْحِ، عَلَى الْخُفَّيْنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَمْسَحَ»
2611 - وَبِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الم تَنْزِيلُ، وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ» قَالَ: لَيْسَ جَابِرٌ حَدَّثَنِي، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ أَوِ ابْنُ صَفْوَانَ "
2612 - وَبِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يُعْسِرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ
2613 - وَبِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: الْغُسْلُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا
2614 - وَبِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: أَرْسَلَنِي عَطَاءٌ وَرَجُلًا مَعِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ، تُرْضِعُ الصَّبِيَّ فِي الْمَهْدِ، أَوِ الْجَارِيَةَ رَضْعَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ: هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ، فَقَالَ: إِنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمَانِ أَنَّهُ لَا تُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ رَضْعَتَانِ وَلَا ثَلَاثَةٌ قَالَ: كِتَابُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِهِمَا ثُمَّ تَلَا آيَةَ الرَّضَاعِ "
2615 - وَبِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «أَكَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خُبْزًا وَلَحْمًا، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَفِي يَدِهِ عِرْقٌ يَتَمَشَّشُهُ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»
2616 - وَبِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَوَضَّأُ ثُمَّ أَخْرَجُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَنْصَبُّ مِنِّي الدَّمُ حَتَّى يَسِيلَ عَلَى قَدَمِي، فَقَالَ: «أَنْتِ امْرَأَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ، انْطَلِقِي إِلَى بَيْتِكِ، ثُمَّ اسْتَذْفِرِي، ثُمَّ طُوفِي بِالْبَيْتِ»
2617 - وَبِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْيَهُودَ
يَزْعُمُونَ أَنَّ الْعَزْلَ هِيَ الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى، فَقَالَ: " كَذَبَتْ يَهُودُ
2618 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ أَوْ أَنَّهُمْ كَانَ أَوْ كَانُوا يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا حِينَ يَفْتَتِحُ، وَحِينَ يَخْتِمُ
2619 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي مَاعِزٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَوَضَّأُ، ثُمَّ أَخْرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَنْصَبُّ مِنِّي الدَّمُ حَتَّى يَسِيلَ عَلَى قَدَمِي قَالَ: أَنْتِ امْرَأَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ انْطَلِقِي إِلَى بَيْتِكِ، ثُمَّ اسْتَذْفِرِي، ثُمَّ طُوفِي بِالْبَيْتِ
2620 - وَبِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، نَهَى رَجُلًا وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ
2621 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِنَّ مِنَ الرَّفَثِ إِعْرَابُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ
2622 - وَبِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةَ عِيرًا فِيهَا جَرَسٌ، وَلَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ جَرَسٌ
2623 - وَبِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَا يَشُمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ وَلَا الطِّيبَ
2624 - وَبِهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: الْمُحْرِمُ يَغْتَسِلُ وَيَغْسِلُ ثَوْبَهُ إِنْ شَاءَ
وَبِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ فِي حَلْقِهِ مِنَ الذِّبْحَةِ، وَقَالَ: «لَا أَدَعُ فِي نَفْسِي حَرَجًا مِنْ أَسْعَدَ»
2626 - وَبِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعَتَقْتَ غُلَامَكَ عَنْ دُبُرٍ مِنْكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَنْ يَشْتَرِيَهُ أَوْ مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي فَابْتَاعَهُ النَّحَّامُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَقَالَ: أَنْفِقْ عَلَى نَفْسِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْكَ شَيْءٌ فَعَلَى أَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ
أَهْلِكِ شَيْءٌ، فَعَلَى ذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ، فَهَكَذَا وَهَكَذَا وَلَمْ يَحْفَظْ زُهَيْرٌ كَيْفَ صَنَعَ
2627 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ مَعَ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحِلَّ» قُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: «الْحِلُّ كُلُّهُ، فَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا وَمَسِسْنَا الطِّيبَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ، وَكَفَانَا الطَّوَافُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»
2628 - وَبِهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بُدْنَةٍ»
2629 - وَبِهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَيِّنْ لَنَا دِينَنَا، كَأَنَّا خُلِقْنَا الْآنَ، أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ قَالَ: «لَا، بَلْ لِلْأَبَدِ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيِّنْ لَنَا دِينَنَا كَأَنَّا خُلِقْنَا الْآنَ، فِيمَا الْعَمَلُ فِيمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ، وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ أَوْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ قَالَ: " فِيمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ قَالَ: فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ قَالَ زُهَيْرٌ: فَقَالَ كَلِمَةً خَفِيَتْ عَلَيَّ فَسَأَلْتُ عَنْهَا يَاسِينَ، فَذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَهَا فَقَالَ: «اعْمَلُوا، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ»
2630 - وَبِهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةِ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَمْشِ فِي الْخُفِّ الْوَاحِدِ»
2631 - وَبِهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحْتَبِي أَحَدُكُمْ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا يَشْتَمِلُ الصَّمَّاءَ»
2632 - وَبِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ - يَعْنِي جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا سَفَرٍ " قَالَ أَبُو الزُّبَيْرٍ: فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: لِمَ فَعَلَهْ؟ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: لِأَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أَمَتِهِ
2633 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ أَوْ ضَفَّرَهُ، فَعَلَيْهِ الْحَلْقُ»
2634 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ: «أَكُنْتُمْ تَعُدُّونَ الذَّنْبَ شِرْكًا؟» قَالَ: " لَا، وَسُئِلَ: «مَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ؟» ، فَقَالَ: «تَرْكُ الصَّلَاةِ»
2635 - وَبِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا لَهُ سِقَاءً نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ» ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: وَأَنَا أَسْمَعُ مِنْ بِرَامٍ قَالَ: مَنْ بِرَامٌ؟