مسند ابن الجعدصفحات 442-448

أَبُو عَقِيلٍ يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ

صفحات 442-448
عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن الجعد
الكتاب
مسند ابن الجعد
المؤلف
علي بن الجَعْد بن عبيد الجَوْهَري البغدادي (المتوفى: 230هـ)تحقيق: عامر أحمد حيدر
الناشر
مؤسسة نادر - بيروت
الطبعة
الأولى، 1410 - 1990 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

3011 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: سُئِلَ يَحْيَى عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ، فَقَالَ: «صَالِحٌ»

3012 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيُّ قَالَ: قَالَ يَحْيَى: «ذَهَبَ كِتَابُ صَخْرٍ فَبَعَثَ بِهِ إِلَيْهِ مِنَ الْمَدِينَةَ»

3013 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ»

3014 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ»

3015 - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، نَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ

عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ»

3016 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ «يَكْسُو نِسَاءَهُ حُمْرَ الْإِبْرِيسَمِ، وَكَانَ يَكْسُو امْرَأَتَهُ مِطْرَفَ خَزٍّ»

3017 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ نا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنِي صَخْرٌ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَرَى التَّحْصِيبَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

3018 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا صَخْرٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ «يُخْرِجُ زَكَاتَهُ إِلَى الْمُصَلَّى قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»

3019 - وَبِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ التَّمْرَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ

3020 - وَبِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كُنَّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنِّسَاءُ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ أَوْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ» وَرَوَاهُ أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَزَادَ فِيهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3021 - حَدَّثَنَاهُ جَدِّي، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «رَأَيْتُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ يَتَوَضَّئُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ»

3022 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَا: نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ»

3023 - حَدَّثَنَا طَالُوتُ بْنُ عَبَّادٍ، نَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ الْمِهْرَاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ»

3024 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: نَا زَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ»

وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ مِثْلَ مَا رَوَاهُ صَخْرٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، بِالشَّكِّ

3025 - حَدَّثَنَا ابْنُ زَنْجَوَيْهِ، نَا عَارِمٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ زَنْجَوَيْهِ، نَا أَبُو النَّضْرِ قَالَا: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3026 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ»

3027 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ مِثْلَ رِوَايَةِ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ

3028 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَقُرِئَ عَلَى سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكٍ، وَحَدَّثَنِي ابْنُ زَنْجَوَيْهِ، وَعَمِّي قَالَا: نَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، وَحَدَّثَنِي ابْنُ زَنْجَوَيْهِ، نَا أَبُو النَّضْرِ، وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، نَا أَبُو صَالِحٍ قَالَا: نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَحَدَّثَنِي جَدِّي، نَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَفِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ قَالَ: نَا نَافِعٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَادَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَهِيَ خَالَتُهُ يَعْنِي أُمَّ سَلَمَةَ خَالَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ مِنْ إِنَاءِ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ أَيْضًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3029 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، وَأَنَا سَأَلْتُهُ قَالَ: أنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»

وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ، فَاخْتَلَفُوا فِي زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي رَوَتْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

3030 - حَدَّثَنَاهُ مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3031 - وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3032 - وَحَدَّثَنَا جَدِّي، نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3033 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ زَنْجَوَيْهِ، وَعِيسَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، نَا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ أُمُّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» هَذَا آخِرُ حَدِيثِ مَالِكٍ وَزَادَ أَيُّوبُ، «فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

3034 - حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، نَا رَجُلٌ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

3035 - حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»

3036 - حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا أَبُو النَّضْرِ، نَا اللَّيْثُ، نَا نَافِعٌ، أَنَّ صَفِيَّةَ، حَدَّثَتْهُ عَنْ حَفْصَةَ، أَوْ عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ عَنْ كِلْتَيْهِمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

3037 - حَدَّثَنَا ابْنُ زَنْجَوَيْهِ، نَا أَبُو صَالِحٍ، نَا اللَّيْثُ، نَا يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، أَوْ عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ عَنْهُمَا كِلْتَيْهِمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

3038 - حَدَّثَنَا ابْنُ زَنْجَوَيْهِ، نَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ

صَفِيَّةَ، عَنْ حَفْصَةَ، أَوْ عَائِشَةَ أَوْ كِلْتَيْهِمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ، خِلَافَ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْإِسْنَادِ، وَزَادَ فِي اللَّفْظِ

3039 - حَدَّثَنَا ابْنُ زَنْجَوَيْهِ، نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا» وَالْإِحْدَادُ: أَنْ لَا تَمْتَشِطَ، وَلَا تَكْتَحِلَ، وَلَا تَخْتَضِبَ، وَلَا تَمَسَّ طِيبًا، وَلَا تَمَسَّ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا

3040 - حَدَّثَنِي جَدِّي، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَا: نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، نَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِوَاءٌ، فَيُقَالُ لَهُ: هَذِهِ غَدْرَةٌ فُلَانٍ، أَلَا وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْغَدْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُبَايِعَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَبَيْعِ رَسُولِهِ، ثُمَّ يَنْكُثُ بَيْعَتَهُ فَلَا يَخْلَعَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَزِيدُ وَلَا يَشْرُعَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي هَذَا الْأَمْرِ فَيَكُونُ صَيْلَمًا بَيْنِي وَبَيْنَهُ "

3041 - حَدَّثَنِي جَدِّي، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ صَخْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ»

3042 - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ قَالَ يَأْذَنُ لَهُ»

3043 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ زَنْجَوَيْهِ، نَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، نَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَامَ غَزْوَةِ تَبُوكَ بِالْحَجَرِ عِنْدَ بُيُوتِ ثَمُودَ فَاسْتَقَى النَّاسُ مِنَ الْآبَارِ الَّتِي كَانَتْ تَشْرَبُ مِنْهَا ثَمُودُ فَاسْتَقَوْا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ وَعَجَنُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكْفِئُوا الْقُدُورَ وَاعْلِفُوا الْعَجِينَ الْإِبِلَ» ثُمَّ ارْتَحَلَ حَتَّى أَتَى الْمَوْضِعَ الَّذِي كَانَتْ تَشْرَبُ مِنْهُ النَّاقَةُ، وَقَالَ: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ عُذِّبُوا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ»

3044 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا صَخْرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ قَالَ: نَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ، وَاطَّلَعْتُ إِلَى النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ»

3045 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، نَا أَبُو الْأَشْهَبَ، نَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَّلَعَ فِي الْجَنَّةِ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ صَخْرٍ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَالَفَ رِوَايَةَ الْجَمِيعِ

3046 - حَدَّثَنَا جَدِّي، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَا: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ صَخْرٍ.

3047 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

3048 - حَدَّثَنَا ابْنُ زَنْجَوَيْهِ، نَا مُعَلَّى بْنِ أَسَدٍ، وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، نَا عَفَّانُ قَالَا: نَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

3049 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَظَرْتُ إِلَى الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْفُقَرَاءَ، وَنَظَرْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ النِّسَاءَ»

3050 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنَا صَخْرٌ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ عُمَرُ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَبْعَثُ إِلَى مَنْ يَنْزِلُ وَرَاءَ الْعَقَبَةِ مِنَ الْحَاجِّ فَيَدْخُلُونَ مِنًى»

3051 - رَأَيْتُ فِيَ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، أنَا عَفَّانُ قَالَ: كَانَ صَخْرٌ أَثْبَتَ وَأَعْرِفَ بِالْحَدِيثِ مِنْ جُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ

3052 - قَالَ: وَسَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ قَالَ: كَانَ صَخْرٌ يُكَنَّى أَبَا نَافِعٍ، وَكَانَ مَوْلَى لِبَنِي تَمِيمٍ، وَكَانَ ثَبْتًا ثِقَةً

حَدِيثُ

يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيِّ

3053 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ

3054 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: «تُوُفِّيَتِ إِحْدَى بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنَا أَنْ نُغَسِّلَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، وَأَنْ نَجْعَلَ فِي الْغَسْلَةِ الْآخِرَةِ شَيْئًا مِنْ سِدْرٍ وَكَافُورٍ»

3055 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَقُلْنَا: يُصَغِّرُهَا أَوْ يُزَهِّدُهَا "

3056 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيُّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَقَاعِدًا، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا»

3057 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ قَتَادَةُ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ إِذَا كَانَتْ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً يَعْنِي الْأَرْضَ الْبَيْضَاءِ»

3058 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ النَّقِيَّةِ، فَقَالَ: «لَا تَسْتَكْرِهَا»

3059 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كُنْتُ فِي ثِقَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ جَمْعٍ» قَالَ عَطَاءٌ: «وَأَنَا أَتَعَجَّلُ»

3060 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ»

جارٍ التحميل