الْحَكَمُ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ وَغَيْرِهِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن الجعد
- الكتاب
- مسند ابن الجعد
- المؤلف
- علي بن الجَعْد بن عبيد الجَوْهَري البغدادي (المتوفى: 230هـ)تحقيق: عامر أحمد حيدر
- الناشر
- مؤسسة نادر - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1410 - 1990 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
233 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيَّ قَالَ: " آلَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ هَمَّامٍ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَنُفِسَتْ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَمَكَثَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَسَأَلَ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ، أَوْ بَعْضَ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِذَا أَشْهَدَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ»
234 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ، فَأَشْهَدَ، وَكَانَ لَهُ عُذْرٌ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ»
235 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ، دَخَلَ فِي رَمَضَانَ، وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ لَمْ يَصُمْهُ قَالَ: «يَصُومُ هَذَا الَّذِي أَدْرَكَهُ، وَيَصُومُ الَّذِي عَلَيْهِ، وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا نِصْفَ صَاعٍ»
236 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ مَسْرُوقٌ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ لَجَارِيَةٍ لَهُ: «بِيعُوهَا، أَمَا إِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي مَنْ لَمْسٍ، أَوْ نَظَرٍ»
237 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: " دَخَلْتُ عَلَى زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ أَسْتَأْذِنُهُ فِي الْحَجِّ، فَسَأَلَنِي عَنِ الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ، فَيَمُوتُ.
قَالَ: قُلْتُ: «عَلَيْهِ الدِّيَةُ، وَيُرْفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ أَرْشِ الشَّجَّةِ» قَالَ: فَأَتَانِي إِبْرَاهِيمُ فِي مَنْزِلِي، فَسَأَلْتُهُ: فَقَالَ مِثْلَ مَا قُلْتُ
238 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا، فَقَالَ: «عَلَيْهِ الدِّيَةُ.
وَلَمْ يَقُلْ يُرْفَعُ عَنْهُ شَيْءٌ»
239 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ رَجُلًا، مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى امْرَأَةٍ، فَنَهَاهُ زَوْجُهَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ أَهْلَ الْمَجْلِسِ، فَجَاءَ يَوْمًا، فَرَآهُ فِي بَيْتِهِ، فَقَتَلَهُ، فَرُفِعَ إِلَى مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنَّ عُمَرَ عَقَلَ هَذَا مَا عَقَلْتُهُ» . قَالَ: فَوَدَاهُ
240 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ، وَلَيْسَ لَهَا زَوْجٌ لَمْ تُجْلَدْ»
241 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ، فَوَجَدَ بِهَا جُنُونًا، أَوْ جُذَامًا، أَوْ بَرَصًا، أَوْ ذَاتَ قَرْنٍ، فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَامْرَأَتُهُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»
242 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «هِيَ امْرَأَتُهُ، دَخَلَ بِهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»
243 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الْمُتَوَفَّى، عَنْهَا زَوْجُهَا، تَخْرُجُ فِي عِدَّتِهَا؟ فَقَالَ: كَانَ عَلِيٌّ وَعَائِشَةُ يَقُولَانِ: «تَخْرُجُ» ، وَكَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ يَقُولَانِ: «أَظُنُّهُ لَا تَخْرُجُ»