عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن الجعد
- الكتاب
- مسند ابن الجعد
- المؤلف
- علي بن الجَعْد بن عبيد الجَوْهَري البغدادي (المتوفى: 230هـ)تحقيق: عامر أحمد حيدر
- الناشر
- مؤسسة نادر - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1410 - 1990 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
1567 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا فَتَهُمُّنِي حَتَّى سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا فَتُمْرِضُنِي حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ، فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ وَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَمَنْ شَرِّ مَا رَأَى فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ»
1568 - حَدَّثَنَا خَلَّادٌ، نَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أنَا شُعْبَةُ، أنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، نَا أَنَسُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعِ بْنِ الْعَمْيَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، أنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعِ بْنِ الْعَمْيَاءِ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ، يُحَدِّثُ عَنِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى تَشَهَّدٌ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَبَاؤُسٌ وَتَمَسْكُنُّ، وَتَضَعُ يَدَكَ وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ خِدَاجٌ قَالَ: شُعْبَةُ، فَأَقُولُ لَهُ: - أَعِنِّي لِعَبْدِ رَبِّهِ - صَلَاتُهُ خِدَاجٌ، فَيَقُولُ: صَلَاتُهُ خِدَاجٌ، وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِأَبِي دَاوُدَ
1569
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ، نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نَا عَبْدُ رَبِّهِ، أَخُو يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، يُقَالُ لَهُ أَنَسُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
1570 - حَدَّثَنَا خَلَّادٌ، نَا النَّضْرُ، نَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ، رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْأَنْصَارَ يَقُولُ: «الْوِتْرُ وَاجِبٌ»
1571 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنِ الْمُخْدَجِيِّ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «الْوِتْرُ وَاجِبٌ كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ» ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَقَالَ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ، وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " خَمْسُ صَلَوَاتٍ، مَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِهِنَّ لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِهِنَّ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ عَهْدًا أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ وَقَدِ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ رَحِمَهُ، وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ
1572 - حَدَّثَنَا خَلَّادٌ، نَا النَّضْرُ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، نَا عَبْدُ رَبِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى أَبِي مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا أَبُو بَكْرَةَ فِي شَهَادَةٍ، فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلَمْ يَجْلِسْ فِيهِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ، وَأَنْ يَمْسَحَ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَا يَمْلِكُ» . وَاللَّفْظُ لِلنَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ
1573 - حَدَّثَنَا بِهِ عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمِ، نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، نَا شُعْبَةُ، نَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَوْلًى لِأَبِي بُرْدَةَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فِي شَهَادَةٍ فِي بَيْتٍ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُشْهَدَهُمْ عَلَى شَهَادَةٍ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَقْعُدُ فِيهِ، وَقَالَ: لَا تَمْسَحْ يَدَكَ بِثَوْبِ مَنْ لَا تَمْلِكُ "
1574 - حَدَّثَنَا خَلَّادٌ، نَا النَّضْرُ، نَا شُعْبَةُ، نَا عَبْدُ رَبِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: اخْتَلَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: حَلَّتْ فَأَرْسِلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ فَوَلَدَتْ بَعْدَ مَا مَاتَ بِخَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ، فَحَطَّتْ إِلَى أَحَدِهِمَا، فَلَمَّا خَشُوا أَنْ تَفْتَاتَ بِنَفْسِهَا قَالُوا: إِنَّكِ لَا تَحِلِّينَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ»
1575 - حَدَّثَنَا خَلَّادٌ، نَا النَّضْرُ، نَا شُعْبَةُ، نَا عَبْدُ رَبِّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، أنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، نَا أَبِي، نَا غُنْدَرٌ، نَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ، يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ قَالَ عَبْدُ رَبِّهِ بَعْدُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ مِنْ رَمَضَانَ، وَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ " قَالَ: يَعْنِي شُعْبَةَ فَأَقُولُ: فِي الصَّلَاةِ، فَيَقُولُ: فِي الصَّلَاةِ فَتُؤْذُوا الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ قَالَ: الْمُسْلِمِينَ.
وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ
1576 - حَدَّثَنَا خَلَّادٌ، نَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، نَا شُعْبَةُ قَالَ: أنَا عَبْدُ رَبِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا مَنْ «رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ يَدْعُو بِكَفَّيْهِ»
1577 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، أنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي مَنْ «رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ يَدْعُو هَكَذَا بِبَطْنِ كَفَّيْهِ»
1578 - رَأَيْتُ فِيَ كِتَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ، يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فِي قَتْلَى أُحُدٍ: «لَا تُغَسِّلُوهُمْ، فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ أَوْ دَمٍ يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ»
1579 - وَرَأَيْتُ فِيَ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ قَالَ
: سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ سَعِيدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الْأَوَّلِ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ قَالَ شُعْبَةُ: فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ حَدَّثَ بِالنَّخْلِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْمَمْلُوكُ عَنْ عُمَرَ، فَقَالَ عَبْدُ رَبِّهِ: لَا أَعْلَمُهُمَا جَمِيعًا إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَشُكَّ
1580 - قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ كُلِّهَا فَاسْتَأْذَنَهُ أَبُو لُبَابَةَ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ خَوْخَةٍ لَهُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَرَآهُمْ يَقْتُلُونَ حَيَّةً، فَقَالَ لَهُمْ أَبُو لُبَابَةَ: «أَمَا بَلَغَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ أَوِ الدُّورِ، وَأَمَرَ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ»
1581 - قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَائِبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ، وَقَالَ: إِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْوَلَدَ "
1582 - قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنْ أَبِيهِ يُقَالُ لَهُ السَّبْرِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِالْمُتْعَةِ قَالَ: فَخَطَبْتُ أنَا وَرَجُلٌ امْرَأَةً قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَإِذَا هُوَ يُحَرِّمُهَا أَشَدَّ التَّحْرِيمِ، وَيَقُولُ فِيهَا أَشَدَّ الْقَوْلِ، وَيَنْهَى عَنْهَا أَشَدَّ النَّهْيِ " حَدَّثَنَا بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ