كتاب النفقات يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازعا بحالهما.
وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشراب١ والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب.
وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها وتلزمه مؤنسة لحاجة.
فصل والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم ويجوز دفع عوضه إن تراضيا ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم٢ إلا بتراضيهما وفرضه ليس بلازم.
ويجب٣ لها الكسوة في أول كل عام وتملكها بالقبض فلا بدل لما سرق أو بلي وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام٤.
١ في "أ" "للشرب".
وفي "م" الشاب".
٢ في "ب" "مثلا".
وكذا في "ن".
٣ في "ج" تجب".
٤ في"أ" "العام".
الجديد وإن مات أو ماتت١ قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقي.
وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت.
فصل والرجعية مطلقا والبائن والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن.
ولا شيء لغير الحامل منهن ولا لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج.
ولو٢ ادعى نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت فقولها بيمينها.
ومتى أعسر بنفقة المعسر أو كسوته أو مسكنه أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها فلها الفسخ فورا ومتراخيا ولا يصح بلا حاكم فيفسخ بطلبها أو تفسخ٣ بأمره.
وإن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله: فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير.
١ في "ج" "زيادة: أو بانت".. وكذا في "ن".
٢ في "ب" "وأن".
وكذا في "ج" و"ن".
٣ في "أ" "تنفسخ".