فصل من فاته رمضان...
فصل ومن فاته رمضان١ قضى عدد أيامه.
ويسن: القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب٢.
ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح.
ويسن: صوم التطوع وأفضله يوم ويوم.
ويسن٣: صوم أيام البيض: وهي ثلاث٤ عشر وأربع٥ عشر وخمس٦ عشر وصوم الخميس والإثنين وستة من شوال.
وسن: صوم المحرم وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة وصوم عشر ذي الحجة وآكده٧ يوم عرفة وهو كفارة سنتين.
١ في "ن" زيادة: "كله".
٢ في "ن" زيادة: "التتابع".
٣ في "أ" "يسن"، وكذا في "م"، "ن".
وفي "م"، "ن".
وفي الإقناع "١/٣١٣": "الأفضل".
٤ "أ"، "ثلاثة" وكذا في "م"، و"ن" في المواضع الثلاثة.
٥ "أ" "أربعة".
٦ في "أ" "خمسة"، قال اللبدي في الحاشية "ص: ١٤٠-١٤١": الأولى أن يقول: ثالث عشر، ورابع عشر، وخامس عشر، كما هو ظاهر.
٧ عبارة الإقناع ١/٣١٤: "وأفضله".
وكره إفراد رجب والجمعة والسبت١ بالصوم.
وكره صوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق.
ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا.
١ واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا، وأن الحديث شاذ، أو منسوخ."٣/١٢٣".
كتاب الاعتكاف كتاب الاعتكاف... كتاب الاعتكاف وهو سنة، ويجب بالنذر.
وشرط صحته ستة أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز وعدم ما يوجب الغسل وكونه بمسجد ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه ١.
ومن المسجد ما زيد فيه ومنه سطحه ورحبته المحوطة ومنارتها التي هي أو بابها فيه ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين.
ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر وبنية الخروج ولو لم يخرج وبالوطء في الفرج وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج وبالردة وبالسكر٢.
وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل.
ولا يبطل الاعتكاف٣ إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو ١ في "م" زيادة: "الجماعة" ٢ قال في الإقناع "١/٣٢٢"،وأن شرب لم يسكر.
أو أتى كبيرة، لم يفسد.
٣ قوله: "الاعتكاف" جعله في "ن" من الشرح.
طهارة واجبة أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه ولا إن خرج للإتيان بمأكل و١ مشرب لعدم خادم وله المشي على عادته.
وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما.
١ في "/" "أو" بدل الواو.