باب نفقة الأقارب والمماليك
ويجب١ على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بثلاثة شروط الأول: الأول: أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب.
الثاني: أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته٢ ورقيقه يومه وليلته.
الثالث: أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب إلا الأصول والفروع فتجب٣ لهم وعليهم مطلقا.
وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه.
ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فولده فأبيه فأمه فولد ابنه فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب.
ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب٤ عليه بلا إذنه إن امتنع.
١ في "في "ج" "يجب".
وكذا في "ن".
٢ في "أ" "عن قوته وقوت زوجته".
٣ في "أ"و"ب" وفي "ج" و"م" و"ن.
"فتجب".
٤ في "ن" "يجب".
منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع.
ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء.
فصل وعلى السيد: نففة مملوكه وكسوته ومسكنه وتزويجه إن طلب.
وله أن يسافر بعبده المزوج وأن يستخدمه نهارا.
وعليه إعفاف أمته: إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها.
ويحرم أن يضربه على وجهه أو يشتم أبويه ولو كافرين أو يكلفه من العمل ما لا يطيق.
ويجب أن يريحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة المفروضة.
وتسن مداواته إن١ مرض وأن يطعمه من طعامه.
وله تقييده إن خاف عليه وتأديبه.
ولا يصح نفله٢ إن أبق.
وللإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير مبرح.
ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه.
١ في "أ" "إذا" بدل "إن".
٢ قوله: "ولا يصح نفله" لا يوجد في "ن".
فصل وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها فإن امتنع أجبر فإن أبى أو عجز: أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل.
ويحرم لعنها وتحميلها مشقا وحلبها ما يضر ولدها وضربها في وجهها ووسمها فيه وذبحها إن كانت لا تؤكل.
ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له.