باب الشروط في النكاح
وهو١ قسمان: صحيح لازم للزوج فليس٢ له فكه: كزيادة مهر أو نقد معين أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها أو أن٣ ترضع ولدها٤ أو يطلق ضرتها فمتى لم يف بما شرط كان لها الفسخ على التراخي ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم.
والقسم الفاسد نوعان: نوع يبطل النكاح وهو: أن يزوجه موليته٥ بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما أو يجعل بضع كل واحدة٦ مع دراهم معلومة مهرا للأخرى أو يتزوجها٧ بشرط أنه: إذا أحلها طلقها أو ينويه٨ بقلبه أو يتفقا عليه قبل العقد أو يتزوجها إلى ١ في "أ" "هي".
٢ في "ن" "ليس" بدون الفاء.
٣ "أن" لا توجد في"أ".
٤ في "ن" زيادة "الصغير".
٥ في "ب" "وليته" في الموضعين.
٦ في "ن" زيادة "منهما".
٧ في "ب" "يتزوج".
وكذا في "م".
٨ قال شيخ الإسلام: لا يصح نكاح المحلل ونية ذلك كشرطه وقال: لا يحصل بالتحليل الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول ويلحق فيه النسب ومن عزم على تزويجه بالمطلقة ثلاثا ووعدها كان أشد تحريما من التصريح بخطبة المعتدة إجماعا لا سيما إذا أنفق عليها وأعطاها ما تحلل به.
حاشية الروض"٦/٣٢١".
مدة أو يشترط١ طلاقها في العقد بوقت كذا أو ينويه بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج أو يعلق نكاحها كـ"زوجتك إذا جاء رأس الشهر" أو٢ "إن رضيت أمها" أو٣ "إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها".
الثاني: لا يبطله كأن يشترط٤ أن لا مهر لها أو٥ نفقة أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح دون الشرط.
فصل وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة٦ أو نسيبة أو شرط نفي عيب فبانت بخلافه فله الخيار لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى.
ومن تزوجت رجلا على أنه حر.
فبان عبدا فلها الخيار.
وإن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها.
وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم٧.
١ في "م" "يشترط".
٢ في الأصل بالواو والتصويب من "أ" و"ب".
٣ في الأصل بالواو والتصويب من "أ" و"ب".
٤ في "م" "يشترط".
٥ في "م" بالواو بدل: "أو".
٦ "أو جميلة" لا توجد في"أ".
٧ في "ن" "حاكم" بالتنكير.
فإن مكنته١ من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها.
١ في "م" و"ن" "مكنته" من باب التفعيل.