باب شروط استيفاء القصاص
وهي ثلاثة: الأول: تكليف المستحق فإن كان صغيرا أو مجنونا حبس الجاني إلى تكليفه فإن احتاج لنفقة١ فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية.
الثاني: اتفاق المستحقين على استيفائه فلا ينفرد به بعضهم وينتظر قدوم الغائب٢ وتكليف غير المكلف.
ومن مات من المستحقين فوارثه كهو.
وإن عفا بعضهم ولو زوجا أو زوجة أو أقر بعفو شريكه سقط القصاص.
الثالث: أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير فلو لزم القصاص حاملا لم تقتل حتى تضع ثم ان وجد من يرضعه قتلت وإلا فلا٣ حتى ترضعه حولين.
١ في "أ" "إلى نفقة" وكذا في "م".
٢ "الغائب" لا توجد في "م".
٣ "فلا" لا توجد في "ج".
فصل ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان١ أو نائبه ويقع الموقع.
ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف٢.
وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن وداواه أهله حتى برئ: فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله وإلا تركه.
١ في "م" "سلطان" بالتنكير.
٢ الحيف: هو الجور والظلم.
المطلع "ص: ٣٦١".