فصل في مسائل متفرقة
١ إذا قال: إن خرجت بغير٢ إذني فأنت طالق: فأذن لها ولم يعلم أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت.
وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق فمات فلان٣ وخرجت: لم تطلق.
وإن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق فخرجت له ثم بدا لها غيره: طلقت.
وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع.
وإن قال: إن شاء فلان: فتعليق لم يقع إلا أن شاء٤ وإن قال: إلا أن يشاء: فموقوف فإن أبى المشيئة أو جن أو مات: وقع الطلاق إذا.
وأنت طالق إن رأيت الهلال عينا فرأته في أول أو ثاني أو ثالث ليلة: وقع وبعدها لم يقع.
١ في "م" زيادة: "يعلق فيها الطلاق".
٢ في "أ" "بلا إذني".
٣ "فلان" لا توجد في "م" وأدرجها في "ن" في شرح.
٤ في "م" و"ن" "يشاء" بلفظ الماضي.
وأنت طالق إن فعلت كذا أو إن١ فعلت أنا كذا ففعلته أو فعله مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وقع.
وعكسه مثله كـ"إن لم تفعلي كذا" أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله و٢ لم يفعله هو.
فصل٣ ولا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه.
فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة: لم يحنث.
ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل.
ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار: لم يلزمه شيء.
١ "إن" لا توجد في "م".
٢ في "ن" "أو" بدل الواو.
٣ في "م" زيادة: "الشك في الطلاق".
٤ "من" لا توجد في "ب".
ولا في "ج" و"م".