باب الإقرار بالمجمل
إذا قال: له علي شيء وشيء أو كذا وكذا وقيل١ له: "فسره"٢ فإن أبى حبس حتى يفسر ويقبل تفسيره بأقل متمول فإن مات قبل التفسير: لم يؤاخذ وارثه بشيء.
و: "له علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو نفيس" قبل تفسيره بأقل متمول.
و: "له دراهم كثيرة" قبل بثلاثة.
و: "له علي كذا٣ وكذا درهم بالرفع أو بالنصب٤ لزمه درهم وإن قال: بالجر أو: وقف عليه: لزمه بعض درهم ويفسره.
فصل إذا قال: "له علي ما بين درهم وعشرة" لزمه ثمانية و: "من درهم ١ في "م" "وقيل" بزيادة الواو.
٢ في "م" "فسر" بدون هاء الضمير.
٣ في "م" بزيادة الواو "وكذا".
٤ أما في الرفع: فلأن الدرهم بدل من: "كذا" مفردا أو مكررا أو معطوفا وأما في النصب فلأن تمييز والمميز مفسر.
وقال بعض النحاة: هو منصوب على القطع.
حواشي الإقناع "٢/١١٨٧". وفي "ن" "والنصب" بالواو بدل: "أو".
إلى عشرة أو: بين درهم إلى عشرة" لزمه: تسعة.
و: "له درهم قبله درهم وبعده درهم أو: درهم ودرهم، ودرهم" لزمه ثلاثة وكذا: "درهم، درهم، درهم" فإن أراد التأكيد: فعلى ما أراد.
و: "له درهم بل دينار" لزماه.
و: "له درهم في دينار" لزمه: درهم فإن قال:" أردت العطف أو معنى مع" لزماه.
و: "له درهم في عشرة" لزمه: درهم ما لم يخالفه عرف فيلزمه: مقتضاه أو يرد١ الحساب ولو٢ جاهلا: فيلزمه عشرة أو يرد٣ الجمع: فيلزمه أحد عشر.
و: "له تمر في جراب أو سيف٤ في قراب أو ثوب في منديل" ليس إقرار٥ الثاني.
و: "له خاتم فيه فص أو سيف بقراب" إقرار بهما.
وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها فلا يملك٦ غرس مكانها لو ذهبت ولا أتجرة ما بقيت.
و: "له علي درهم أو: دينار" يلزمه: أحدهما ويعينه.
١ في "م" "يريد".
٢ في "ن" زيادة: "كان".
٣ في "م" "يريد".
٤ في "ب" "سكين" بدل: "السيف".
وكذا في "م".
٥ في "م" و"ن" "بإقرار".
٦ في "أ" "ولا تملك".