باب حد المسكر
من شرب مسكرا مائعا أو استعط به أو احتقن٤ به أو أكل عجينا ملتوتا به أو٥ لم يسكر: حد ثمانين إن كان حرا٦ وأربعين إن كان رقيقا.
بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا عالما أن كثيره يسكر.
ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر.
ويحرم٧: العصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام ولم يطبخ.
٤ في "م" زيادة:"به".
وفي "ن" أدرجها في الشرح.
٥ في "ج" و"م" و"ن" "ولو" بدل "أولم".
٦ قال في الإنصاف "١٠/٢٢٩" هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
٧ "يحرم" لا يوجد في "أ".