باب التدبير
وهو: تعليق العتق بالموت كقوله لرقيقه: إن مت فأنت حر بعد موتي ويعتبر كونه ممن تصح وصيته وكونه من الثلث.
وصريحه وكنايته٤ كالعتق.
ويصح مطلقا كأنت مدبر.
ومقيدا [كإن مت في عامي هذا أو مرضي هذا فأنت مدبر.
ومعلقا كإذا قدم زيد فأنت مدبر.
ومؤقتا] ٥ كأنت مدبر اليوم أو سنة.
ويصح بيع المدبر وهبته.
فإن عاد لملكه عاد التدبير.
ويبطل بثلاثة أشياء: بوقفه٦ وبقتله لسيده وبإيلاد الأمة.
٤ في "أ" "كناباته".
٥ الزيادة من "أ" و"ب".
٦ قال اللبدي في الحاشية "ص: ٢٩٣": ومن هنا يؤخذ صحة ما بحثناه سابقا من أن تعليق العتق على صفة يبطل بالوقف كما أنه يبطل بالموت.
وولد المدبرة١ الذي يولد بعد التدبير كهي.
وله وطؤها وإن لم يشترطه٢ ووطء بنتها إن جاز.
ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر ألزم بإزالة ملكه٣ عنه فإن أبى بيع عليه.
١ في "م" "الأمة" بدل: "المدبرة".
٢ في "ن" "يشترطه".
٣ في "م" زيادة "عنه" وأدرجها في "ن" في الشرح.