كتاب الشهادات تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية وأداؤها فرض عين ومتى تحملها وجبت كتابتها.
ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها لكن إن عجز عن المشي أو١ تأذى به: فله أخذ أجرة مركوب.
ويحرم كتم الشهادة ولا ضمان.
ويجب الإشهاد: في عقد النكاح خاصة ويسن: في كل عقد سواه.
ويحرم أن يشهد إلا بما يعلمه والعلم إما برؤية أو سماع.
ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة: كتصرف الملاك من نقض وبناء وإجارة وإعارة: فله أن يشهد له بالملك والورع أن يشهد باليد والتصرف.
فصل وإن شهدا أنه طلق٢ واحدة ونسيا عينها لم تقبل.
ولو شهد أحدهما أنه [أقر] ٣ له بألف والآخر أنه أقر له بألفين، ١ في "أ" بالواو.
٢ في "م" و"ن" زيادة: "من نسائه".
٣ الزيادة من "أ" "ب".
كملت بالألف١ وله أن يحلف على الألف الآخر، مع شاهدة٢ ويستحقه وإن شهدا أن عليه ألفا٣ لزيد وقال أحدهما: قضاه بعضه بطلت: شهادته.
وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما: قضاه نصفه: صحت شهادتهما.
ولا يحل: لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به.
ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو شهدا على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما: قبلت شهادتهما.
١ في "م" "بالألف" بال التعريف.
٢ "مع شاهدة" لا توجد في "م".
وفي "ن" "مع شاهد".
٣ في "م" زيادة": "لزيد".