كتاب الأطعمة يباح كل طعام طاهر١ لا مضرة فيه حتى المسك ونحوه.
ويحرم النجس: كالميتة والدم ولحم الخنزير.
وكذا٢ والبول والروث ولو طاهرين.
ويحرم من حيوان البر الحمر الأهلية وما يفترس بنابه: كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وقرد ودب ونمس وابن آوى وابن عرس وسنور ولو بريا وثعلب وسنجاب وسمور.
ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين٣ وحدأة وبومة.
وما يأكل الجيف: كنسر ورخم وقاق٤ ولقلق وغراب وخفاش وفار وزنبور ونحل وذباب وهدهد وخطاف وقنقذ ونيص وحية وحشرات.
ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر: كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن تبعا لا انفرادا.
١ قال اللبدي في حاشية "ص: ٤١٦": لو زاد: "غير مستقذر" ليخرج به البول والرجيع، الطاهران كما يأتي لكان أولى.
٢ "كذا" لا توجد في "م".
٣ "شاهين" لا توجد في "م".
٤ في "م" زيادة: "لقلق".
فصل ويباح ماعدا هذا: كبهيمة الأنعام والخيل وباقي الوحش: كضبع وزرافة وأرنب ووبر ويربوع وبقر وحش وحمره وضب وظباء وباقي الطير: كنعام ودجاج وطاووس وببغاء وزاغ وغراب زرع.
ويحل كل ما في البحر غير ضفدع١ وحية وتمساح.
وتحرم الجلالة: وهي٢ التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس٣ ثلاثا وتطعم الطاهر.
ويكره أكل تراب وفحم وطين وأذن قلب وبصل وثوم ونحوهما ما لم ينضج بطبخ.
فصل ومن اضطر جاز٤ له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط ومن لم يجد إلا آدميا مباح الدم: كحربي وزان محصن: فله قتله وأكله.
١ بكسر الضاد والدال والأنثى ضفدعة ومنهم: من يفتح الدال.
حواشي الإقناع "٢/١٠٨٤". ٢ "وهي" لا توجد في "أ" ولا "ن".
٣ في "أ" تجلس".
٤ في الإقناع: وجب وكذا في المنتهى لقوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾، وقد يقال: الجواز هنا ما قابل التحريم فيدخل الجواب نعم الإطلاق في محل التقيد خطأ كما هو القاعدة.
حاشية اللبدي "ص: ٤٢٠".
ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب على ربه بذله١ مجانا.
ومن مر بثمر بستان لا حائط عليه ولا ناظر٢: فله من غير أن يصعد على شجرة٣ أو يرميه بحجر أن يأكل ولا يحمل.
وكذلك٤ الباقلاء والحمص.
وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يوما وليلة ويستحب٥ ثلاثا.
١ في "ن" زيادة: "له".
٢ في "أ" "ناطر" بالطاء المهملة.
وكذا في "م".
٣ في "أ" "شجر".
٤ في"م" و"ن" "كذا".
٥ في "ن" و"ن" "تستحب".