كتاب الديات من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب: إن كان عمدا فالدية في ماله وإن كان غير عمد فعلى عاقلته.
ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر: فضمان تالف بينهما وإن وضع ثالث سكينا فـ أثلاثا وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر: فالضمان على واضع الحجر كالدافع.
وإن تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقطا ميتين: فعلى عاقلة كل دية الآخر وإن اصطدما فكذلك.
ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد١ منهما فاصطدما فماتا: فديتهما من ماله.
ومن أرسل صغيرا لحاجة فأتلف نفسا أو مالا: فالضمان على مرسله.
ومن ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها.
ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو٢ شرابه فمنعه حتى مات أو ١ في "أ" "أحد".
٢ في "أ" بالواو.
أخذ طعام غيره أو١ شرابه وهو عاجز أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه فأهلكه ضمنه.
فصل وإن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر وإن تلف النائم فغير هدر.
وإن سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه فغرق أو أمر مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك أو تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط بهدم ونحوه أو أمكنه إنجاء نفس من مهلكة٢ فلم يفعل أو أدب ولده وزوجته في نشوز أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف فهدر في الجميع.
وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا عقل له من صبي٣ أو٤ غيره: ضمن.
ومن نام على سقف فهوى به لم يضمن ما تلف بسقوطه.
١ في "أ" "بالواو.
٢ في "م" و"ن" "هلكته".
٣ أي لا يميز لأنه لا فائدة في تأديبه لعدم عقله والمميز يعقل.
حاشية اللبدي "ص: ٣٨١". ٤ في "أ" بالواو.