كتاب دليل الطالب لنيل المطالبمدخل...
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الصداق تسن تسميته في العقد.
ويصح بأقل متمول١.
فإن لم يسم أو سمى فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل.
وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح.
ويشترط علم الصداق: فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا أو رد عبدها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت أو ما يثمر شجره أو حمل أمته أو دابته لم يصح.
ولا يضر جهل يسير فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه صح ولها أحدهم بقرعة.
وإن أصدقها عتق قنه٢ صح لا طلاق زوجته.
وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم ١ قال في الإقناع "٣/٣٧٨": "ويجب أن يكون له نصف يتمول عادة ويبذل العوض في مثله عرفا.
والمراد: نصف القيمة لا نصف عين الصداق فإنه قد يصدقها ما لا ينقسم كعبد".
٢ قال في الإنصاف "٨/٢٦٩": "لو أصدقها أمته صح بلا نزاع".

يصح١ وإن لم يعلماه صح ولها قيمته يوم العقد عصيرا فبان خمرا صح ولها مثل العصير فصل وللأب تزويج ابنته٢ مطلقا بدون صداق مثلها وإن كرهت ولا يلزم أحدا تتمته.
وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته.
فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن.
وإن زوج ابنه فقيل له: ابنك فقير من أين يؤخذ٣ الصداق فقال: عندي لزمه.
وليس للأب قبض صداق ابنته٤ الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ ورجعت عليه ورجع هو على أبيها وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها.
وإن تزوج العبد بإذن سيده صح وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن وإن تزوج بلا إذنه لم يصح فلو وطئ وجب في رقبته مهر المثل.
١ في "م" و"ن" زيادة: "المسمى".
٢ في "أ" "بنته".
وكذا في "م"و"ن".
٣ في "أ" "يأخذ".
٤ في "أ" و"ب" "بننه"، وكذا في "م".

فصل وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى ولها نماؤه إن كان معينا ولها التصرف فيه وضمانه ونقصه عليها إن لم يمنعها قبضه.
وإن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا وإن كان قد زاد زيادة منفصلة فالزيادة لها وإن كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد.
والذي بيده عقدة النكاح: الزوج.
فإن١ طلق قبل الدخول: فأي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز التصرف برئ منه صاحبه.
وإن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه: كطلاق رجع عليها ببدل نصفه وإن حصل ما يسقطه رجع ببدل جميعه.
فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان وبفسخه لعيبها وبفرقة٢ من قبلها: كفسخها لعيبه وإسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم ورضاعها٣ من ينفسخ به نكاحها.
١ في "ن" "فإذا".
٢ في "ن" زيادة: "جاءت".
٣ في "ن" "إرضاعها".

ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج: كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته وبملك أحدهما الآخر أو قبل أجنبي كرضاع ونحوه.
ويقرره كاملا موت أحدهما ووطؤها١ ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة٢ وبطلاقها في مرض٣ ترث فيه٤ وتقبيلها ولو بحضرة الناس وبخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله ويوطأ مثلها.
فصل وإذا اختلفا في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها.
إن تزوجها بعقدين على صداقين٥ سرا٦ وعلانية٧ أخذ بالزائد.
وهدية الزوج ليست من المهر فما قبل العقد إن وعدوه لم يفوا رجع بها٨ وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر وتثبت كلها مع مقرر له أو لنصفه.
١ في "م" "وطؤه".
٢ في "أ" "بشهوة".
٣ في "أ" زيادة موت".
٤ قوله: "وتقبيلها ولو بحضرة الناس" في "م" بعد قوله "ترث فيه".
قال في المنتهى "٢/٢١٣": "أو موته بعد طلاق في مرض موت قبل دخول ما لم تتزوج أو تريد".
٥ قوله: "على صداقين" لا يوجد في "ا".
٦ في "م" "سر".
٧ في "ن" "علنا" بدل "علانية".
٨ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله المرداوي في الإنصاف "٨/٢٩٦".

فصل ولمن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد فرض مهر مثلها عند الحاكم فإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح١ ولزم فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق٢ في فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة على الموسع٣ قدره وعلى المقتر قدره فأعلاها خادم وأدناها: كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان معسرا.
فصل ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء.
فإن حصل أحدهما استقر المسمى إن كان وإلا فمهر المثل.
ولا مهر في النكاح الباطل إلا بالوطء في القبل وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا لا٤ المطاوعة ما لم تكن أمة.
ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه.
وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطء أرش البكارة وإن أزالها ١ عبارة المتن مخالفة لما في المنتهى "٢/٢١٧" تقدما وتأخر فإن عبارته: "فإن تراضيا ولو على قليل صح وإلا فرضه حاكم بقدره".
وعبارة الإقناع "٣/٢٢٤" مرتية كالمنتهى.
٢ قوله: "للصداق" لا يوجد في "ب".
٣ في "م" "الموسر".
٤ "لا" لا توجد في "أ" وفي "ن" "لا لمطاوعة".

الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان وإلا فالمتعة.
ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة فإن أباها الزوج فسخه١ الحاكم.
١ في "م" "فسخها".

فصول الكتاب · 158 فصل · 371 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول كتاب دليل الطالب لنيل المطالب · 371 صفحة
مقدمة الكتابمقدمة...مدخل...باب الآنيةباب الاستنجاء وآداب التخليباب السواكباب الوضوءباب نواقض الوضوءباب ما يوجب الغسلباب التيممباب إزالة النجاسةباب الحيضباب الأذان والإقامةباب شروط الصلاةمدخل...فصل فيما يكره في الصلاةفصل فيما يبطل الصلاةباب سجود السهوباب صلاة التطوعفصل في أوقات النهيباب صلاة الجماعةفصل في الإمامةباب صلاة أهل الأعذارفصل في صلاة المسافرفصل في الجمعفصل في صلاة الخوفباب صلاة الجمعةباب صلاة العيدينباب صلاة الكسوفباب صلاة الاستسقاءمدخل...باب زكاة السائمةباب زكاة الخارج من الأرضباب زكاة الأثمانباب زكاة العروضباب زكاة الفطرباب إخراج الزكاةباب أهل الزكاةوجوب الصوم...فصل في المفطراتفصل من فاته رمضان...مدخل...باب الإحرامباب محظورات الإحرامباب الفديةباب أركان الحج وواجباتهباب الفوات والإحصارباب الأضحيةفصل في العقيقةحكم الجهاد...باب عقد الذمةمدخل...باب الشروط في البيعباب الخيارباب الرباباب بيع الأول والثمارباب السلمباب القرضباب الرهنباب الضمان والكفالةباب الحوالةباب الصلحمدخل...باب الوكالةمدخل...باب المساقاةباب الإجارةباب المسابقةمدخل...باب الشفعةباب الوديعةباب الجعالةباب اللقطةباب اللقيطباب الهبةمدخل...باب الموصى لهباب الموصى بهباب الموصى إليهمدخل...باب الحجبباب العصباتباب الرد وذوي الأرحامباب أصول المسائلباب ميراث الحملباب ميراث المفقودباب ميراث الخنثىباب ميراث الغرقى نحوهمباب ميراث أهل المللباب ميراث المطلقةباب الإقرار بمشارك في الميراثباب ميراث القاتلباب ميراث المعتق بعضهباب الولاءمدخل...باب التدبيرباب الكتابةباب أحكام أم الولدمدخل...باب ركني النكاح وشروطهباب المحرمات في النكاحباب الشروط في النكاحباب حكم العيوب في النكاحباب نكاح الكفارمدخل...باب الوليمة وآداب الأكلباب عشرة النساءمدخل...باب سنة الطلاق وبدعتهباب صريح الطلاق وكنايتهباب ما يختلف فيه الطلاقفصل في طلاق الزمنباب تعليق الطلاقفصل في مسائل متفرقةباب الرجعةمدخل...باب استبراء الإماءمدخل...باب نفقة الأقارب والمماليكباب الحضانةمدخل...باب شروط القصاص في النفسباب شروط استيفاء القصاصباب شروط القصاص فيما دون النفسمدخل...فصل في مقادير ديات النفسفصل في دية الأعضاءفصل في دية المنافعفصل في دية الشجة والجائفةباب العاقلةباب كفارة القتلمدخل...باب حد الزناباب حد القذفباب حد المسكرمدخل...باب القطع في السرقةباب حد قطاع الطريقباب قتال البغاةباب حكم المرتدمدخل...باب الذكاةمدخل...باب جامع الإيمانباب النذرمدخل...باب طريق الحكم صفتهباب القسمةباب الدعاوى والبيناتمدخل...باب شروط بلوغ من تقبل شهادتهباب موانع الشهادةباب أقسام المشهود بهباب اليمين في الدعاويمدخل...باب ما يحصل به الإقرار وما يغيرهباب الإقرار بالمجملخاتمة
جارٍ التحميل