كتاب النكاح يسن: لذي شهوة لا يخاف الزنا ويجب: على من يخافه ويباح لمن لا شهوة له ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة.
ويسن نكاح ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه.
والنظر ثمانية أقسام: الأول: نظر الرجل البالغ للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز نظر شيء منها حتى شعرها المتصل.
الثاني: نظره لمن لا تشتهى١: كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة.
الثالث: نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذا كفيها٢ لحاجة.
الرابع: نظره لحرة بالغة يخطبها فيجوز٣ للوجه والرقبة واليد والقدم.
١ في "أ" لا يشتهي".
٢ في "م" "لكفيها" باللام.
٣ أي يباح له على الصحيح قاله في شرح المنتهى "٥/٥٥"، وقال في الإقناع "٣/١٥٦": يسن
الخامس: نظره إلى ذوات محارمه أولبنت تسع أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها أو كان لا شهرة له كعنين أو١كبير أو كان مميزا وله شهوة أو٢ رقيقا غير مبعض ومشترك ونظرة٣ لسيدته فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق.
السادس: نظره للمداواة٤ فيجوز للمواضع التي٥ يحتاج إليها.
السابع: نظره لأمته٦ المحرمة ولحرة مميزة دون تسع ونظر المرأة للمرأة وللرجل الأجنبي ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة ونظر الرجل للرجل ولو أمرد يجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة.
الثامن: نظره لزوجته وأمته المباحة له [ولو] ٧ لشهوة ونظر من دون سبع فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر.
فصل ويحرم: النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا.
ولمس كنظر وأولى.
ويحرم: التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة.
١ في "ب" بالواو بدل: "أو".
وكذا في "م" و"ن".
٢ في "م" زيادة "كان".
٣ في "م" زيادة "نظر".
٤ في "أ" "إلى المداواة".
٥ في "م" "الذي".
٦ في "أ" "إلى أمته".
٧ الزيادة من "أ" و"ب".
ويحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه.
ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لا التعريض إلا بخطبة الرجعية.
وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ويصح العقد.