باب ما يختلف فيه الطلاق
يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات والعبد طلقتين.
ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل: إذا كان على عوض أو قبل الدخول أو في نكاح فاسد أو بالثلاث.
ويقع ثلاثا إذا قال: أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنا وإن قال: أنت الطلاق أو: أنت طالق وقع واحدة وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه١.
ويقع ثلاثا إذا قال: أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى ونحوه أو قال لها: يا مائة طالق.
وإن قال: أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو على سائر المذاهب: وقع واحدة ما لم ينو أكثر.
فصل والطلاق لا يتبعض٢ بل جزء الطلقة كهي.
وإن طلق زوجته طلقت كلها.
١ أي في قوله أنت الطلاق ونحوه.
وقال في الإقناع: وعنه واحدة أي ولو نوى أكثر اختاره أكثر المتقدمين.
حاشية اللبدي "ص: ٢٣٥". ٢ في "أ" و"ب" "لا يبعض".
وإن طلق منها١ جزءا لا ينفصل: كيدها ورجلها٢ وأذنها وأنفها طلقت وإن طلق جزءا ينفصل: كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق.
فصل وإذا قال: أنت طالق لا بل أنت طالق: فواحدة.
وإن قال: أنت طالق، طالق، طالق فواحدة ما لم ينو أكثر.
وأنت طالق أنت طالق: وقع اثنتان٣ إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما.
وأنت طالق فطالق أو: ثم طالق: فثنتان في المدخول بها وتبين غيرها بالأولى.
و: أنت طالق وطالق وطالق: فثلاث معا ولو غير مدخول بها.
فصل ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات.
فلو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين و: أنت طالق أربعا إلا ثنتين: يقع ثنتان وو: أنت طالق أربعا إلا ثنتين: يقع ثنتان.
١ "منها" لا توجد في "ب".
وفي ٢ "ورجلها" لا توجد في "أ" و"ب".
وكذا في "ج" و"م" و"ن".
٣ في "أ" و"ب" "ثنتان" وكذا في "ج" و"م" و"ن.
وشرط في الاستثناء اتصال معتاد لفظا أو حكما: كانقطاعه بعطاس ونحوه.