باب طريق الحكم صفته
إذا حضر إلى الحاكم خصمان: فله أن يسكت حتى يبتدئا وله أن يقول: أيكما المدعي؟.
فإذا ادعى أحدهما: اشترط كون الدعوى معلومة وكونها منفكة عما يكذبها ثم إن كانت بدين: اشترط كونه حالا.
وإن كانت بعين: اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين١ بالإشارة فإن كانت غائبة عن البلد: وصفها كصفات السلم.
فإذا أتم المدعي دعواه: فإن أقر خصمه بما ادعاه أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة: لم يلتفت لقوله بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه ويلزمه بالحق إلا أن يقيم بينة ببراءته.
وإن أنكر الخصم ابتداء: بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا: ما أقرضني أو: ما باعني أو لا يستحق علي شيئا مما ادعاه أو لا حق له علي: صح الجواب فيقول الحاكم للمدعي: هل لك بينة؟ فإن قال: نعم قال له: إن شئت فأحضرها فإذا أحضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها.
١ في "ب" "لتتيقن".
فصل ويعتبر في البينة: العدالة١ ظاهرا وباطنا٢.
وللحاكم أن يعمل بعمله فيما أقربه في مجلس حكمه وفي عدالة البينة وفسقها.
فإن ارتاب منها: فلا بد من المزكين لها فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس٣ غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته: أجابه لما سأل وانتظره ثلاثة أيام فإن٤ أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة.
فإن ادعى الغريم فسق المزكين أو فسق البينة المزكاة وأقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة.
ولا يقبل: من النساء تعديل ولا تجريح.
وحيث ظهر فسق بينة المدعي أو قال ابتداء: ليس لي بينة قال الحاكم: ليس لك على غريمك إلا اليمين فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى ويخلى سبيله ويحرم تحليفه بعد ذلك.
وإن كان ١ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن قال الأصل في الإنسان العدالة فقد أخطأ وإنما الأصل فيه الظلم والجهل لقوله تعالى: ﴿إنه كان ظلوما جهولا﴾ [الأحزاب:٧٢] نيل المآرب "٢/٤٥٤". ٢ ولا تعتبر باطنا في عقد نكاح.
نيل المآرب "٢/٤٥٤". ٣ في "أ" "حبس غريمه" بدل "أن يحبس غريمه".
وفي "ب" "غرائمة" بدل: "غريمة".
٤ في "ن" "فإذا" بدل: "فإن".
للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك.
وإن لم١ يحلف الغريم: قال له الحاكم: إن لم تحلف وإلا حكمت٢ عليك بالنكول.
ويسن تكراره ثلاثا فإن لم يحلف حكم٣ عليه بالنكول وألزمه الحق.
فصل وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم: فكالزنا.
وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي: نفذ.
ومن قلد في صحة٤ نكاح صح ولم يفارق بتغير٥ اجتهاده كالحاكم بذلك.
فصل وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف وعلى الغائب مسافة قصر وكذا دونها إذا٦ كان مستترا بشرط البينة في الكل.
١ "لم" سقطت من "أ".
٢ في "ن" "قضيت".
٣ في "م" و"ن" "قضى".
٤ "صحة" لا توجد في "ن".
٥ في "أ" "بتغيير" بياءين.
٦ في "م" إن" بدل "إذا".
ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاض آخر معين أو غير معين بصورة الدعوى الواقعة على الغائب بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما ويقول فيه: و١إن ذلك قد ثبت عندي وإنك تأخذ الحق للمستحق فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك٢: العمل به.
١ في "ن" بون الواو.
٢ في "أ" زيادة "الكتاب".
وأدرجها في "ن" في الشرح.