كتاب دليل الطالب لنيل المطالبباب شروط الصلاة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز٢ وكذا الطهارة مع القدرة، الخامس: دخول الوقت.
فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال.
ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب.
ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر.
ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس.
ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام.
٢ وهذه الثلاثة مشروطة في كل عبادة، إلا التمييز في الحج، فإنه يصح ممن لم يميز، ولو أنه ابن ساعة، ويحرم عنه وليه.
نيل المآرب "١/١٢٠".

ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز.
ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه.
والصلاة أول الوقت أفضل وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت.
ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا ولا يصح النفل المطلق إذن ويسقط الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولو للاختيار.
السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة.
فعورة الرجل١ البالغ عشرا أو الحرة المميزة والأمة٢ ولو مبعضة ما بين السرة والركبة وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها٣.
وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس٤.
ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح.
ويصلى عريانا مع وجود ثوب غصب٥ وفي حرير لعدم٦ ولا يعيد وفي.
١ في "أ" "الرجل" بدل "الذكر".
٢ قال اللبدي في حاشية "ص: ٥١" "أي البالغة فيما يظهر".
٣ وعنه: والكفين، واختارها الموفق، وشيخ الإسلام ابن تيمية.
الكافي "١/١١١"، مجموعة الفتاوى "٢٢/١١٤ – ١١٨". ٤ في "ج" زيادة: "ولو وصف البشرة".
٥ هذا من مفردات المذاهب، لأنه لم يعهد إباحة المغضوب بكل حال، في حال الضرورة كحكة.
منح الشافيات "ص: ٦٢".
٦ أي بعدم غيرها، إذا كان يملك التصرف فيه ولو عارية، لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال، كالحكة، والجرب، وضرورة البرد، أو عدم سترة غيره.
نيل المآرب "١/١٢٦".

نجس لعدم ويعيد.
ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج و١مموه بذهب أو فضة ولبس ما كله أو غالبه حرير.
ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان.
السابع: اجتناب النجاسة لبدنه٢ وثوبه وبقعته٣ مع القدرة فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه.
وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه أو صلى على طاهر طرفة متنجس أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا: صحت.
وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم٤.
ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة وكذا٥ المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام وأسطحة ١ في زيادة "أ" "أو" بدل الواو.
٢ في "ج" "ببدنه".
٣ أي محل بدنه وثوبه، كما صرح به في الإقناع وغيره.
حاشية اللبدي "ص: ٥٢".
٤ في الإنصاف "١/٤٨٦": "وهو المذهب، وعنه: تصح، وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين".
٥ في "أ"زيادة "في".

هذه مثلها١.
ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء.
ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها.
الثامن: استقبال القبلة مع القدرة.
فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فإن أخطأ فلا إعادة٢.
التاسع: النية ولا تسقط بحال ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء وشرطها: الإسلام والعقل والتمييز وزمنها أول العبادات أو قبلها بيسير والأفضل قرنها بالتكبير.
وشرط - مع نية الصلاة - تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة وإلا أجزأته نية الصلاة٣ ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا وتشترط٤ نية٥ الإمامة للإمام والإئتمام للمأموم.
١ فإن أسطحة مواضع النهي، كهي عند أحمد، لأن الهواء تابع للقرار، بدليل أن الجنب يمنع من اللبث على سطح المسجد، ويحنث بدخول سطح الدار التي حلف أن لا يدخلها.
نيل المآرب "١/١٢٩". ٢ في "م" زيادة "عليه".
٣ في "م" "قبلها".
٤ في "أ" "يشترط".
وكذا في "ن".
٥ "نية" سقطت من "أ".

وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة ويقرأ مأموم فارق١ إمامه في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال.
ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت وإلا لم يصح وبطل فرضه.
١ في "م" زيادة "إمامه".

فصول الكتاب · 158 فصل · 371 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول كتاب دليل الطالب لنيل المطالب · 371 صفحة
مقدمة الكتابمقدمة...مدخل...باب الآنيةباب الاستنجاء وآداب التخليباب السواكباب الوضوءباب نواقض الوضوءباب ما يوجب الغسلباب التيممباب إزالة النجاسةباب الحيضباب الأذان والإقامةباب شروط الصلاةمدخل...فصل فيما يكره في الصلاةفصل فيما يبطل الصلاةباب سجود السهوباب صلاة التطوعفصل في أوقات النهيباب صلاة الجماعةفصل في الإمامةباب صلاة أهل الأعذارفصل في صلاة المسافرفصل في الجمعفصل في صلاة الخوفباب صلاة الجمعةباب صلاة العيدينباب صلاة الكسوفباب صلاة الاستسقاءمدخل...باب زكاة السائمةباب زكاة الخارج من الأرضباب زكاة الأثمانباب زكاة العروضباب زكاة الفطرباب إخراج الزكاةباب أهل الزكاةوجوب الصوم...فصل في المفطراتفصل من فاته رمضان...مدخل...باب الإحرامباب محظورات الإحرامباب الفديةباب أركان الحج وواجباتهباب الفوات والإحصارباب الأضحيةفصل في العقيقةحكم الجهاد...باب عقد الذمةمدخل...باب الشروط في البيعباب الخيارباب الرباباب بيع الأول والثمارباب السلمباب القرضباب الرهنباب الضمان والكفالةباب الحوالةباب الصلحمدخل...باب الوكالةمدخل...باب المساقاةباب الإجارةباب المسابقةمدخل...باب الشفعةباب الوديعةباب الجعالةباب اللقطةباب اللقيطباب الهبةمدخل...باب الموصى لهباب الموصى بهباب الموصى إليهمدخل...باب الحجبباب العصباتباب الرد وذوي الأرحامباب أصول المسائلباب ميراث الحملباب ميراث المفقودباب ميراث الخنثىباب ميراث الغرقى نحوهمباب ميراث أهل المللباب ميراث المطلقةباب الإقرار بمشارك في الميراثباب ميراث القاتلباب ميراث المعتق بعضهباب الولاءمدخل...باب التدبيرباب الكتابةباب أحكام أم الولدمدخل...باب ركني النكاح وشروطهباب المحرمات في النكاحباب الشروط في النكاحباب حكم العيوب في النكاحباب نكاح الكفارمدخل...باب الوليمة وآداب الأكلباب عشرة النساءمدخل...باب سنة الطلاق وبدعتهباب صريح الطلاق وكنايتهباب ما يختلف فيه الطلاقفصل في طلاق الزمنباب تعليق الطلاقفصل في مسائل متفرقةباب الرجعةمدخل...باب استبراء الإماءمدخل...باب نفقة الأقارب والمماليكباب الحضانةمدخل...باب شروط القصاص في النفسباب شروط استيفاء القصاصباب شروط القصاص فيما دون النفسمدخل...فصل في مقادير ديات النفسفصل في دية الأعضاءفصل في دية المنافعفصل في دية الشجة والجائفةباب العاقلةباب كفارة القتلمدخل...باب حد الزناباب حد القذفباب حد المسكرمدخل...باب القطع في السرقةباب حد قطاع الطريقباب قتال البغاةباب حكم المرتدمدخل...باب الذكاةمدخل...باب جامع الإيمانباب النذرمدخل...باب طريق الحكم صفتهباب القسمةباب الدعاوى والبيناتمدخل...باب شروط بلوغ من تقبل شهادتهباب موانع الشهادةباب أقسام المشهود بهباب اليمين في الدعاويمدخل...باب ما يحصل به الإقرار وما يغيرهباب الإقرار بالمجملخاتمة
جارٍ التحميل