باب حد القذف
ومن قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين إن كان حرا٣ وأربعين إن كان رقيقا.
وإنما يجب بشروط تسعة: أربعة منها في القاذف: وهو أن يكون: بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد للمقذوف وإن علا كقود٤.
وخمسة في المقذوف: وهو كونه: حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يطأ ويوطأ مثله٥.
لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى: يبلغ لأن الحق في حد القذف ٣ الظاهر: أن المراد من كان كامل الحرية وأن المبعض كالقن.
حاشية اللبدي "٣٩٥". ٤ قواه: "كقود" لا توجد في "م".
٥ في "م" "يطأ، ويوطأ مثله".
للآدمي فلا يقام بلا طلبه.
ومن قذف غير محصن عزر.
ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتغرير بأحد أمرين إما بإقراره مرة أو شهادة عدلين.
فصل ويسقط حد القذف بأربعة بعفو المقذوف أو بتصديقه أو بإقامة البينة أو باللعان.
والقذف: حرام وواجب ومباح.
فيحرم١ فيما تقدم.
ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى٢ على ظنه أنه من الزنا لشبهه به.
ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه وفراقها: أولى.
فصل وصريح القذف: يا منيوكة يا منيوك يا زاني يا عاهر يا لوطي "ولست ولد فلان" فقذف لأمه.
وكنايته: زنت يداك أو رجلاك أو يدك أو رجلك٣ أو بدنك.
١ في "ن" "ويحرم" بالواو.
٢ في "م" "يغلب".وفي الهامش: في نسخة "يقوي".
٣ "أو رجلك" لا توجد في "م".
يا مخنث يا قحبة١ يا فاجرة يا خبيثة.
أو يقول لزوجة شخص: فضحت زوجك وغطيت رأسه وجعلت له قرونا وعلقت عليه أولادا من غيره وأفسدت فراشه فإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حد وإلا عزر.
ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عزر ولا حد وإن كان يتصور الزنا٢ منهم عادة وقذف كل واحد بكلمة: فلكل٣ واحد حد وإن كان إجمالا فحد واحد.
١ قال السعدي: قحب البعير والكلب: سعل.
وهي في زماننا المعدة للزنى.
٢ في "أ" "منهم الزنا".
٣ في "ن" "فلعيه لكل" بزيادة: "عليه".