باب أقسام المشهود به
وهو ستة: أحدها: الزنا: فلابد من أربعة رجال يشهدون به وأنهم رأوا ذكره في فرجها أو يشهدون أنه أقر أربعا.
الثاني: إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة: فلا بد من ثلاثة رجال.
الثالث: القود والإعسار وما يوجب الحد والتعزير: فلا بد من رجلين ومثله: النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال.
الرابع: المال وما يقصد به المال: كالقرض والرهن والوديعة١ والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطأ فيكفي فيه رجلان أو ١ في "ن" "الوصية".
رجل وامرأتان أو رجل ويمين لا امرأتان ويمين ولو كان لجماعة حق بشاهد١ فأقاموه: فمن حلف أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف.
الخامس: داء دابة وموضحة ونحوهما: فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت.
السادس: ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع٢ والبكارة والثيوبة والحيض وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل والأحوط: اثنتان.
فصل فلو٣ شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء وإن شهدوا بسرقة: ثبت المال دون القطع.
ومن حلف بالطلاق٤ أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل٥ ويمين: ثبت المال ولم تطلق.
١ في "م" زيادة:"واحد".وأدرجها في "ن" وفي الشرح.
٢ في "م" "الرضاعة".
٣ قال في الحاشية: لا يصح أن تكون الفاء للتفريع ولا بمنزلة الاستدراك ولعلها تكون الفصيحة أو أنه محترز قوله: "القسم الثالث: القود".
حاشية اللبدي "ص: ٤٧٥". ٤ وفي الإقناع: "والعتاق" ثم قال: "ولم يثبت طلاق ولا عتق" وفيه نظر فإن العتق يثبت بشاهد وامرأتين أو يمين كما تقدم ولهذا اقتصر في المنتهى على الطلاق وتبعه المؤلف وهو الصواب.
حاشية اللبدي "ص: ٤٧٥". ٥ في "ن" "برجل" بزيادة الباء.
باب الشهادة على الشهادة١ وصفة أدائها الشهادة٢ على الشهادة أن يقول: أشهد يا فلان على شهادتي: إني أشهد أن فلان بن فلان أشهدني على نفسه٣ أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا.
ويصح: أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على مثلهم وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة.
شروطها أربعة: أحدها: أن تكون في حقوق الآدميين.
الثاني: تعذر شهود الأصل بموت أو مرض٤ أو غيبة مسافة قصر ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم فمتى أمكنت شهادة الأصل وقف الحكم على سماعها.
الثالث: دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم فمتى حدث من أحدهم قبله ما يمنعه٥ وقف.
الرابع: ثبوت عدالة الجميع ويصح: من الفرع أن يعدل الأصل لا ١ في "م" زيادة: "والرجوع عن الشهادة".
٢ في "ب" بزيادة الواو: "والشهادة".
٣ في "م" زيادة: "بكذا" وأدرجها في "ن" في الشرح.
٤ في "ب" زيادة: "أو خوف".وكذا في "م" و"ن".
٥ في "م" "ما يمنعه قبله".
تعديل شاهد لرفيقه وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع: ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا.
فصل ولا تقبل الشهادة إلا بـ"أشهد" أو"شهدت" فلا يكفي١ "أنا شاهد" و"لا٢ أعلم" أو "أحقق"٣ أو "أشهد بما وضعت به خطي" لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة: "بذلك أشهد أو كذلك٤ صح.
وإذا٥ رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم: لم ينقض ويضمنون.
وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين كذبه يقينا: عزره ولو تاب بما يراه ما لم يخالف نصا وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال: إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه.
١ في "أ" ولا يكفي".
٢ "لا" لا توجد في "أ".
٣ في "م" "أتحقق".
٤ في "م" زيادة "أشهد".
٥ في "ب" "وإن" وفي الهامش في نسخة: "وإذا".
وكذا في "ج" و"م".