حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءفصل
أهل الأثرالأرشيف العلمي

فصل

عن هذه الطبعة
عَلَم
الشاشي، أبو بكر
الكتاب
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
المؤلف
محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو بكر الشاشي القفال الفارقيّ، الملقب فخر الإسلام، المستظهري الشافعي (المتوفى: 507هـ)
المحقق
د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة
الناشر
مؤسسة الرسالة / دار الأرقم - بيروت / عمان
الطبعة
الأولى، 1980م
عدد الأجزاء
3 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

الْحمل بَين العمودين أفضل من التربيع وَقَالَ أَحْمد التربيع أفضل وَكَانَ النَّخعِيّ يكره الْحمل بَين العمودين وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَصفَة التربيع أَن يبْدَأ بياسرة الْمُقدمَة فَيَضَع العمود على عَاتِقه الْأَيْمن ثمَّ يَأْتِي إِلَى يَاسِرَة المؤخرة فَيَضَع العمود على عَاتِقه الْأَيْمن ثمَّ يَأْخُذ يامنة الْمُقدمَة فَيَضَع العمود على عَاتِقه الإيسر ثمَّ يَأْتِي إِلَى يامنة المؤخرة فَيَضَع العمود على عَاتِقه الْأَيْسَر وَبِه قَالَ ابو حنيفَة وَأحمد

وَقَالَ إِسْحَاق بعد يَاسِرَة المؤخرة يَأْخُذ يامنة المؤخرة فيدور عَلَيْهَا وَعِنْدنَا الْأَفْضَل فِي الْحمل بَين التربيع وَالْحمل بَين العمودين وَهُوَ أَن يحمل فِي الْمُقدمَة وَاحِد وَفِي المؤخرة اثْنَان وَالْمَشْي أَمَام الْجِنَازَة أفضل وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَقَالَ ابو حنيفَة وَالْمَشْي وَرَاءَهَا أفضل وَقَالَ الثَّوْريّ الرَّاكِب وَرَاءَهَا والماشي حَيْثُ شَاءَ وَإِذا سبق الْجِنَازَة إِلَى الْمقْبرَة فَإِن شَاءَ جلس وَإِن شَاءَ قَامَ حَتَّى تُوضَع وَقَالَ ابو حنيفَة يكره الْجُلُوس قبل أَن تُوضَع وَمن مَاتَ فِي الْبَحْر وَلم يكن بِقُرْبِهِ سَاحل فَالْأولى أَن يَجْعَل بَين لوحين ويلقى فِي الْبَحْر إِذا كَانَ فِي السَّاحِل مُسلمُونَ وَإِن كَانَ فِي السَّاحِل كفار ثقل وَأُلْقِي فِي الْبَحْر ليحصل فِي قراره وَقَالَ عَطاء وَأحمد يثقل ويلقى فِي الْبَحْر بِكُل حَال إِذا تعذر عَلَيْهِم دَفنه إِذا دفن ميت لم يجز أَن يحْفر قَبره ليدفن فِيهِ آخر إِذا كَانَ فِي مُدَّة لَا يبْلى فِيهَا الْمَيِّت وَإِن مضى على الْمَيِّت زمَان يبْلى فِي مثله وَيصير رميما فَإِنَّهُ يجوز حفره

وَحكي عَن عمر بن عبد الْعَزِيز رَحمَه الله أَنه قَالَ إِذا مضى عَليّ حول فازرعوا الْموضع ويسل من قبل راسه سلا فَيُوضَع راسه عِنْد رجل الْقَبْر ثمَّ يسل سلا إِلَى الْقَبْر وَقَالَ ابو حنيفَة تُوضَع الْجِنَازَة على حافة الْقَبْر مِمَّا يَلِي الْقبْلَة ثمَّ ينزل إِلَى الْقَبْر مُعْتَرضًا وَالسّنة فِي الْقَبْر التسطيح وَقَالَ ابو عَليّ بن أبي هُرَيْرَة التسنيم هُوَ السّنة لِأَن التسطيح صَار شعار الرافضة وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد وَلَا يكره دُخُول الْمَقَابِر وَحكي عَن أَحْمد أَنه قَالَ يكره دُخُول الْمَقَابِر بالنعال وَلَا يكره بالخفاف والتمشكان والتعزية قبل الدّفن وَبعده عَقِيبه وَقَالَ الثَّوْريّ لَا يعزى بعد الدّفن ذكر الشَّيْخ الإِمَام أَبُو إِسْحَاق فِي الْمُهَذّب أَنه لَا يجوز للنِّسَاء زِيَارَة الْقُبُور وَالشَّيْخ ابو نصر ذكر أَنه يكره للنِّسَاء زِيَارَة الْقُبُور وَيسْتَحب للرِّجَال

قَالَ الشَّيْخ الإِمَام وَعِنْدِي لَو فصل القَوْل فِي ذَلِك لما كَانَ بِهِ بَأْس فَيُقَال إِن كَانَ زيارتهن الْمَقَابِر لتجديد الْحزن والبكاء بالتعديد وَالنوح على مَا جرت بِهِ عادتهن حرم وَعَلِيهِ يحمل الْخَبَر وَإِن كَانَ زيارتهن للاعتبار بِغَيْر تعديد وَلَا نياحة كره إِلَّا أَن تكون عجوزا لَا تشْتَهى فَلَا يكره كحضور الْجَمَاعَة فِي الْمَسَاجِد

كتاب الزَّكَاة

لَا تجب الزَّكَاة إِلَّا على حر مُسلم فَإِن ملك عَبده مَالا وَقُلْنَا إِنَّه لَا يملك لم يجب فِيهِ الزَّكَاة عَلَيْهِ وَلَا على الْمولى

وَقيل تجب الزَّكَاة على الْمولى وَأما الْمكَاتب فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَقَالَ ابو ثَوْر تجب عَلَيْهِ جَمِيع الزكوات

وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجب الْعشْر فِي زرعه وَلَا يجب مَا سواهُ وَمن نصفه حر وَنصفه رَقِيق إِذا ملك بِنصفِهِ الْحر مَالا فَفِي وجوب الزَّكَاة فِيهِ وَجْهَان وَأما الْمُرْتَد فَلَا يسْقط عَنهُ بِالرّدَّةِ مَا وَجب عَلَيْهِ من الزَّكَاة فِي حَال إِسْلَامه وَقَالَ أَبُو حنيفَة يسْقط عَنهُ وَأما إِذا مَا مضى عَلَيْهِ الْحول فِي حَال الرِّدَّة فالزكاة فِيهِ تبنى على ملكه وَفِيه ثَلَاثَة أَقْوَال أَحدهَا أَنه بَاقٍ فَتجب الزَّكَاة فِيهِ وَالثَّانِي أَنه مَوْقُوف فَتكون الزَّكَاة مَوْقُوفَة وَالثَّالِث أَنه زائل وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَتجب الزَّكَاة فِي مَال الصَّبِي وَالْمَجْنُون ويخرجهما الْوَلِيّ من مَالهمَا

ويروى عَن عمر وَعلي وَابْن عمر وَعَائِشَة رَضِي الله عَنْهُم وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَابْن أبي ليلى وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري تجب الزَّكَاة فِي مَاله غير أَن الْوَلِيّ لَا يخرجهما حَتَّى يبلغ الصَّبِي ويفيق الْمَجْنُون فَيخرج وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا تجب الزَّكَاة فِي مَال الصَّبِي وَالْمَجْنُون وَيجب الْعشْر فِي زرعهما فَأَما المَال الْمَوْقُوف للْحَمْل بِحكم الْإِرْث إِذا كَانَ يبلغ نِصَابا وَهُوَ من جنس مَال الزَّكَاة هَل يجْرِي فِي الْحول حَتَّى تجب فِيهِ الزَّكَاة إِذا انْفَصل فِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا يجْرِي فِي الْحول وَالثَّانِي لَا يجْرِي فِي الْحول حَتَّى ينْفَصل وَهُوَ الصَّحِيح وَمن وَجَبت عَلَيْهِ الزَّكَاة وَقدر على إخْرَاجهَا لم يجز لَهُ تَأْخِيرهَا فَإِن أخر إخْرَاجهَا مَعَ الْقُدْرَة ضمنهَا وَلَا تسْقط عَنهُ بِتَلف المَال وَبِه قَالَ مَالك

وَقَالَ أَبُو حنيفَة تسْقط بِتَلف المَال وَلَا تصير مَضْمُونَة عَلَيْهِ وَقَالَ أَكثر اصحابه إِذا طَالبه الإِمَام بهَا فَلم يَدْفَعهَا فَهَلَك المَال ضمنهَا وَقَالَ أَبُو سهل الزجاجي من أَصْحَابه لَا يضمنهَا أَيْضا وَوُجُوب الزَّكَاة عندنَا على الْفَوْر وَهُوَ قَول أبي الْحسن الْكَرْخِي من أَصْحَاب أبي حنيفَة وَكَانَ ابو بكر الرَّازِيّ يَقُول إِنَّهَا لَيست على الْفَوْر وَإِن امْتنع من إِخْرَاج الزَّكَاة بخلا أخذت مِنْهُ وعزر

وَقَالَ فِي الْقَدِيم يُؤْخَذ شطر مَاله مَعهَا وَقَالَ ابو حنيفَة يحبس حَتَّى يُؤَدِّي الزَّكَاة وَلَا يُؤْخَذ من مَاله قهرا وَلَيْسَ فِي المَال حق سوى الزَّكَاة وَقَالَ مُجَاهِد وَالشعْبِيّ يجب عَلَيْهِ إِذا حصد الزَّرْع أَن يلقِي شَيْئا من السنابل إِلَى الْمَسَاكِين وَكَذَا إِذا جد النّخل يلقِي إِلَيْهِم شَيْئا من الشماريخ

  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب صَدَقَة الْمَوَاشِي لَا تجب الزَّكَاة فِي غير الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم من الْمَاشِيَة كالخيل وَالْبِغَال وَالْحمير وَرُوِيَ عَن عمر وَعلي وَبِه قَالَ عَطاء وَمَالك وَأحمد وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَزفر وَحَمَّاد بن ابي سُلَيْمَان تجب الزَّكَاة فِي الْخَيل إِذا كَانَت إِنَاثًا سَائِمَة أَو ذُكُورا وإناثا وَيعْتَبر فِيهَا الْحول وَلَا يعْتَبر النّصاب وَهُوَ بِالْخِيَارِ بَين أَن يخرج عَن كل دِينَار فرس أَو

عشرَة دَرَاهِم وَبَين أَن يقومه وَيخرج من كل مِائَتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم وَإِن كَانَت ذُكُورا مُنْفَرِدَة فَفِي وجوب الزَّكَاة فِيهَا رِوَايَتَانِ وَلَا تجب الزَّكَاة فِيمَا تولد بَين الظباء وَالْغنم وَبَين بقر الْوَحْش وبقر الْأَهْل وَقَالَ أَبُو حنيفَة هُوَ تَابع للْأُم فِي الزَّكَاة وَالْأُضْحِيَّة وَوُجُوب الْجَزَاء فَإِن كَانَت الْأُمَّهَات من الْغنم وَجب فِيهَا الزَّكَاة وأجزأته فِي الْأُضْحِية وَلم يجب الْجَزَاء على الْمحرم بقتْله وَقَالَ أَحْمد تجب الزَّكَاة فِيهِ بِكُل حَال وَتجب الزَّكَاة عِنْده فِي بقر الْوَحْش فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَأما الْمَاشِيَة الْمَوْقُوفَة عَلَيْهِ فَلَا زَكَاة فِيهَا إِذا قُلْنَا إِن الْملك ينْتَقل إِلَى الله تَعَالَى فِي الْوَقْف وَإِن قُلْنَا ينْتَقل إِلَى الْمَوْقُوف عَلَيْهِ فَفِي وجوب الزَّكَاة فِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا لَا زَكَاة فِيهَا وَأما المَال الْمَغْصُوب والضال إِذا عَاد إِلَيْهِ من غير نَمَاء فَهَل يُزَكِّيه لما مضى فِيهِ قَولَانِ قَالَ فِي الْقَدِيم يسْتَأْنف عَلَيْهِ الْحول من حِين عوده إِلَيْهِ وَلَا

زَكَاة فِيهِ لما مضى وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَأكْثر أَصْحَابه وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد وَقَالَ فِي الْجَدِيد يجب عَلَيْهِ إِخْرَاج الزَّكَاة عَنهُ لما مضى وَهُوَ قَول زفر من أَصْحَاب أبي حنيفَة وَقَالَ مَالك إِذا عَاد إِلَيْهِ زَكَاة لحول وَاحِد

وَإِن كَانَ مَعَه أَرْبَعُونَ شَاة فضلت وَاحِدَة مِنْهَا انْقَطع الْحول إِذا قُلْنَا لَا تجب فِي الضال الزَّكَاة وَإِن قُلْنَا تجب لم يَنْقَطِع وَإِن عَاد المَال الضال إِلَيْهِ مَعَ نمائه فَفِيهِ طَرِيقَانِ وَقَالَ ابو الْعَبَّاس وابو إِسْحَاق يُزَكِّيه لما مضى قولا وَاحِدًا وَقَالَ أَبُو عَليّ بن أبي هُرَيْرَة وَأَبُو عَليّ الطَّبَرِيّ هُوَ أَيْضا على الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ الْأَصَح وَإِن أبق العَبْد أَو غصب فَفِي وجوب زَكَاة الْفطر عَنهُ طَرِيقَانِ أَحدهمَا أَنه على الْقَوْلَيْنِ وَالثَّانِي تجب الزَّكَاة فِيهِ قولا وَاحِدًا وَإِن وَقع المَال الضال فِي يَد ملتقط ففر مِنْهُ حولا وَلم يَتَمَلَّكهُ وَقُلْنَا بِالصَّحِيحِ من الْمَذْهَب أَنه لَا يملكهُ إِلَّا بِاخْتِيَار التَّمَلُّك فَهَل تجب على مَالِكه الزَّكَاة فِي هَذَا الْحول فِيهِ طَرِيقَانِ أَحدهمَا أَنه على الْقَوْلَيْنِ كَمَا لَو لم يَقع بيد ملتقط وَالثَّانِي لَا يجب قولا وَاحِدًا

وَإِن كَانَ عَلَيْهِ دين يسْتَغْرق النّصاب أَو ينقصهُ فَفِيهِ قَولَانِ قَالَ فِي الْقَدِيم يمْنَع وجوب الزَّكَاة فِيهِ وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَبِه قَالَ عَطاء وَطَاوُس وَلَا يمْنَع وجوب الْعشْر عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ فِي الْجَدِيد لَا يمْنَع وجوب الزَّكَاة وَإِن حجر عَلَيْهِ فِي المَال فحال الْحول عَلَيْهِ فَفِيهِ ثَلَاثَة طرق أَحدهَا وَهُوَ الصَّحِيح أَنه على الْقَوْلَيْنِ وَاخْتَارَهُ القَاضِي أَبُو الطّيب رَحمَه الله وَالثَّانِي ذكره أَبُو عَليّ فِي الإفصاح أَنه تجب الزَّكَاة فِيهِ قولا وَاحِدًا وَالثَّالِث وَهُوَ قَول ابي إِسْحَاق أَنه إِن كَانَ المَال مَاشِيَة وَجَبت الزَّكَاة فِيهِ وَإِن كَانَ غير الْمَاشِيَة لم تجب وَعَن أَحْمد فِي الْأَمْوَال الظَّاهِرَة رِوَايَتَانِ وَقَالَ مَالك الدّين يمْنَع وجوب الزَّكَاة فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة وَلَا يمْنَع فِي الْمَاشِيَة وَإِذا قُلْنَا بقوله الْقَدِيم فَلَا فرق بَين دُيُون الله وَبَين دُيُون الْآدَمِيّين فِي منع وجوب الزَّكَاة وَبَين زَكَاة الْأَمْوَال الظَّاهِرَة وَبَين زَكَاة الْأَمْوَال الْبَاطِنَة

وَذكر الْبَيْهَقِيّ فِي كِتَابه أَن الشَّافِعِي رَحمَه الله نَص على الْفرق بَين الْأَمْوَال الظَّاهِرَة والباطنة وَالْمذهب الأول وَقَالَ ابو حنيفَة دُيُون الْآدَمِيّين تمنع وجوب الزَّكَاة وَالزَّكَاة تمنع وجوب الزَّكَاة وديون الله كالكفارات لَا تمنع وَهُوَ قَول مُحَمَّد وَقَالَ زفر الزَّكَاة لَا تمنع وجوب الزَّكَاة كالكفارة وَقَالَ ابو يُوسُف إِن كَانَت وَاجِبَة فِي الْعين منعت وجوب الزَّكَاة وَإِن كَانَت وَاجِبَة فِي الذِّمَّة بِأَن اسْتهْلك النّصاب لم يمْنَع وَلَا فرق بَين أَن يكون الدّين من جنس مَال الزَّكَاة وَبَين أَن يكون من غير جنسه فَإِن كَانَ لنه نصابان أَحدهمَا من جنس الدّين وَالْآخر من غير جنسه فَهَل ينص عَلَيْهِمَا فِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا ينص عَلَيْهِمَا فَلَا تجب الزَّكَاة فِي وَاحِد مِنْهُمَا

وَالثَّانِي أَنه ينْصَرف إِلَى جنس الدّين ذكر ذَلِك القَاضِي حُسَيْن رَحمَه الله وَيَبْنِي ذَلِك عَلَيْهِ إِذا امْتنع الْغَرِيم من قَضَاء دينه وَوجد لَهُ مَالا فَهَل لَهُ أَخذه من دينه فِيهِ وَجْهَان وَذكر أَن الْأَظْهر فِي الْغَرِيم أَن لَا يَأْخُذ وَفِي الدّين أَن ينص عَلَيْهِمَا والجميع عِنْدِي لَيْسَ بِصَحِيح بل يجب صرف الدّين إِلَى جنسه وَتجب الزَّكَاة فِي النّصاب الآخر كَمَا لَو كَانَ لَهُ نِصَاب وَعَلِيهِ دين يستغرقه وَله عقار يَفِي بِالدّينِ فَإِنَّهُ لَا يمْنَع وجوب الزَّكَاة فِي النّصاب ذكره الشَّيْخ أَبُو نصر رَحمَه الله وَالْبناء الَّذِي ذكره فَاسد فَإِن الْوَجْهَيْنِ هُنَاكَ فِي مُبَاشرَة بَيْعه فِي حق نَفسه فَأَما أَخذه بِدِينِهِ فَلَا يجوز وَجها وَاحِدًا فَإِن لم يكن الدّين من جنس وَاحِد فِي النصابين قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر رَحمَه الله الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَب أَنه يُرَاعى فِي ذَلِك حَظّ الْمَسَاكِين كَمَا صرفناه عَن مَال الزَّكَاة إِلَى غير مَال الزَّكَاة وَحكي عَن أبي حنيفَة أَنه قَالَ إِذا كَانَ عَلَيْهِ خمس من الْإِبِل وَله خمس من الْإِبِل ومايتا دِرْهَم جعل الدّين فِي الدَّرَاهِم فَإِن رَفعه غرماؤه إِلَى الْحَاكِم فجحدهم وَحلف لعدم البنة فَهَل تجب الزَّكَاة عَلَيْهِ فِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا وَهُوَ قَول كَافَّة أَصْحَابنَا أَن جحوده لَا يُؤثر فَيكون على الْقَوْلَيْنِ مَعَ بَقَاء الدّين وَالثَّانِي أَنه يصير فِي حكم من لَا دين عَلَيْهِ فَتجب الزَّكَاة قولا وَاحِدًا إِذا قَالَ إِن شفى الله مريضي فَللَّه عَليّ أَن أَتصدق بِمِائَة فشفى الله تَعَالَى مريضه قبل الْحول لزمَه الْوَفَاء بِمَا نَذره وَهل يمْنَع وجوب الزَّكَاة على قَوْله الْقَدِيم فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا أَنه يمْنَع ذكر ذَلِك فِي الْحَاوِي وَذكر أَيْضا أَنه إِذا كَانَ مَعَه مايتا دِرْهَم فَقَالَ إِن شفى الله تَعَالَى مريضي فَللَّه عَليّ أَن أَتصدق بماية مِنْهَا فشفى الله تَعَالَى مريضه قبل تَمام الْحول فَالْحكم بِالْعَكْسِ من ذَلِك إِن قُلْنَا إِن الدّين لَا يمْنَع وجوب الزَّكَاة فَفِي هَذَا الدّين وَجْهَان أَحدهمَا أَنه يمْنَع وجوب الزَّكَاة وَالثَّانِي أَنه لَا يمْنَع وَلَيْسَ بِشَيْء عِنْدِي إِذا كَانَ لَهُ أَرْبَعُونَ من الْغنم فاستأجر لَهَا رَاعيا بِشَاة مَوْصُوفَة فِي الذِّمَّة وَلم يكن لَهُ مَال غير هَذِه الأغنام بني على الْقَوْلَيْنِ فِي الدّين هَل يمْنَع وجوب الزَّكَاة وَإِن كَانَ لَهُ نخيل خَمْسَة أوسق من الثَّمر فاستأجر رجلا يعْمل عَلَيْهَا بثمرة وَاحِدَة مِنْهَا بِعَينهَا قبل بَدْء الصّلاح بِشَرْط الْقطع فَلم يقطع حَتَّى بدا صَلَاحهَا بني ذَلِك على الْخلطَة فِي غير الْمَاشِيَة فعلى قَوْله الْجَدِيد يَصح

فَإِن كَانَ لَهُ مايتا دِرْهَم فرهنها على مايتي دِرْهَم استقرضها من رجل وَلم يكن لَهُ مَال سوى الْمَرْهُون وَالْمَال الَّذِي اقترضه فعلى قَوْله الْجَدِيد يجب عَلَيْهِ زَكَاة أربعماية وعَلى قَوْله الْقَدِيم لَا تجب إِلَّا فِيمَا فضل عَن قدر الدّين وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ إِن قُلْنَا إِن الدّين لَا يمْنَع وجوب الزَّكَاة فَفِي وجوب الزَّكَاة فِي الْمَرْهُون قَولَانِ بِنَاء على الضال وَالْمَغْصُوب وَمِنْهُم من قَالَ تجب الزَّكَاة قولا وَاحِدًا وَإِن لم يكن فِي ملكه إِلَّا الْمَرْهُونَة وَقُلْنَا إِن الزَّكَاة تتَعَلَّق بِالْعينِ تعلق الشّركَة أَو تعلق أرش الْجِنَايَة قدم على الدّين وَإِن قُلْنَا تعلق الرَّهْن فقد سَاوَى دين الزَّكَاة دين الرَّهْن فَيكون على الْأَقْوَال فِي ذَلِك

فصول الكتاب · 96 فصل · 382 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء · 382 صفحة
بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيمفصل إِذا أَرَادَ تَطْهِير المَاء الَّذِي حكمنَا بِنَجَاسَتِهِفصل أما المَاء الْمُسْتَعْملوَقَالَ فِي الْقَدِيم النَّهْي عَن ذَلِك على سَبِيل الْكَرَاهَةفصل ثمَّ يتمضمض ويستنشق ثَلَاثًافصل ثمَّ يغسل وَجهه ثَلَاثًافصل ثمَّ يغسل يَدَيْهِ ثَلَاثًا مَعَ الْمرْفقينفصل ثمَّ يمسح رَأسه وَالْوَاجِب مِنْهُ مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم الْمسْح وَإِن قلفصل ثمَّ يمسح أُذُنَيْهِ ظاهرهما وباطنهما بِمَاء جَدِيد ثَلَاثًافصل ثمَّ يغسل رجلَيْهِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًافصل إِذا مسح فِي الْحَضَر ثمَّ سَافر أتم مسح مُقيمفصل وَيجوز الْمسْح على كل خف صَحِيح يُمكن مُتَابعَة الْمَشْي عَلَيْهِ فَأَما الْخُف المخرق فَلَا يَصح الْمسْح عَلَيْهِ فِي أصح الْقَوْلَيْنِفصل لَا يجوز الْمسْح على الجرموق وَهُوَ خف يلبس فَوق خففصل وَلَا يجوز الْمسْح على الْخُف حَتَّى يلْبسهُ على طَهَارَة كَامِلَةفصل السّنة أَن يمسح أَعلَى الْخُف وأسفلهفصل إِذا نزع الْخُفَّيْنِ بَطل الْمسْح وَاقْتصر على غسل الرجلَيْنفصل وَالثَّانِي زَوَال الْعقل بجنون أَو إِغْمَاء أَو نومفصل وَالثَّالِث اللَّمْس بَين الرجل وَالْمَرْأَة من غير حَائِلفصل وَالرَّابِع مس الْفرج بِبَطن الْكَفّ فَإِنَّهُ ينْقض الطُّهْرفصل يحرم على الْمُحدث مس الْمُصحف وَحمله على غير طَهَارَةفصل وَيجوز الِاسْتِنْجَاء بِالْحجرِ وَمَا يقوم مقَامهفصل وَلَا يَصح التَّيَمُّم إِلَّا بِالنِّيَّةِفصل إِذا وجد من المَاء مَا لَا يَكْفِيهِفصل وَلَا يجوز أَن يُصَلِّي بِتَيَمُّم أَكثر من فَرِيضَة وَمَا شَاءَ من النَّوَافِلفصل إِذا رأى الْمُتَيَمم المَاء قبل الشُّرُوع فِي الصَّلَاة بَطل تيَمّمهفصل إِذا احْتَاجَ إِلَى وضع الْجَبِيرَة على عُضْو ولحقه الضَّرَر من حلهَافصل أقل سنّ تحيض فِيهِ الْمَرْأَة تسع سِنِينفصل فِي التلفيقفصل الدَّم الَّذِي يخرج بعد الْوَلَد نِفَاس وَالَّذِي يخرج مَعَه فِيهِ وَجْهَانفصل يجب على الْمُسْتَحَاضَة أَن تغسل الدَّم وتعصب الْفرجفصل وتطهر الْخمْرَة إِذا استحالت خلا بِنَفسِهَافصل ويجزىء فِي بَوْل الصَّبِيفصل وَالْوُجُوب فِي هَذِه الصَّلَوَات المؤقتة مُتَعَلق بِأول الْوَقْت وجوبافصل قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله وَالْوَقْت للصَّلَاة وقتانفصل وطهارة الثَّوْب الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ شَرط فِي صِحَة الصَّلَاةفصل وطهارة الْموضع الَّذِي يُصَلِّي فِيهِفصل وَيكبر وَذَلِكَ فرضفصل وَالسّنة أَن يرفع يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَة الْإِحْرَامفصل ثمَّ يَأْتِي بِدُعَاء الاستفتاحفصل ثمَّ يقْرَأ فَاتِحَة الْكتابفصل فَإِذا فرغ من الْفَاتِحَةفصل ثمَّ يقْرَأ بعد الْفَاتِحَة سُورَةفصل ثمَّ يرْكَع مكبرافصل ثمَّ يسْجد وَهُوَ فرضفصل فَإِن كَانَت الصَّلَاة تزيد على رَكْعَتَيْنِفصل ثمَّ يسلم والتحلل من الصَّلَاة بِالسَّلَامِ وَاجِبفصل وَالسّنة أَن يقنت فِي صَلَاة الصُّبْح
فصل إِذا تكَرر مِنْهُ السَّهْو فِي الصَّلَاة
فصل إِذا فَاتَتْهُ صَلَاة فِي الْحَضَرفصل يجوز الْجمع بَين الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاءفصل وَلَا تصح الْجُمُعَة حَتَّى يتقدمها خطبتانفصل فَإِن زحم الْمَأْمُوم عَن السُّجُودفصل إِذا أحدث الإِمَام فِي الصَّلَاةفصل وَالتَّكْبِير سنة فِي الْعِيدَيْنِفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصل فِي الْعَقِيقَةفصلفصل وَيجوز الصَّيْد بالجوارح المعلمة كَالْكَلْبِ والفهد والبازي والصقر وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك
جارٍ التحميل