حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءفصل
أهل الأثرالأرشيف العلمي

فصل

عن هذه الطبعة
عَلَم
الشاشي، أبو بكر
الكتاب
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
المؤلف
محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو بكر الشاشي القفال الفارقيّ، الملقب فخر الإسلام، المستظهري الشافعي (المتوفى: 507هـ)
المحقق
د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة
الناشر
مؤسسة الرسالة / دار الأرقم - بيروت / عمان
الطبعة
الأولى، 1980م
عدد الأجزاء
3 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ت الدَّاخِلَة وَقد تغير لَحمهَا فَفِي إِبَاحَة أكلهَا وَجْهَان فَأَما السّمك الصغار الهاربي الَّذِي يقلى من غير أَن يشق جَوْفه فقد قَالَ أَصْحَابنَا لَا يجوز أكله لِأَن رجيعه نجس قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر غير أَن يشق إِخْرَاجه فصل وَمن اضْطر إِلَى أكل الْميتَة أَو لحم الْخِنْزِير جَازَ لَهُ أكله وَهل يجب عَلَيْهِ أكله فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا أَنه يجب وَهل يجوز أَن يشْبع مِنْهَا فِيهِ قَولَانِ أَحدهمَا أَنه لَا يجوز وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَاخْتِيَار الْمُزنِيّ

وَالْقَوْل الثَّانِي أَنه يجوز أَن يشْبع وَهُوَ قَول مَالك وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد وَإِن اضْطر إِلَى إطْعَام غَيره وَصَاحبه غير مُضْطَر إِلَيْهِ وَجب عَلَيْهِ بذله لَهُ فَإِن طلب مِنْهُ أَكثر من ثمن مثله وَامْتنع من بذله لَهُ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بذلك فَهَل يلْزمه الزِّيَادَة فِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا يلْزمه وَالثَّانِي لَا يلْزمه وَاخْتَارَ أقضى الْقُضَاة أَبُو الْحسن الْمَاوَرْدِيّ تَفْصِيلًا خلاف الْوَجْهَيْنِ فَقَالَ ينظر فَإِن كَانَت الزِّيَادَة لَا تشق عَلَيْهِ ليساره فَهُوَ فِي بذلها غير مكره فَيلْزمهُ وَإِن كَانَت شاقة عَلَيْهِ لإعساره فَهُوَ مكره فِي بذلها فَلَا تلْزمهُ قَالَ الإِمَام أَبُو بكر وَهَذَا عِنْدِي خلاف الْقيَاس وَلَا وَجه للتفرقة بَين الْمُوسر والمعسر فِي الزِّيَادَة فَإِن الْمُوسر لَا يلْزمه قبُول الزِّيَادَة وَيجوز لَهُ الِانْتِقَال إِلَى أكل الْميتَة وَلَا يلْزم صَاحب الطَّعَام بذله من غير ثمن إِمَّا فِي ذمَّته إِن رَضِي بِذِمَّتِهِ أَو بِمَال فِي يَده إِذا كَانَ فِي يَده مَال

وَحكي عَن بعض النَّاس أَنه قَالَ يلْزمه بذله من غير ثمن وَحَكَاهُ فِي الْحَاوِي عَن بعض اصحابنا فَإِن امْتنع من بذله كَانَ لَهُ مكابرته على أَخذه وقتاله قدر مَا يكاثره عَلَيْهِ قَولَانِ فَإِن وجد ميتَة وَطَعَام الْغَيْر وَصَاحبه غَائِب فَفِيهِ وَجْهَان واحدهما أَنه يَأْكُل طَعَام الْغَيْر وَيضمن قِيمَته وَالثَّانِي أَنه يَأْكُل الْميتَة وَبِه قَالَ أَحْمد وَإِن وجد ميتَة وصيدا وَهُوَ محرم فَفِيهِ طَرِيقَانِ أظهرهمَا أَنا إِذا قُلْنَا إِنَّه إِذا ذبح الصَّيْد صَار ميتَة أكل الْميتَة وَإِن قُلْنَا لَا يصير ميتَة ذبح الصَّيْد وَأكله وَمن اصحابنا من قَالَ إِذا قُلْنَا لَا يصير ميتَة فَفِيهِ قَولَانِ وَإِن وجد الْمحرم صيدا وَطَعَام الْغَيْر فَفِيهِ ثَلَاثَة أوجه أَحدهَا يَأْكُل الصَّيْد وَالثَّانِي يَأْكُل طَعَام الْغَيْر وَالثَّالِث يتَخَيَّر بَينهمَا

وَإِن اضْطر وَلم يجد مَا يَأْكُلهُ فَهَل يجوز أَن يقطع من بدن نَفسه ويأكله فِيهِ وَجْهَان قَالَ أَبُو إِسْحَاق يجوز وَالثَّانِي لَا يجوز فَإِن اضْطر إِلَى شرب الْخمر فَفِيهِ ثَلَاثَة اوجه أَحدهَا أَنه لَا يجوز شربهَا وَالثَّانِي يجوز وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَالثَّالِث أَنه لَا يجوز شربهَا للعطش وَيجوز شربهَا للدواء وَقيل بِالْعَكْسِ من ذَلِك فَإِن وجد آدَمِيًّا مَيتا جَازَ لَهُ أَن يَأْكُل مِنْهُ وَقَالَ احْمَد لَا يَأْكُل مِنْهُ وَحكي ذَلِك عَن دَاوُد وَلَا يجوز اسْتِعْمَال الْخِنْزِير فِي غرز وَلَا غَيره وَمَتى اصاب شَيْئا رطبا نجسه

وَقَالَ اصحاب ابي حنيفَة يجوز اسْتِعْمَاله فِي الْحِرْز إِذا وَقعت نَجَاسَة فِي دهن جامد ألقيت وَمَا حولهَا وَإِن كَانَ مَائِعا نجس جَمِيعه وَلَا يجوز أكله وَلَا بَيْعه وَيجوز الاستصباح بِهِ وَقَالَ قوم من أَصْحَاب الحَدِيث لَا يجوز الاستصباح بِهِ وَقَالَ دَاوُد إِن كَانَ سمنا فَذَلِك حكمه وَإِن كَانَ غَيره لم ينجس وَذكر فِي الْحَاوِي إِذا وجد الْمُضْطَر ميتَة مَأْكُول اللَّحْم وَغير مَأْكُول أَو ميتَة حَيَوَان طَاهِر فِي حَال حَيَاته وميتة حَيَوَان نجس فَفِيهِ وَجْهَان أظهرهمَا أَنه يتَخَيَّر بَينهمَا وَالثَّانِي يَأْكُل ميتَة الْمَأْكُول الطَّاهِر وَلَيْسَ بِشَيْء وَإِن مر ببستان غَيره وَهُوَ غير مُضْطَر لم يجز أَن يَأْكُل من ثمره شَيْئا بِغَيْر إِذْنه وَقَالَ أَحْمد إِذا مر ببستان فِيهِ ثَمَرَة رطبَة غير محوطة جَازَ لَهُ أَن يَأْكُل مِنْهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَأما السواقط تَحت الْأَشْجَار من الثِّمَار

إِذا لم تكن محوزة وَجَرت عَادَة أَهلهَا بإباحتها فَهَل تجرى الْعَادة فِي ذَلِك مجْرى الْإِذْن حكى فِي الْحَاوِي وَجْهَيْن أَحدهمَا أَن الْعَادة تجرى فِيهِ مجْرى الْإِذْن فَيجوز لَهُ الْأكل فَإِن استضاف مُسلم بِمُسلم لم يكن بِهِ ضَرُورَة لم يجب عَلَيْهِ إِضَافَته وَإِنَّمَا يسْتَحبّ وَقَالَ احْمَد يجب وَلَا يحرم كسب الْحجام وَيكرهُ للْحرّ أَن يكْتَسب بالصنائع الدنيئة وَلَا يكره للْعَبد وَحكي عَن بعض أَصْحَاب الحَدِيث أَنه حرَام على الْأَحْرَار وَاخْتلف أَصْحَابنَا فِي عِلّة كَرَاهَة كسب الْحجام

فَقيل لأجل مُبَاشرَة النَّجَاسَة فعلى هَذَا يكره كسب الكناس والزبال والقصاب وَاخْتلف قَول هَذَا الْقَائِل فِي الفصاد على وَجْهَيْن أَحدهمَا أَنه من جُمْلَتهمْ وَالثَّانِي هُوَ قَول أبي عَليّ بن أبي هُرَيْرَة أَنه لَا يكره لاقترانه بِعلم الطِّبّ فَأَما الْخِتَان فمكروه كالحجام وَالْوَجْه الثَّانِي أَن كَرَاهَة التكسب بالحجامة لدنائتها وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي رَحمَه الله فعلى هَذَا يكره كسب الدّباغ والحلاق

والقيم وَاخْتلف فِي الحمامي على وَجْهَيْن وَحكي فِي كَرَاهَة ذَلِك للعبيد وَجْهَيْن ذكر ذَلِك فِي الْحَاوِي وَالصَّحِيح مَا قدمْنَاهُ وَاخْتلف فِي أطيب المكاسب فَقيل الزِّرَاعَة وَقيل الصِّنَاعَة وَقيل التِّجَارَة وَهِي أظهرها على مَذْهَب الشَّافِعِي رَحْمَة الله عَلَيْهِ

  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الصَّيْد والذبائح لَا تحل ذَبِيحَة غير أهل الْكتاب وهم الْيَهُود وَالنَّصَارَى من الْكفَّار وَقَالَ أَبُو حنيفَة تحل ذَبِيحَة نَصَارَى الْعَرَب فَأَما إِذا كَانَ ولد كتابي من مَجُوسِيَّة أَو وثنية فَفِي ذَبِيحَته قَولَانِ أَحدهمَا لَا يحل كَمَا لَو كَانَ الْأَب مجوسيا وَالثَّانِي يحل وَهُوَ قَول ابي حنيفَة وَكَذَا لَو كَانَ الْأَب مجوسيا وَالأُم كِتَابِيَّة حل عِنْده وَتَصِح ذَكَاة الصَّبِي وَالْمَجْنُون فِي أظهر الْقَوْلَيْنِ وَكَذَا السَّكْرَان وَذكر فِي الْحَاوِي ان فِي النَّصَارَى وَالْيَهُود من بني إِسْرَائِيل من لَا يعْتَقد أَن العزير والمسيح ابْن الله فَتحل ذَبِيحَته وَمن اعْتقد مِنْهُم أَن العزير ابْن الله والمسيح ابْن الله لَا تحل ذَبِيحَته فِي أحد الْوَجْهَيْنِ

وَلَا يحل الذّبْح بِالسِّنِّ وَالظفر وَقَالَ ابو حنيفَة تصح بهما إِذا كَانَا منفصلين وَيسْتَحب أَن يُسَمِّي الله عز وَجل على الذّبْح وإرسال الْجَارِحَة على الصَّيْد فَإِن ترك التَّسْمِيَة لم يحرم وَبِه قَالَ مَالك وَقَالَ ابو ثَوْر وَدَاوُد التَّسْمِيَة شَرط فِي الْإِبَاحَة بِكُل حَال وَقَالَ ابو حنيفَة هِيَ شَرط فِي حَال الذّكر وَعَن أَحْمد ثَلَاث رِوَايَات رِوَايَة مثل قَول دَاوُد وَرِوَايَة مثل قَول ابي حنيفَة وَرِوَايَة أَن يُسَمِّي فِي إرْسَال الْجَارِحَة على الصَّيْد وَلَا يلْزمه فِي إرْسَال السهْم

وَأما الذَّكَاة فَلَا يشْتَرط فِيهَا التَّسْمِيَة فِي حَال النسْيَان وَفِي حَال الْعمد رِوَايَتَانِ وَالْمُسْتَحب أَن يقطع الْحُلْقُوم والمرىء والودجين فالحلقوم مجْرى النَّفس فِي مقدم الرئة والمرىء مجْرى الطَّعَام وَالشرَاب وَبِهِمَا تبقى الْحَيَاة والودجان عرقان فِي جَانِبي الْعُنُق من مُقَدّمَة لَا تفوت الْحَيَاة بفوتهما وَقد يسلان من الْحَيَوَان فَيبقى وَيُقَال لَهما الوريدان وَلَا يعْتَبر قطعهمَا فِي الذَّكَاة وَقَالَ ابو حنيفَة يعْتَبر قطع الْأَكْثَر من كل وَاحِد مِنْهُمَا وَقَالَ ابو يُوسُف لَا يحل حَتَّى يقطع أَكْثَرهَا عددا ثَلَاثَة من أَرْبَعَة وَحكي فِي الْحَاوِي عَن مَالك أَنه قَالَ لَا يحل حَتَّى يقطع جَمِيع هَذِه الْأَرْبَعَة وَحكي عَن سعيد بن الْمسيب أَنه يحرم إِذا فعل ذَلِك فَإِن قطع الْحُلْقُوم وَأكْثر المرىء فَهَل تحصل الذَّكَاة فِيهِ وَجْهَان أظهرهمَا أَنه لَا يحل وَالثَّانِي يحل فَإِن ذبحه من قَفاهُ وَبَقِي فِيهِ حَيَاة مُسْتَقِرَّة عِنْد قطع الْحُلْقُوم وَيعلم ذَلِك بالحركة القوية حل وَإِن بَقِي فِيهِ حَرَكَة مَذْبُوح لم يحل

وَحكي عَن مَالك وَأحمد أَنَّهُمَا قَالَا لَا يحل بِحَال وتنحر الْإِبِل معقولة ويذبح الْبَقر وَالْغنم مُضْطَجِعَة فَإِن ذبح الْإِبِل وَنحر الْبَقر كره وَحل وَحكي عَن مَالك أَنه قَالَ لَا يجوز ذبح الْجمل فَإِن ذبحه لم يحل

فصول الكتاب · 96 فصل · 382 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء · 382 صفحة
بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيمفصل إِذا أَرَادَ تَطْهِير المَاء الَّذِي حكمنَا بِنَجَاسَتِهِفصل أما المَاء الْمُسْتَعْملوَقَالَ فِي الْقَدِيم النَّهْي عَن ذَلِك على سَبِيل الْكَرَاهَةفصل ثمَّ يتمضمض ويستنشق ثَلَاثًافصل ثمَّ يغسل وَجهه ثَلَاثًافصل ثمَّ يغسل يَدَيْهِ ثَلَاثًا مَعَ الْمرْفقينفصل ثمَّ يمسح رَأسه وَالْوَاجِب مِنْهُ مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم الْمسْح وَإِن قلفصل ثمَّ يمسح أُذُنَيْهِ ظاهرهما وباطنهما بِمَاء جَدِيد ثَلَاثًافصل ثمَّ يغسل رجلَيْهِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًافصل إِذا مسح فِي الْحَضَر ثمَّ سَافر أتم مسح مُقيمفصل وَيجوز الْمسْح على كل خف صَحِيح يُمكن مُتَابعَة الْمَشْي عَلَيْهِ فَأَما الْخُف المخرق فَلَا يَصح الْمسْح عَلَيْهِ فِي أصح الْقَوْلَيْنِفصل لَا يجوز الْمسْح على الجرموق وَهُوَ خف يلبس فَوق خففصل وَلَا يجوز الْمسْح على الْخُف حَتَّى يلْبسهُ على طَهَارَة كَامِلَةفصل السّنة أَن يمسح أَعلَى الْخُف وأسفلهفصل إِذا نزع الْخُفَّيْنِ بَطل الْمسْح وَاقْتصر على غسل الرجلَيْنفصل وَالثَّانِي زَوَال الْعقل بجنون أَو إِغْمَاء أَو نومفصل وَالثَّالِث اللَّمْس بَين الرجل وَالْمَرْأَة من غير حَائِلفصل وَالرَّابِع مس الْفرج بِبَطن الْكَفّ فَإِنَّهُ ينْقض الطُّهْرفصل يحرم على الْمُحدث مس الْمُصحف وَحمله على غير طَهَارَةفصل وَيجوز الِاسْتِنْجَاء بِالْحجرِ وَمَا يقوم مقَامهفصل وَلَا يَصح التَّيَمُّم إِلَّا بِالنِّيَّةِفصل إِذا وجد من المَاء مَا لَا يَكْفِيهِفصل وَلَا يجوز أَن يُصَلِّي بِتَيَمُّم أَكثر من فَرِيضَة وَمَا شَاءَ من النَّوَافِلفصل إِذا رأى الْمُتَيَمم المَاء قبل الشُّرُوع فِي الصَّلَاة بَطل تيَمّمهفصل إِذا احْتَاجَ إِلَى وضع الْجَبِيرَة على عُضْو ولحقه الضَّرَر من حلهَافصل أقل سنّ تحيض فِيهِ الْمَرْأَة تسع سِنِينفصل فِي التلفيقفصل الدَّم الَّذِي يخرج بعد الْوَلَد نِفَاس وَالَّذِي يخرج مَعَه فِيهِ وَجْهَانفصل يجب على الْمُسْتَحَاضَة أَن تغسل الدَّم وتعصب الْفرجفصل وتطهر الْخمْرَة إِذا استحالت خلا بِنَفسِهَافصل ويجزىء فِي بَوْل الصَّبِيفصل وَالْوُجُوب فِي هَذِه الصَّلَوَات المؤقتة مُتَعَلق بِأول الْوَقْت وجوبافصل قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله وَالْوَقْت للصَّلَاة وقتانفصل وطهارة الثَّوْب الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ شَرط فِي صِحَة الصَّلَاةفصل وطهارة الْموضع الَّذِي يُصَلِّي فِيهِفصل وَيكبر وَذَلِكَ فرضفصل وَالسّنة أَن يرفع يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَة الْإِحْرَامفصل ثمَّ يَأْتِي بِدُعَاء الاستفتاحفصل ثمَّ يقْرَأ فَاتِحَة الْكتابفصل فَإِذا فرغ من الْفَاتِحَةفصل ثمَّ يقْرَأ بعد الْفَاتِحَة سُورَةفصل ثمَّ يرْكَع مكبرافصل ثمَّ يسْجد وَهُوَ فرضفصل فَإِن كَانَت الصَّلَاة تزيد على رَكْعَتَيْنِفصل ثمَّ يسلم والتحلل من الصَّلَاة بِالسَّلَامِ وَاجِبفصل وَالسّنة أَن يقنت فِي صَلَاة الصُّبْح
فصل إِذا تكَرر مِنْهُ السَّهْو فِي الصَّلَاة
فصل إِذا فَاتَتْهُ صَلَاة فِي الْحَضَرفصل يجوز الْجمع بَين الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاءفصل وَلَا تصح الْجُمُعَة حَتَّى يتقدمها خطبتانفصل فَإِن زحم الْمَأْمُوم عَن السُّجُودفصل إِذا أحدث الإِمَام فِي الصَّلَاةفصل وَالتَّكْبِير سنة فِي الْعِيدَيْنِفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصل فِي الْعَقِيقَةفصلفصل وَيجوز الصَّيْد بالجوارح المعلمة كَالْكَلْبِ والفهد والبازي والصقر وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك
جارٍ التحميل