حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءفصل
أهل الأثرالأرشيف العلمي

فصل

عن هذه الطبعة
عَلَم
الشاشي، أبو بكر
الكتاب
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
المؤلف
محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو بكر الشاشي القفال الفارقيّ، الملقب فخر الإسلام، المستظهري الشافعي (المتوفى: 507هـ)
المحقق
د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة
الناشر
مؤسسة الرسالة / دار الأرقم - بيروت / عمان
الطبعة
الأولى، 1980م
عدد الأجزاء
3 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وَيدخل فِي الصَّوْم بِطُلُوع الْفجْر وَيخرج مِنْهُ بغروب الشَّمْس فَإِن أصبح جنبا صَحَّ صَوْمه وَحكي عَن أبي هُرَيْرَة وَسَالم بن عبد الله رَضِي الله عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا إِذا أصبح جنبا بَطل صَوْمه وَيلْزمهُ إمْسَاك بَقِيَّة النَّهَار وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَقَالَ عُرْوَة بن الزبير وَالْحسن الْبَصْرِيّ إِن أخر الِاغْتِسَال لغير عذر بَطل صَوْمه وَحكى الشَّيْخ ابو نصر رَحمَه الله عَن الْحسن نَحْو قَول أبي هُرَيْرَة وَعَن طَاوس نَحْو قَول عُرْوَة وَقَالَ النَّخعِيّ إِن كَانَ فِي الْفَرْض قَضَاهُ وَفِي النَّفْل لَا يقْضِي

وَإِن طلع الْفجْر وَفِي فِيهِ طَعَام فلفظه أَو كَانَ مجامعا فَنزع مَعَ طُلُوع الْفجْر صَحَّ صَوْمه وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَقَالَ الْمُزنِيّ لَا يَصح صَوْمه إِذا نزع مَعَ طُلُوع الْفجْر وَهُوَ قَول مَالك وَزفر وَأحمد 2 فَإِن أكل شاكا فِي طُلُوع الْفجْر صَحَّ صَوْمه وان أكل شاكا فِي غرُوب الشَّمْس بَطل صَوْمه وَحكى أَصْحَابنَا عَن مَالك أَنه إِذا أكل شاكا فِي طُلُوع الْفجْر فسد صَوْمه وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر رَحمَه الله وَلم أَجِدهُ لأَصْحَابه وَحكي عَن إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَدَاوُد أَنَّهُمَا قَالَا لَا قَضَاء عَلَيْهِ وَهُوَ قَول عَطاء وَعَن مَالك أَنه يقْضِي فِي الْفَرْض دون النّذر الْمعِين فَإِن كَانَ بَين أَسْنَانه شَيْء فابتلعه وَهُوَ متميز عَن رِيقه بَطل صَوْمه وَبِه قَالَ أَحْمد وَقَالَ ابو حنيفَة لَا يبطل صَوْمه وَقدره بَعضهم بِقدر الحمصة فَإِن جمع رِيقه فِي فِيهِ ثمَّ ابتلعه فَفِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا أَنه يبطل صَوْمه فَأَما إِذا نزلت النخامة من رَأسه إِلَى حلقه فبلعها وَكَانَ يُمكن قَذفهَا بَطل صَوْمه وَحكى فِيهِ وَجه آخر وَلَيْسَ بِشَيْء فَإِن أسقط أَو صب المَاء فِي أُذُنه فوصل إِلَى دماغه بَطل صَوْمه وَكَذَا إِذا احتقن وَقَالَ الْحسن بن صَالح وَدَاوُد جَمِيع ذَلِك لَا يفْطر وَقَالَ ابو حنيفَة الحقنة لَا تفطر والتقطير فِي الإخليل لَا يفْطر وَلنَا فِي التقطير فِي الإحليل وَجْهَان فَإِن كَانَ بِهِ جَائِفَة فداواها فوصل الدَّوَاء إِلَى جَوْفه بَطل صَوْمه وَبِه قَالَ ابو حنيفَة وَأحمد وَقَالَ مَالك لَا يفْطر وَاخْتلف عَنهُ فِي الحقنة وَبِه قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد فَإِن جرح نَفسه فوصلت الْجراحَة إِلَى جَوْفه أَو أجافه غَيره بِإِذْنِهِ بَطل صَوْمه خلافًا لأبي يُوسُف وَمُحَمّد وَقَالَ مَالك السعوط لَا يفْطر إِلَّا أَن ينزل إِلَى حلقه فَإِن أستف تُرَابا أَو ابتلع حَصَاة بَطل صَوْمه

وَقَالَ الْحسن بن صَالح مَا لَيْسَ بِطَعَام وَلَا شراب لَا يفْطر بِهِ وَإِن استقاء عَامِدًا بَطل صَوْمه وَحكي عَن عبد الله بن عَبَّاس وَعبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا لَا يفْطر بذلك وَهُوَ قَول بعض أَصْحَاب مَالك وَإِن ذرعه الْقَيْء لم يفْطر وَحكي عَن الْحسن الْبَصْرِيّ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ أَنه يفْطر بِهِ وَهُوَ قَول عَطاء والقبلة مُحرمَة فِي الصَّوْم فِي حق من تحرّك شَهْوَته وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَقَالَ مَالك هِيَ مُحرمَة بِكُل حَال

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ فَإِن نظر بِشَهْوَة فَأنْزل لم يبطل صَوْمه وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَقَالَ مَالك يبطل صَوْمه فَإِن قبل فأمذى لم يفْطر وَقَالَ أَحْمد يفْطر وَإِن فعل شَيْئا من مَحْظُورَات الصَّوْم نَاسِيا لصومه لم يبطل صَوْمه وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَقَالَ ربيعَة وَمَالك يبطل صَوْمه وَقَالَ عَطاء وَالْأَوْزَاعِيّ يبطل صَوْمه بِالْجِمَاعِ نَاسِيا دون الْأكل وَقَالَ أَحْمد يبطل صَوْمه بِالْجِمَاعِ نَاسِيا وَتجب بِهِ الْكَفَّارَة دون الْأكل فَإِن أكره حَتَّى أكل أَو أكرهت الْمَرْأَة حَتَّى مكنت من الوطىء فَفِي بطلَان الصَّوْم بِهِ قَولَانِ أَحدهمَا أَنه يبطل وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَمَالك وَقَالَ أَحْمد يفْطر بِالْجِمَاعِ مَعَ الْإِكْرَاه وَتجب بِهِ الْكَفَّارَة وَلَا يفْطر بِالْأَكْلِ

السن للصَّائِم ترك الْمُبَالغَة فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق فَإِن وصل المَاء إِلَى جَوْفه أَو دماغه من غير مُبَالغَة فَفِيهِ قَولَانِ أَحدهمَا أَنه يفْطر وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَمَالك وَاخْتَارَهُ الْمُزنِيّ وَالثَّانِي أَنه لَا يفْطر وَهُوَ الْأَصَح وَهُوَ قَول أَحْمد وَأبي ثَوْر فَأَما إِذا بَالغ فَسبق المَاء إِلَى حلقه بَطل صَوْمه فِي ظَاهر الْمَذْهَب قولا وَاحِدًا وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ فِيهِ أَيْضا قَولَانِ وَالْأول أصح وَقَالَ النَّخعِيّ إِن كَانَ قد تَوَضَّأ لمكتوبة لم يفْطر وَإِن كَانَ لنافلة يفْطر

فصول الكتاب · 96 فصل · 382 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء · 382 صفحة
بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيمفصل إِذا أَرَادَ تَطْهِير المَاء الَّذِي حكمنَا بِنَجَاسَتِهِفصل أما المَاء الْمُسْتَعْملوَقَالَ فِي الْقَدِيم النَّهْي عَن ذَلِك على سَبِيل الْكَرَاهَةفصل ثمَّ يتمضمض ويستنشق ثَلَاثًافصل ثمَّ يغسل وَجهه ثَلَاثًافصل ثمَّ يغسل يَدَيْهِ ثَلَاثًا مَعَ الْمرْفقينفصل ثمَّ يمسح رَأسه وَالْوَاجِب مِنْهُ مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم الْمسْح وَإِن قلفصل ثمَّ يمسح أُذُنَيْهِ ظاهرهما وباطنهما بِمَاء جَدِيد ثَلَاثًافصل ثمَّ يغسل رجلَيْهِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًافصل إِذا مسح فِي الْحَضَر ثمَّ سَافر أتم مسح مُقيمفصل وَيجوز الْمسْح على كل خف صَحِيح يُمكن مُتَابعَة الْمَشْي عَلَيْهِ فَأَما الْخُف المخرق فَلَا يَصح الْمسْح عَلَيْهِ فِي أصح الْقَوْلَيْنِفصل لَا يجوز الْمسْح على الجرموق وَهُوَ خف يلبس فَوق خففصل وَلَا يجوز الْمسْح على الْخُف حَتَّى يلْبسهُ على طَهَارَة كَامِلَةفصل السّنة أَن يمسح أَعلَى الْخُف وأسفلهفصل إِذا نزع الْخُفَّيْنِ بَطل الْمسْح وَاقْتصر على غسل الرجلَيْنفصل وَالثَّانِي زَوَال الْعقل بجنون أَو إِغْمَاء أَو نومفصل وَالثَّالِث اللَّمْس بَين الرجل وَالْمَرْأَة من غير حَائِلفصل وَالرَّابِع مس الْفرج بِبَطن الْكَفّ فَإِنَّهُ ينْقض الطُّهْرفصل يحرم على الْمُحدث مس الْمُصحف وَحمله على غير طَهَارَةفصل وَيجوز الِاسْتِنْجَاء بِالْحجرِ وَمَا يقوم مقَامهفصل وَلَا يَصح التَّيَمُّم إِلَّا بِالنِّيَّةِفصل إِذا وجد من المَاء مَا لَا يَكْفِيهِفصل وَلَا يجوز أَن يُصَلِّي بِتَيَمُّم أَكثر من فَرِيضَة وَمَا شَاءَ من النَّوَافِلفصل إِذا رأى الْمُتَيَمم المَاء قبل الشُّرُوع فِي الصَّلَاة بَطل تيَمّمهفصل إِذا احْتَاجَ إِلَى وضع الْجَبِيرَة على عُضْو ولحقه الضَّرَر من حلهَافصل أقل سنّ تحيض فِيهِ الْمَرْأَة تسع سِنِينفصل فِي التلفيقفصل الدَّم الَّذِي يخرج بعد الْوَلَد نِفَاس وَالَّذِي يخرج مَعَه فِيهِ وَجْهَانفصل يجب على الْمُسْتَحَاضَة أَن تغسل الدَّم وتعصب الْفرجفصل وتطهر الْخمْرَة إِذا استحالت خلا بِنَفسِهَافصل ويجزىء فِي بَوْل الصَّبِيفصل وَالْوُجُوب فِي هَذِه الصَّلَوَات المؤقتة مُتَعَلق بِأول الْوَقْت وجوبافصل قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله وَالْوَقْت للصَّلَاة وقتانفصل وطهارة الثَّوْب الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ شَرط فِي صِحَة الصَّلَاةفصل وطهارة الْموضع الَّذِي يُصَلِّي فِيهِفصل وَيكبر وَذَلِكَ فرضفصل وَالسّنة أَن يرفع يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَة الْإِحْرَامفصل ثمَّ يَأْتِي بِدُعَاء الاستفتاحفصل ثمَّ يقْرَأ فَاتِحَة الْكتابفصل فَإِذا فرغ من الْفَاتِحَةفصل ثمَّ يقْرَأ بعد الْفَاتِحَة سُورَةفصل ثمَّ يرْكَع مكبرافصل ثمَّ يسْجد وَهُوَ فرضفصل فَإِن كَانَت الصَّلَاة تزيد على رَكْعَتَيْنِفصل ثمَّ يسلم والتحلل من الصَّلَاة بِالسَّلَامِ وَاجِبفصل وَالسّنة أَن يقنت فِي صَلَاة الصُّبْح
فصل إِذا تكَرر مِنْهُ السَّهْو فِي الصَّلَاة
فصل إِذا فَاتَتْهُ صَلَاة فِي الْحَضَرفصل يجوز الْجمع بَين الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاءفصل وَلَا تصح الْجُمُعَة حَتَّى يتقدمها خطبتانفصل فَإِن زحم الْمَأْمُوم عَن السُّجُودفصل إِذا أحدث الإِمَام فِي الصَّلَاةفصل وَالتَّكْبِير سنة فِي الْعِيدَيْنِفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصل فِي الْعَقِيقَةفصلفصل وَيجوز الصَّيْد بالجوارح المعلمة كَالْكَلْبِ والفهد والبازي والصقر وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك
جارٍ التحميل