فصل
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الشاشي، أبو بكر
- الكتاب
- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
- المؤلف
- محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو بكر الشاشي القفال الفارقيّ، الملقب فخر الإسلام، المستظهري الشافعي (المتوفى: 507هـ)
- المحقق
- د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة
- الناشر
- مؤسسة الرسالة / دار الأرقم - بيروت / عمان
- الطبعة
- الأولى، 1980م
- عدد الأجزاء
- 3 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وَسَهْم للرقاب وهم المكاتبون فيعطون عِنْد حُلُول النَّجْم وَهل يجوز أَن يعْطى قبل أَن يحل عَلَيْهِ نجم فِيهِ وَجْهَان فَإِن كَانَ قد سلم مَا أَخذه من الزَّكَاة إِلَى الْمولى وَبقيت عَلَيْهِ بَقِيَّة فعجزه الْمولى وَفسخ الْكِتَابَة فَفِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا أَنه يسترجع من الْمولى ذَلِك
وَإِن كَانَ مَا اخذه تَالِفا قبل أَن يُمكنهُ دَفعه إِلَى مَوْلَاهُ لم يضمنهُ الْمكَاتب وَهل يضمنهُ الْمولى فِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا أَنه لَا يضمنهُ وَالثَّانِي يضمنهُ فَإِن ادّعى أَنه مكَاتب لم يقبل قَوْله إِلَّا بِبَيِّنَة فَإِن صدقه الْمولى فَفِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا أَنه يقبل وَالْمرَاد بالرقاب فِي الْآيَة المكاتبون وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَالثَّوْري وَرُوِيَ عَن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ وَقَالَت طَائِفَة المُرَاد بِهِ أَن يَشْتَرِي من الصَّدَقَة عبيدا فيقتدى عتقهم رُوِيَ ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَبِه قَالَ مَالك وَرُوِيَ عَن احْمَد