فصل
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الشاشي، أبو بكر
- الكتاب
- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
- المؤلف
- محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو بكر الشاشي القفال الفارقيّ، الملقب فخر الإسلام، المستظهري الشافعي (المتوفى: 507هـ)
- المحقق
- د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة
- الناشر
- مؤسسة الرسالة / دار الأرقم - بيروت / عمان
- الطبعة
- الأولى، 1980م
- عدد الأجزاء
- 3 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
الصَّلَاة على الْمَيِّت فرض على الْكِفَايَة وَحكي عَن أصبغ من اصحاب مَالك أَنَّهَا سنة وَفِي أدنى مَا يَكْفِي قَولَانِ أَحدهمَا أَن أقل ذَلِك ثَلَاثَة وَالثَّانِي وَاحِد وَلَا يكره فعلهَا فِي شَيْء من الْأَوْقَات وَقَالَ ابو حنيفَة يكره فعلهَا فِي الْأَوْقَات الثَّلَاثَة وَهُوَ قَول أَحْمد وَقَالَ مَالك يكره فعلهَا عِنْد طُلُوع الشَّمْس وغروبها وَلَا يكره فعلهَا فِي الْمَسْجِد وَبِه قَالَ أَحْمد وَقَالَ ابو حنيفَة وَمَالك يكره فعلهَا فِيهِ
وَإِن كَانَ مَعَ الْمَيِّت نسَاء لَا رجل مَعَهُنَّ صلين عَلَيْهِ فُرَادَى وَقَالَ ابو حنيفَة يصلين عَلَيْهِ جمَاعَة وَيكرهُ نعي الْمَيِّت والنداء عَلَيْهِ وَبِه قَالَ أَحْمد وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا بَأْس بِهِ