حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءفصل
أهل الأثرالأرشيف العلمي

فصل

عن هذه الطبعة
عَلَم
الشاشي، أبو بكر
الكتاب
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
المؤلف
محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو بكر الشاشي القفال الفارقيّ، الملقب فخر الإسلام، المستظهري الشافعي (المتوفى: 507هـ)
المحقق
د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة
الناشر
مؤسسة الرسالة / دار الأرقم - بيروت / عمان
الطبعة
الأولى، 1980م
عدد الأجزاء
3 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

إِذا أَرَادَ إِخْرَاج الزَّكَاة عَن عرض التِّجَارَة قَالَ فِي الْأُم يخرج مِمَّا يقوم بِهِ وَقَالَ فِي الْقَدِيم فِيهِ قَولَانِ أَحدهمَا يخرج ربع عشر قِيمَته وَالثَّانِي ربع عشر الْعرض وَقَالَ فِي مَوضِع آخر لَا يخرج إِلَّا الْعين أَو الْوَرق أَو الْعرض وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال أَحدهمَا يخرج ربع عشر قِيمَته وَالثَّانِي ربع عشر الْعرض وَهُوَ قَول ابو يُوسُف وَمُحَمّد وَالثَّالِث يتَخَيَّر بَينهمَا وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو عَليّ بن ابي هُرَيْرَة فِيهِ قَولَانِ أَحدهمَا يخرج مِمَّا قوم بِهِ وَالثَّانِي يخرج الْعرض وَقَالَ ابو إِسْحَاق فِيهِ قَولَانِ أَحدهمَا يخرج مِمَّا قوم بِهِ وَالثَّانِي يُخَيّر بَينهمَا

فَإِن كَانَ مَعَه مِائَتَا دِرْهَم فَاشْترى بهَا مِائَتي قفيز حِنْطَة تَسَاوِي ثَلَاثمِائَة دِرْهَم فِي آخر الْحول فعلى قَوْله الْجَدِيد يلْزمه سَبْعَة دَرَاهِم وَنصف وعَلى قَوْله الْقَدِيم يلْزمه وعَلى قَول أبي إِسْحَاق يتَخَيَّر بَينهمَا فَإِن زَادَت قيمَة الطَّعَام فَصَارَت تَسَاوِي أَرْبَعمِائَة بعد الْوُجُوب وَقبل التَّمَكُّن من الْأَدَاء فَإِن قُلْنَا إِن التَّمَكُّن شَرط فِي الْوُجُوب وَجب عَلَيْهِ عشرَة دَرَاهِم على قَوْله الْجَدِيد وعَلى قَوْله الْقَدِيم يجب إِخْرَاج خَمْسَة أَقْفِزَة حِنْطَة مِنْهَا قيمتهَا ذَلِك وعَلى القَوْل الثَّالِث يتَخَيَّر بَينهمَا وَإِن قُلْنَا إِن الْإِمْكَان شَرط الضَّمَان أَو كَانَت الزِّيَادَة قد حدثت بعد الْإِمْكَان فعلى قَوْله الْجَدِيد يجب عشرَة دَرَاهِم وعَلى قَوْله الْقَدِيم خَمْسَة أَقْفِزَة قيمتهَا عشرَة دَرَاهِم وَحكي فِيهِ وَجه آخر أَنه يجب خَمْسَة اقفزة قيمتهَا سَبْعَة دَرَاهِم وَنصف

وَإِن نقصت الْقيمَة قبل الْإِمْكَان فَعَادَت إِلَى مِائَتَيْنِ وَجَبت عَلَيْهِ على قَوْله الْجَدِيد خَمْسَة دَرَاهِم وعَلى قَوْله الْقَدِيم خَمْسَة أَقْفِزَة مِنْهَا قيمتهَا ذَلِك وعَلى الثَّالِث يتَخَيَّر بَينهمَا وَإِن نقصت صفة الْحِنْطَة وَجب على قَوْله الْجَدِيد خَمْسَة دَرَاهِم وعَلى قَوْله الْقَدِيم خَمْسَة أَقْفِزَة من حِنْطَة على صفتهَا وَإِن حصل النَّقْص بعد الْإِمْكَان وَجب عَلَيْهِ على قَوْله الْجَدِيد سَبْعَة دَرَاهِم وَنصف وعَلى قَوْله الْقَدِيم خَمْسَة أَقْفِزَة وللنقصان قفيزان وَنصف وَيتَعَلَّق زَكَاة التِّجَارَة بِالْقيمَةِ فِي قَوْله الْجَدِيد وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَقَالَ أَبُو حنيفَة يتَعَلَّق بِالْعينِ وَهُوَ مُقْتَضى قَول الشَّافِعِي رَحمَه الله فِي الْقَدِيم فَإِن بَاعَ الْعرُوض الَّتِي وَجَبت فِيهَا الزَّكَاة قبل اداء الزَّكَاة فَفِيهِ طَرِيقَانِ احدهما أَنه بِمَنْزِلَة غَيرهَا من المَال الَّذِي وَجب فِيهِ الزَّكَاة على قَوْلَيْنِ وَالثَّانِي أَنه يَصح البيع قولا وَاحِدًا

فصول الكتاب · 96 فصل · 382 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء · 382 صفحة
بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيمفصل إِذا أَرَادَ تَطْهِير المَاء الَّذِي حكمنَا بِنَجَاسَتِهِفصل أما المَاء الْمُسْتَعْملوَقَالَ فِي الْقَدِيم النَّهْي عَن ذَلِك على سَبِيل الْكَرَاهَةفصل ثمَّ يتمضمض ويستنشق ثَلَاثًافصل ثمَّ يغسل وَجهه ثَلَاثًافصل ثمَّ يغسل يَدَيْهِ ثَلَاثًا مَعَ الْمرْفقينفصل ثمَّ يمسح رَأسه وَالْوَاجِب مِنْهُ مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم الْمسْح وَإِن قلفصل ثمَّ يمسح أُذُنَيْهِ ظاهرهما وباطنهما بِمَاء جَدِيد ثَلَاثًافصل ثمَّ يغسل رجلَيْهِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًافصل إِذا مسح فِي الْحَضَر ثمَّ سَافر أتم مسح مُقيمفصل وَيجوز الْمسْح على كل خف صَحِيح يُمكن مُتَابعَة الْمَشْي عَلَيْهِ فَأَما الْخُف المخرق فَلَا يَصح الْمسْح عَلَيْهِ فِي أصح الْقَوْلَيْنِفصل لَا يجوز الْمسْح على الجرموق وَهُوَ خف يلبس فَوق خففصل وَلَا يجوز الْمسْح على الْخُف حَتَّى يلْبسهُ على طَهَارَة كَامِلَةفصل السّنة أَن يمسح أَعلَى الْخُف وأسفلهفصل إِذا نزع الْخُفَّيْنِ بَطل الْمسْح وَاقْتصر على غسل الرجلَيْنفصل وَالثَّانِي زَوَال الْعقل بجنون أَو إِغْمَاء أَو نومفصل وَالثَّالِث اللَّمْس بَين الرجل وَالْمَرْأَة من غير حَائِلفصل وَالرَّابِع مس الْفرج بِبَطن الْكَفّ فَإِنَّهُ ينْقض الطُّهْرفصل يحرم على الْمُحدث مس الْمُصحف وَحمله على غير طَهَارَةفصل وَيجوز الِاسْتِنْجَاء بِالْحجرِ وَمَا يقوم مقَامهفصل وَلَا يَصح التَّيَمُّم إِلَّا بِالنِّيَّةِفصل إِذا وجد من المَاء مَا لَا يَكْفِيهِفصل وَلَا يجوز أَن يُصَلِّي بِتَيَمُّم أَكثر من فَرِيضَة وَمَا شَاءَ من النَّوَافِلفصل إِذا رأى الْمُتَيَمم المَاء قبل الشُّرُوع فِي الصَّلَاة بَطل تيَمّمهفصل إِذا احْتَاجَ إِلَى وضع الْجَبِيرَة على عُضْو ولحقه الضَّرَر من حلهَافصل أقل سنّ تحيض فِيهِ الْمَرْأَة تسع سِنِينفصل فِي التلفيقفصل الدَّم الَّذِي يخرج بعد الْوَلَد نِفَاس وَالَّذِي يخرج مَعَه فِيهِ وَجْهَانفصل يجب على الْمُسْتَحَاضَة أَن تغسل الدَّم وتعصب الْفرجفصل وتطهر الْخمْرَة إِذا استحالت خلا بِنَفسِهَافصل ويجزىء فِي بَوْل الصَّبِيفصل وَالْوُجُوب فِي هَذِه الصَّلَوَات المؤقتة مُتَعَلق بِأول الْوَقْت وجوبافصل قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله وَالْوَقْت للصَّلَاة وقتانفصل وطهارة الثَّوْب الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ شَرط فِي صِحَة الصَّلَاةفصل وطهارة الْموضع الَّذِي يُصَلِّي فِيهِفصل وَيكبر وَذَلِكَ فرضفصل وَالسّنة أَن يرفع يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَة الْإِحْرَامفصل ثمَّ يَأْتِي بِدُعَاء الاستفتاحفصل ثمَّ يقْرَأ فَاتِحَة الْكتابفصل فَإِذا فرغ من الْفَاتِحَةفصل ثمَّ يقْرَأ بعد الْفَاتِحَة سُورَةفصل ثمَّ يرْكَع مكبرافصل ثمَّ يسْجد وَهُوَ فرضفصل فَإِن كَانَت الصَّلَاة تزيد على رَكْعَتَيْنِفصل ثمَّ يسلم والتحلل من الصَّلَاة بِالسَّلَامِ وَاجِبفصل وَالسّنة أَن يقنت فِي صَلَاة الصُّبْح
فصل إِذا تكَرر مِنْهُ السَّهْو فِي الصَّلَاة
فصل إِذا فَاتَتْهُ صَلَاة فِي الْحَضَرفصل يجوز الْجمع بَين الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاءفصل وَلَا تصح الْجُمُعَة حَتَّى يتقدمها خطبتانفصل فَإِن زحم الْمَأْمُوم عَن السُّجُودفصل إِذا أحدث الإِمَام فِي الصَّلَاةفصل وَالتَّكْبِير سنة فِي الْعِيدَيْنِفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصل فِي الْعَقِيقَةفصلفصل وَيجوز الصَّيْد بالجوارح المعلمة كَالْكَلْبِ والفهد والبازي والصقر وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك
جارٍ التحميل