حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءفصل وَلَا يَصح التَّيَمُّم إِلَّا بِالنِّيَّةِ
أهل الأثرالأرشيف العلمي

فصل وَلَا يَصح التَّيَمُّم إِلَّا بِالنِّيَّةِ

عن هذه الطبعة
عَلَم
الشاشي، أبو بكر
الكتاب
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
المؤلف
محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو بكر الشاشي القفال الفارقيّ، الملقب فخر الإسلام، المستظهري الشافعي (المتوفى: 507هـ)
المحقق
د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة
الناشر
مؤسسة الرسالة / دار الأرقم - بيروت / عمان
الطبعة
الأولى، 1980م
عدد الأجزاء
3 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

فينوي اسْتِبَاحَة الصَّلَاة فَإِن نوى بِهِ رفع الْحَدث لم يَصح تيَمّمه فِي أصح الْوَجْهَيْنِ وَحكي عَن بعض أَصْحَاب أبي حنيفَة أَن التَّيَمُّم يرفع الْحَدث وَلَا بُد فِي اسْتِبَاحَة الْفَرِيضَة من نِيَّة التَّيَمُّم للْفَرض وَهُوَ قَول مَالك وَأحمد وَهل يفْتَقر إِلَى تعْيين الْفَرْض من ظهر أَو عصر فِيهِ وَجْهَان

وَحكي فِيهِ قَول آخر أَنه يستبيح االفريضة بنية التَّيَمُّم للصَّلَاة الْمُطلقَة والنافلة حَكَاهُ الشَّيْخ الإِمَام أَبُو إِسْحَاق عَن ابي حَاتِم الْقزْوِينِي عَن أبي يَعْقُوب الأبيوردي عَن الْإِمْلَاء فَإِن تيَمّم للفريضة يعْتَقد انه مُحدث فَذكر أَنه كَانَ جنبا صَحَّ تيَمّمه وَقَالَ مَالك لَا يَصح تيَمّمه وَبِه قَالَ أَحْمد وَحكى ابْن الْقصار عَن مَالك أَنه يَصح تيَمّمه وَمَوْضِع الْخلاف أَن يكون ذَاكِرًا للجنابة وَالْحَدَث فينوي اسْتِبَاحَة الصَّلَاة من الْحَدث وَفِي ذَلِك عَن مَالك رِوَايَتَانِ وَإِن تيَمّم للْفَرض استباح بِهِ النَّفْل قبل الْفَرْض وَبعده وَفِيه قَول آخر أَنه لَا يجوز أَن يُصَلِّي بِهِ النَّفْل قبل الْفَرْض وَيجوز بعده وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَإِن تيَمّم للنفل جَازَ أَن يُصَلِّي بِهِ على الْجِنَازَة نَص عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيّ

وَفِيه وَجه آخر أَنه لَا يجوز مخرج من الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ على جنازتين بِتَيَمُّم وَاحِد وَإِن نوى التَّيَمُّم لمس الْمُصحف أَو لقِرَاءَة الْقُرْآن أَو للْوَطْء استباح مَا نَوَاه وَهل يستبيح بِهِ النَّفْل فِيهِ وَجْهَان فَإِن شكّ هَل عَلَيْهِ فَائِتَة أم لَا فَتَيَمم يَنْوِي الْفَائِتَة ثمَّ تذكر أَنَّهَا عَلَيْهِ فقد قيل إِنَّه لَا يجوز أَن يُصليهَا بِهِ وَفِي هَذَا عِنْدِي نظر فَإِن تيَمّم لفوائت جَازَ لَهُ أَن يُصَلِّي وَاحِدَة مِنْهَا فِي أصح الْوَجْهَيْنِ فَإِذا أَرَادَ التَّيَمُّم سمى الله عز وَجل وَنوى وَضرب يَدَيْهِ على التُّرَاب فَإِن كَانَ التُّرَاب نَاعِمًا كَفاهُ وضع الْيَد وَمسح من وَجهه الْبشرَة الظَّاهِرَة وَظَاهر الشّعْر على الصَّحِيح من الْمَذْهَب وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يجب إِيصَال التُّرَاب إِلَى بَاطِن الشُّعُور الْأَرْبَعَة كَمَا يجب فِي الْوضُوء ثمَّ يضْرب ضَرْبَة أُخْرَى فيمسح يَدَيْهِ

فَيَضَع بطُون اصابع يَده الْيُسْرَى على ظُهُور أَصَابِع يَده الْيُمْنَى ويمرها على ظهر الْكَفّ فَإِذا بلغ الْكُوع جعل أَطْرَاف أَصَابِعه على حرف الذِّرَاع ثمَّ يمرها إِلَى الْمرْفق ثمَّ يُدِير بطن كَفه إِلَى بَاطِن الذِّرَاع ويمره عَلَيْهِ وَيرْفَع إبهامه فَإِذا بلغ الْكُوع أَمر بَاطِن إِبْهَام يَده الْيُسْرَى على ظَاهر إِبْهَام يَده الْيُمْنَى ثمَّ يمسح بكفه الْيُمْنَى يَده الْيُسْرَى كَذَلِك ثمَّ يمسح إِحْدَى الراحتين بِالْأُخْرَى وَحكى الْحسن بن زِيَاد عَن ابي حنيفَة أَنه إِذا مسح أَكثر وَجهه وَأكْثر يَدَيْهِ أَجزَأَهُ فَإِن أَمر غَيره حَتَّى يممه وَنوى هُوَ أَجزَأَهُ وَقَالَ ابْن الْقَاص فِي التَّلْخِيص لَا يُجزئهُ قلته تخريجا

وَإِن سفت الرّيح على وَجهه تُرَابا عَمه فَأمر يَده على وَجهه لم يجزه وَبِه قَالَ ابْن الْقَاص وَأَبُو على الطَّبَرِيّ وَقَالَ القَاضِي أَبُو حَامِد هَذَا إِذا لم يصمد للريح فَأَما إِذا صَمد للريح وَنوى أَجزَأَهُ والتكرار فِي التَّيَمُّم غير مُسْتَحبّ فَأَما إِذا أَرَادَ تَجْدِيد التَّيَمُّم لنافلة بعد الْفَرِيضَة ذكر الْقفال أَن ذَلِك لَا يتَصَوَّر بِحكم الْعَدَم وَيتَصَوَّر فِي الجريح فَيُسْتَحَب التَّجْدِيد فِي المغسول وَهل يسْتَحبّ فِي التَّيَمُّم

للنافلة فِيهِ وَجْهَان وَيَنْبَغِي أَن يسْتَحبّ التَّجْدِيد بِحكم الْعَدَم للنافلة والنافلة ايضا

فصل وَلَا يَصح التَّيَمُّم للمكتوبة قبل دُخُول وَقتهَا وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَدَاوُد وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجوز ذَلِك وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ إِذا لم ينْعَقد تيَمّمه للْفَرض قبل دُخُول الْوَقْت فَهَل ينْعَقد للنفل فِيهِ وَجْهَان بِنَاء على من أحرم بِالظّهْرِ قبل الزَّوَال لم ينْعَقد الْفَرْض وَهل تَنْعَقِد نَافِلَة فِيهِ قَولَانِ وَهَذَا خلاف نَص الشَّافِعِي رَحمَه الله فِي الْبُوَيْطِيّ فَإِن تيَمّم للصَّلَاة على الْمَيِّت قبل غسله فَهَل يَصح تيَمّمه فِيهِ وَجْهَان

أصَحهمَا أَنه لَا يَصح وَلَا يجوز التَّيَمُّم إِلَّا للعادم للْمَاء أَو الْخَائِف من اسْتِعْمَاله وَقَالَ ابو حنيفَة يجوز التَّيَمُّم مَعَ وجود المَاء لصَلَاة الْجِنَازَة والعيد عِنْد خوف فوتهما فَإِن تيَمّم فِي أول الْوَقْت فَهَل يجوز لَهُ تَأْخِير الصَّلَاة إِلَى آخر الْوَقْت ليصليها بِهِ فِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا لَا يجوز وَهُوَ قَول أبي الْعَبَّاس وَأبي سعيد فَإِن تيَمّم قبل دُخُول الْوَقْت لفائتة فَلم يصلها حَتَّى دخل وَقت الْحَاضِرَة فَهَل يجوز لَهُ فعل الْحَاضِرَة أم لَا قَالَ ابْن الْحداد يجوز وَقَالَ غَيره لَا يجوز وَيجوز أَن يتَيَمَّم فِي أول الْوَقْت وَحكي عَن الزُّهْرِيّ أَنه قَالَ لَا يجوز أَن يتَيَمَّم حَتَّى يخَاف فَوت الْوَقْت قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله وَإِذا تيَمّم لنافلة فِي الْوَقْت الَّذِي نهي عَن الصَّلَاة فِيهِ لم يجزه ذَلِك يُرِيد بِهِ أَنه لَا يُصَلِّي بِهِ نَافِلَة بعد خُرُوج الْوَقْت فَجعله كالتيمم للْفَرض قبل دُخُول وقته وَمن أَصْحَابنَا من بنى صِحَة تيَمّمه فِيهِ على انْعِقَاد نفله وَهَذَا خلاف النَّص

وَلَا يجوز للعادم للْمَاء التَّيَمُّم إِلَّا بعد طلبه فِي مَوَاضِع الطّلب فِي الْعَادة وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا كَانَ مُسَافِرًا وَلم يعلم بِقُرْبِهِ مَاء جَازَ لَهُ التَّيَمُّم إِلَّا أَن يطلع عَلَيْهِ ركب فَإِن بيع مِنْهُ المَاء بِثمن مثله وَهُوَ وَاجِد للثّمن غير مُحْتَاج إِلَيْهِ لزمَه ابتياعه قَالَ أَبُو إِسْحَاق يعْتَبر ثمن مثله فِي مَوْضِعه فِي الْعرف الْجَارِي فِي عَامَّة الْأَحْوَال قَالَ القَاضِي أَبُو الطّيب رَحمَه الله يحْتَمل عِنْدِي أَنه إِذا كَانَ مَا طلب مِنْهُ فِي ثمنه هُوَ ثمن مثله فِي ذَلِك الْوَقْت مَعَ ذَلِك الْعَارِض لزمَه الابتياع بِهِ وَلَا يجوز لَهُ التَّيَمُّم وَهَذَا صَحِيح يَقْتَضِيهِ الْمَعْقُول وَالْأُصُول وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَيْسَ للْمَاء ثمن وثمنه أُجْرَة نَقله إِلَى ذَلِك الْموضع وَلَيْسَ بِشَيْء وَذكر أَيْضا أَنه إِذا طلب مِنْهُ زِيَادَة على ثمن الْمثل يعْتَبر أَن يزِيد على

مَا يعد غلا فِي الْعَادة فَأَما إِذا كَانَ يَسِيرا بِحَيْثُ لَو اشْترى بِهِ وَكيله سامحه وَرَضي بِهِ لزمَه وَإِن كَانَ لَا يرضى بِهِ لم يلْزمه وَهَذَا لَا يَجِيء على مَذْهَب الشَّافِعِي رَحمَه الله وَإِنَّمَا هُوَ ميل إِلَى قَول مَالك فَإِنَّهُ قَالَ إِذا طلب مِنْهُ زِيَادَة لَا يجحف لزمَه أَن يَشْتَرِي وَإِن بذل لَهُ المَاء بِثمن مثله فِي ذمَّته وَهُوَ غير وَاجِد للثّمن فِي مَوْضِعه وَوجد فِي مَوضِع آخر ذكر الشَّيْخ أَبُو نصر رَحمَه الله أَنه يلْزمه وَذكر أقضى الْقُضَاة الْمَاوَرْدِيّ أَنه لَا يلْزمه قَالَ الشَّيْخ الإِمَام أيده الله وَهَذَا عِنْدِي أصح فَإِن كَانَ عِنْده بِئْر وَلَيْسَ مَعَه حَبل وَلَا دلو ووجدهما على غَيره بِثمن الْمثل أَو أُجْرَة الْمثل لزمَه الطَّهَارَة

وَإِن أعبير مِنْهُ دلو أَو حَبل وَكَانَ ثمنه بِقدر ثمن المَاء لزمَه قبُول الْعَارِية وَإِن كَانَ ثمنه أَكثر فَهَل يلْزمه قبُول الْعَارِية فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا عِنْدِي وجوب الْقبُول وَإِن لم يُمكنهُ استقاء المَاء إِلَّا أَن يُدْلِي ثوبا تنقص قِيمَته إِذا ابتل فَإِن كَانَ نقصانه لَا يزِيد على ثمن المَاء لزمَه أَن يَسْتَقِي بِهِ وَإِن زَاد لم يلْزمه وَإِن كَانَ مَعَه ثوب إِذا شقَّه نِصْفَيْنِ وصل إِلَى المَاء وَلكنه ينقص قِيمَته بالشق فقد ذكر القَاضِي حُسَيْن رَحمَه الله إِنَّه إِذا كَانَ النُّقْصَان لَا يزِيد على أُجْرَة الرشا لزمَه فعل ذَلِك وَإِن كَانَ يزِيد لم يلْزمه فَاعْتبر الْأُجْرَة وَفِيمَا ذكرته قبله عَن أَصْحَابنَا اعْتِبَار الثّمن وَقد ذكرُوا أَيْضا أَن الرشا إِذا بذل لَهُ بِثمن مثله لزمَه قبُوله وَرُبمَا كَانَ بَينهمَا تفَاوت قَالَ الشَّيْخ الإِمَام أيده الله وَالصَّوَاب أَن يُقَال ينظر إِلَى أَكثر ذَلِك إِذا لم ينْفق فَإِذا كَانَ النَّقْص لَا يزِيد على أَكثر وَاحِد مِنْهُمَا وَإِن زَاد على الأجرتين لزمَه احْتِمَاله فَإِن كَانَ مَعَه مَاء طَاهِر وَمَاء نجس وَخَافَ الْعَطش قَالَ فِي الْحَاوِي لَا يتَيَمَّم وَيسْتَعْمل الطَّاهِر وَيشْرب النَّجس إِذا كَانَ قد دخل عَلَيْهِ وَقت الصَّلَاة

قَالَ الإِمَام أَبُو بكر وَهَذَا فِيهِ نظر لِأَن مَا يحْتَاج إِلَيْهِ للعطش لَا يتَعَلَّق بِهِ فرض الطَّهَارَة فيشرب الطَّاهِر وَيتَيَمَّم وَلَا يشرب النَّجس فَإِن لم يكن على ثِقَة من وجود المَاء فِي آخر الْوَقْت وَلَا على يأس من وجوده فَالْأَفْضَل أَن يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ فِي أول الْوَقْت فِي أصح الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ اخْتِيَار الْمُزنِيّ وَالثَّانِي أَن التَّأْخِير أفضل وَعَن أبي حنيفَة رِوَايَتَانِ كالقولين وَقَالَ الثَّوْريّ التَّأْخِير أفضل بِكُل حَال وَبِه قَالَ أَحْمد

وَقَالَ مَالك يتَيَمَّم الْمَرِيض وَالْمُسَافر فِي وسط الْوَقْت لَا يُؤَخِّرهُ جدا وَلَا يعجله وَحكي عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ فِي الْجنب لَا يجد المَاء يتلوم مَا بَينه وَبَين آخر الْوَقْت فَإِن وجد المَاء وَإِلَّا يتَيَمَّم وَهَكَذَا حكم تَأْخِير الصَّلَاة عَن أول الْوَقْت لأجل الْجَمَاعَة على مَا ذَكرْنَاهُ وَذكر القَاضِي حُسَيْن رَحمَه الله أَنه إِذا كَانَ عَليّ علم من وجود المَاء فِي آخر الْوَقْت فَفِي جَوَاز التَّيَمُّم فِي أول الْوَقْت قَولَانِ وَلَيْسَ بِصَحِيح فَإِن تيَمّم ثمَّ علم أَن فِي رَحْله مَاء لزمَه إِعَادَة الصَّلَاة وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَأحمد وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ قَالَ أَبُو إِسْحَاق يشبه أَن يكون الشَّافِعِي رَحمَه الله أجَاب بذلك على قَوْله الْقَدِيم إِذا نسي الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة وَقَالَ غَيره يحْتَمل أَن يكون أَرَادَ مَالِكًا أَو أَحْمد

وَمن أَصْحَابنَا من حكى طَريقَة أُخْرَى عَن أبي عَليّ بن أبي هُرَيْرَة وَأبي الْفَيَّاض أَنه اخْتِلَاف الرِّوَايَة لاخْتِلَاف الْحَال فَأوجب الْإِعَادَة إِذا كَانَ رَحْله صَغِيرا يُمكن الْإِحَاطَة بِهِ وَحَيْثُ قَالَ فِي رَحْله مَاء قَالَ لَا يُعِيد إِذا كَانَ رَحْله كَبِيرا لَا يُمكن الْإِحَاطَة بِهِ والطريقة الأولى هِيَ الصَّحِيحَة وَإِن كَانَ فِي رَحْله مَاء فأضل رَحْله فَطَلَبه فَلم يجده فَتَيَمم وَصلى لم يلْزمه الْإِعَادَة فِي أحد الْوَجْهَيْنِ قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله إِذا تيَمّم ثمَّ بَان بِقُرْبِهِ بِئْر حَيْثُ يلْزمه الطّلب فَعَلَيهِ الْإِعَادَة نَص عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيّ وَقَالَ فِي الْأُم لَا إِعَادَة عَلَيْهِ وَظَاهره قَولَانِ وَمن أَصْحَابنَا من جعل ذَلِك على حَالين فَحَيْثُ قَالَ لَا إِعَادَة عَلَيْهِ إِذا كَانَت خفيه وَحَيْثُ قَالَ يُعِيد إِذا كَانَ عَلَيْهَا علم ظَاهر

فصول الكتاب · 96 فصل · 382 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء · 382 صفحة
بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيمفصل إِذا أَرَادَ تَطْهِير المَاء الَّذِي حكمنَا بِنَجَاسَتِهِفصل أما المَاء الْمُسْتَعْملوَقَالَ فِي الْقَدِيم النَّهْي عَن ذَلِك على سَبِيل الْكَرَاهَةفصل ثمَّ يتمضمض ويستنشق ثَلَاثًافصل ثمَّ يغسل وَجهه ثَلَاثًافصل ثمَّ يغسل يَدَيْهِ ثَلَاثًا مَعَ الْمرْفقينفصل ثمَّ يمسح رَأسه وَالْوَاجِب مِنْهُ مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم الْمسْح وَإِن قلفصل ثمَّ يمسح أُذُنَيْهِ ظاهرهما وباطنهما بِمَاء جَدِيد ثَلَاثًافصل ثمَّ يغسل رجلَيْهِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًافصل إِذا مسح فِي الْحَضَر ثمَّ سَافر أتم مسح مُقيمفصل وَيجوز الْمسْح على كل خف صَحِيح يُمكن مُتَابعَة الْمَشْي عَلَيْهِ فَأَما الْخُف المخرق فَلَا يَصح الْمسْح عَلَيْهِ فِي أصح الْقَوْلَيْنِفصل لَا يجوز الْمسْح على الجرموق وَهُوَ خف يلبس فَوق خففصل وَلَا يجوز الْمسْح على الْخُف حَتَّى يلْبسهُ على طَهَارَة كَامِلَةفصل السّنة أَن يمسح أَعلَى الْخُف وأسفلهفصل إِذا نزع الْخُفَّيْنِ بَطل الْمسْح وَاقْتصر على غسل الرجلَيْنفصل وَالثَّانِي زَوَال الْعقل بجنون أَو إِغْمَاء أَو نومفصل وَالثَّالِث اللَّمْس بَين الرجل وَالْمَرْأَة من غير حَائِلفصل وَالرَّابِع مس الْفرج بِبَطن الْكَفّ فَإِنَّهُ ينْقض الطُّهْرفصل يحرم على الْمُحدث مس الْمُصحف وَحمله على غير طَهَارَةفصل وَيجوز الِاسْتِنْجَاء بِالْحجرِ وَمَا يقوم مقَامهفصل وَلَا يَصح التَّيَمُّم إِلَّا بِالنِّيَّةِفصل إِذا وجد من المَاء مَا لَا يَكْفِيهِفصل وَلَا يجوز أَن يُصَلِّي بِتَيَمُّم أَكثر من فَرِيضَة وَمَا شَاءَ من النَّوَافِلفصل إِذا رأى الْمُتَيَمم المَاء قبل الشُّرُوع فِي الصَّلَاة بَطل تيَمّمهفصل إِذا احْتَاجَ إِلَى وضع الْجَبِيرَة على عُضْو ولحقه الضَّرَر من حلهَافصل أقل سنّ تحيض فِيهِ الْمَرْأَة تسع سِنِينفصل فِي التلفيقفصل الدَّم الَّذِي يخرج بعد الْوَلَد نِفَاس وَالَّذِي يخرج مَعَه فِيهِ وَجْهَانفصل يجب على الْمُسْتَحَاضَة أَن تغسل الدَّم وتعصب الْفرجفصل وتطهر الْخمْرَة إِذا استحالت خلا بِنَفسِهَافصل ويجزىء فِي بَوْل الصَّبِيفصل وَالْوُجُوب فِي هَذِه الصَّلَوَات المؤقتة مُتَعَلق بِأول الْوَقْت وجوبافصل قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله وَالْوَقْت للصَّلَاة وقتانفصل وطهارة الثَّوْب الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ شَرط فِي صِحَة الصَّلَاةفصل وطهارة الْموضع الَّذِي يُصَلِّي فِيهِفصل وَيكبر وَذَلِكَ فرضفصل وَالسّنة أَن يرفع يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَة الْإِحْرَامفصل ثمَّ يَأْتِي بِدُعَاء الاستفتاحفصل ثمَّ يقْرَأ فَاتِحَة الْكتابفصل فَإِذا فرغ من الْفَاتِحَةفصل ثمَّ يقْرَأ بعد الْفَاتِحَة سُورَةفصل ثمَّ يرْكَع مكبرافصل ثمَّ يسْجد وَهُوَ فرضفصل فَإِن كَانَت الصَّلَاة تزيد على رَكْعَتَيْنِفصل ثمَّ يسلم والتحلل من الصَّلَاة بِالسَّلَامِ وَاجِبفصل وَالسّنة أَن يقنت فِي صَلَاة الصُّبْح
فصل إِذا تكَرر مِنْهُ السَّهْو فِي الصَّلَاة
فصل إِذا فَاتَتْهُ صَلَاة فِي الْحَضَرفصل يجوز الْجمع بَين الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاءفصل وَلَا تصح الْجُمُعَة حَتَّى يتقدمها خطبتانفصل فَإِن زحم الْمَأْمُوم عَن السُّجُودفصل إِذا أحدث الإِمَام فِي الصَّلَاةفصل وَالتَّكْبِير سنة فِي الْعِيدَيْنِفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصل فِي الْعَقِيقَةفصلفصل وَيجوز الصَّيْد بالجوارح المعلمة كَالْكَلْبِ والفهد والبازي والصقر وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك
جارٍ التحميل