فصل وَالثَّانِي زَوَال الْعقل بجنون أَو إِغْمَاء أَو نوم
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الشاشي، أبو بكر
- الكتاب
- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
- المؤلف
- محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو بكر الشاشي القفال الفارقيّ، الملقب فخر الإسلام، المستظهري الشافعي (المتوفى: 507هـ)
- المحقق
- د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة
- الناشر
- مؤسسة الرسالة / دار الأرقم - بيروت / عمان
- الطبعة
- الأولى، 1980م
- عدد الأجزاء
- 3 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وَالنَّوْم حدث فِي الْجُمْلَة وَحكي عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِي الله عَنهُ أَنه كَانَ يَقُول النّوم لَيْسَ بِحَدَث بِحَال وَرُوِيَ مثله عَن عَمْرو بن دِينَار وَأبي مجلز وَهُوَ قَول الإمامية فَإِن نَام جَالِسا مُتَمَكنًا بِمحل الْحَدث من الأَرْض لم ينْتَقض طهره على الْمَنْصُوص فِي عَامَّة كتبه وَفِيه قَول آخر أَنه ينْتَقض طهره وَهُوَ اخْتِيَار الْمُزنِيّ رَحمَه الله وَهُوَ قَول أبي إِسْحَاق فَيكون النّوم حَدثا بِكُل حَال
فَإِن نَام قَائِما أَو رَاكِعا أَو سَاجِدا فِي الصَّلَاة انْتقض طهره فِي أصح الْقَوْلَيْنِ وَقَالَ فِي الْقَدِيم لَا ينْتَقض وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا نَام على هَيْئَة من هيئات الصَّلَاة فِي حَال الِاخْتِيَار من قيام أَو قعُود أَو رُكُوع أَو سُجُود وَإِن كَانَ خَارج الصَّلَاة لم ينْتَقض طهره وَبِه قَالَ دَاوُد وَقَالَ مَالك النّوم ينْقض الْوضُوء إِلَّا أَن يكون يَسِيرا فِي حَال الْجُلُوس
وَحكي عَن أَحْمد أَنه قَالَ النّوم الْيَسِير فِي حَال الْقيام وَالْقعُود وَالرُّكُوع وَالسُّجُود لَا ينْقض