كتاب اللقطة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ناصر الدين الألباني
- الكتاب
- ضعيف أبي داود - الأم
- المؤلف
- محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420هـ)دار النشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع - الكويت
- الطبعة
- الأولى - 1423 هـ
- عدد الأجزاء
- 2 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
- الكتاب
- ضعيف أبي داود - الأم
- المؤلف
- محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420هـ)
- الطبعة
- الأولى - 1423 هـ
- عدد الأجزاء
- 2
والحديث أخرجه ابن ماجه (1/614) ، والبيهقي من طرق أخرى عن
شريك ... به؛ وأعله بالإرسال كما سبق.
وقد خالفه سفيان الثوري فرواه عن منصور ... به؛ إلا أنه أرسله فلم يذكر
عائشة.
وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة عن طلحة بن مصرف ... به.
أخرجهما البيهقي.
367- عن ابنِ جُريج عنْ عمْروِ بنِ شُعيْبِ عنْ أبِيْهِ عنْ جدِّهِ قال: قال
رسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" أيما امْراةٍ نُكِحتْ على صداقٍ أوْ حِباءٍ أوْ عِدّةٍ قبْل عِصْمة النِّكاحِ؛
فهُو لها، وما كان بعد عِصْمةِ النِّكاحِ؛ فهُو لِمنْ أُعْطِيهُ، وأحق ما أُكْرِم عليْهِ
الرّجُلُ ابْنتُهُ وأُخْتُهُ ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ لعنعنة ابن جريج فإنه مدلس.
وأعله المنذري
باختلاف الحفاظ في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب! فلم يصنع
شيئاً) .
إسناده: حدثنا محمد بن معْمرٍ: ثنا محمد بن بكر البُرْسانيُ: أخبرنا ابن
جريج ...
قلت: وهذا سند ضعيف لعنعنة ابن جريج، وهو مخرج في "الأحاديث
الضعيفة" (1006) .
37-
باب ما يُقال للمتزوج
[تحته حديث واحد.
انظره في "الصحيح "]
38-
باب في الرّجُلِ يتزوّجُ المرأة فيجِدُها حُبْلى
368- عن ابنِ جُريجٍ عن صفْوان بنِ سليْم عن سعيدِ بنِ المسيبِ عنْ رجلٍ مِن الأنْصارِ- قال ابن أبي السرِيِّ: من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يقل: من الأنصارِ، ثم اتفقوا- يقال له: بصْرة قال: تزوجتُ امرأةً بكراً في سِتْرِها، فدخلت عليها، فإذا هي حُبْلى، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لها الصداقُ بما اسْتحْللْت من فرْجِها، والولدُ عبدٌ لك، فإذا ولدتْ
- قال الحسن: فاجْلِدْها، وقال ابن أبي السّرِي: فاجْلِدُوْها، أو قال:-
فحدوها".
(قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لعنعنة ابن جريج.
وجزم البيهقي بأنه أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان ثم دلسه، وهو متروك.
وسبقه إلى نحوه أبو حاتم الرازي وقال: " حديث مرسل ليس بمتصل ". وبه أعله المصنف فذكره من رواية جماعة عن سعيد مرسلاً، وبأتي بعده.
وقال عبد الحق الاشبيلي: " والارسال هو الصحيح ") . إسناده: حدثنا مخْلدُ بن خالد والحسنُ بن علي ومحمدُ بنُ أبي السرِيِّ - المعنى- قالوا: ثنا عبد الرزاق: أخبرناً ابن جريج ... قال أبو داود: " روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب.
ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن السيب.
وعطاء
الخراساني عن سعيد بن المسيب؛ أرسلوه.
وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن
بصْرة بن أكْثم نكح امرأة.
وكلهم قال في حديثه: جعل الولد عبداً له ".
ثم ساق إسناده إلى يحيى بن أبي كثير ... به.
وهو الآتي بعده مرسلاً.
والإرسال هو علة الحديث كما أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله بذكره إياه من هذه
الوجوه الثلاثة المرسلة، وبذلك أعله غيره أيضاً، فقال ابن أبي حاتم في "للعلل "
(1/418) بعد أن ساقه موصولاً عن سعيد عن نضرة- كذا- بن أكثم:
" سئل أبي: ما وجه هذا الحديث عندك فقال: هذا حديث مرسل، ليس
بمتصل، ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب لا
يجاوزه مرفوع، وما رواه ابن جريج عن صفوان بن سليم عن ابن المسيب عن نضرة
ابن أكثم ليس هو من حديث صفوان بن سليم، ويحتمل أن يكون من حديث ابن
جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليم؛ لأن ابن جريج يدلس عن
ابن أبي يحيى عن صفوان بن سليم غير شيء، وهو لا يحتمل أن يكون منه ".
قلت: وهذا الذي ذكره أبو حاتم احتمالاً جزم به البيهقي فقال عقب الحديث:
" فهذا الحديث إنما أخذه ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن
سليم، وإبراهيم مختلف في عدالته "- ونقل نحوه عن عبد الرزاق.
وإبراهيم هذا: متروك الحديث كما تقدم مراراً؛ فهو علة هذا الإسناد الموصول،
وقد رواه جمع عن سعيد بن المسيب مرسلاً، وهو الصحيح كما قاله ابن القيم عن
عبد الحق الإشبيلي.
والحديث أحرجه البيهقي (7157) من طريق ابن أبي السري وغيره عن
عبد الرزاق ... به.
ثم رواه من طريق إبراهيم بن محمد المديني- وهو ابن أبي يحيى- عن صفوان
ابن سليم ... به نحوه.
369- عن سعيدِ بنِ المسيّبِ:
أنّ رجلاً يُقالُ لهُ: بصْرةُ بنُ أكْثم نكح امرأةً ... فذكر معْناه، زاد:
وفرق بيْنهُما.
وحديثُ ابنِ جُريْجٍ أتمُّ.
(قلت: هذا مرسل، وهو الصحيح كما تقدم، وحديث ابن جريج هو
الموصول الذي قبله، وهو ضعيف جداً) .
إسناده: حدثنا محمد بن المثنّى: ثنا عثمان بن عمر: ثنا علي- يعني: ابن
المبارك- عن يحيى عن يزِيد بن نُعيْمٍ عن سعيد بن المسيّب.
قلت: وهذا مرسل وقد مضى الكلام عليه قبله.
وأخرجه البيهقي عن المصنف.
39-
باب في القسْم بين النِّساءِ
370- عن حمّادِ عن أيُّوب عن ابي قِلابة عن عبدِ اللهِ بنِ يزيد الخطْمِيِّ عن عائشة قالت: كان رسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقْسِمُ فيعدِلُ، ويقولُ: " اللهُمّ هذا قسْمِي فيما أمْلِكُ، فلا تلُمْنِي فيما تمْلِكُ ولا أملكُ ". يعني القلب.
(قلت: حماد: هو ابن سلمة، وفي روايته عن غير ثابت كلام.
وقد خالفه
حماد بن زيد وإسماعيل ابن عُلية؛ فروياه عن أيوب ... به مرسلاً؛ لم يذكرا
الحطمي عن عائشة، وقال الترمذي: " المرسل أصح ". وكذا قال أبو زرعة وابن
أبي حاتم.
لكن الطرف الذي قبل الدعاء له طريق أخرى عن عائشة قوي في
الكتاب الآخر (1852)) .
إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد ...
قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ ولذلك صححه الحاكم والذهبي وابن كثير،
لكنّ حماداً- وهو: ابن سلمة- فيه كلام في روايته عن غير ثابت؛ فكيف وقد
خالفه ثقتان كل منهما أضبط منه؟! ولذلك أعله الأئمة بالإرسال؛ كما شرحته
في "الإرواء" (2018) ، وقد لخصت لك زبدته آنفاً.
40-
باب في الرجل يشترط لها دارها
41-
باب في حق الزوج على المرأة
42-
باب في حق المرأة على زوجها
[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا.
(انظر "الصحيح ") ]
43-
باب في ضرْبِ النِّساءِ
371- عن عبد الرحمن المُسْلِي عن الأشعثِ بنِ قيس عن عُمر بنِ الخطّابِ عن النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يُسْألُ الرّجُلُ فِيما ضرب امْرأتهُ ".
(قلت: إسناده ضعيف؟ المُسْلي هذا قال الذهبي: " لا يعرف ") .
إسناده: حدثنا زهيرُ بنُ حربِ: ثنا عبد الرحمن بن مهْدي: ثنا أبو عوانة عن
داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المُسلي.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير عبد الرحمن المسلي، وهو
مجهول؛ تفرد عنه داود هذا، ولم يوثقه أحد، لكن صحح له الحاكم حديثاً أشار
إليه الحافظ في "التهذيب " ولم أعرفه، والحاكم معروف بتساهله في التصحيح،
وقد مضى له أمثلة عديدة.
والحديث قد خُرج في "الإرواء" (2034) ، ونبهت فيه على وهمين غريبين
للشيخ أحمد شاكر رحمه الله.
44-
باب ما يؤمر به من غض البصر
45-
باب في وطْءِ السّبايا
46-
باب في جامع النكاح
47-
باب في إتيان الحائض ومباشرتها
48-
باب في كفارة من أتى حائضاً
49-
باب ماجاء في العزل
[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا.
(انظر "الصحيح ") ]
50-
باب ما يُكْرهُ مِنْ ذِكْرِ الرجل ما يكون من إصابتِه أهْلهُ
372- عن شيخٍ- من طُفاوة- قال:
تثويْتُ أبا هريرة في المدينة؛ فلم أر رجلاً من أصحابِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أشدّ
تشْمِيْراً، ولا أقْوم على ضيْفٍ منه.
فبينما أنا عنده يوماً، وهو على سريرٍ له، ومعه كِيْسٌ فيه حصىً أو
نوىً، وأسفل منه جاريةٌ له سوداءُ، وهو يُسبِّحُ بها، حتى إذا أنْفد ما في
الكيس؛ ألقاه إليها؛ فجمعتْهُ فأعادتْة في الكيس؛ فدفعته إليه، فقال: ألا
احدّثك عني وعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: قلت: بلى.
قال:
بيْنا انا اوعكُ في المسجد؛ إذ جاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى دخل
المسجد، فقال:
" منْ أحسّ الفتى الدوسِيّ؟ " (ثلاث مرات) .
فقال رجل: يا رسول الله! هو ذا يُوعكُ في جانب المسجد.
فأقبل
يمْشِي حتى انتهى إليّ، فوضع يده عليّ؛ فقال لي معروفاً؛ فنهضت.
فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه، فأقبل عليهم، ومعه صفّانِ
من رجالٍ، وصف من نساءٍ.- أو صفًانِ من نِساءٍ، وصف من رجال-،
فقال:
" إنْ أنْسانِي الشيطانُ شيئاً مِنْ صلاتي؛ فلْيسبح القوم، ولْيُصفِّقِ
النِّساءُ"!
قال: فصلّى رسول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم ينْس من صلاتِه شيئاً.
فقال:
لا مجالسكم! مجالسكُم- زاد موسى: ها هنا ". ثم حمِد الله تعالى،
وأثنى عليه، ثم قال: " أما بعد ". ثم اتفقوا-، ثم أقْبل على الرِّجالِ
فقال:
" هل منكم الرّجُلُ إذا أتى أهلهُ؛ فأغْلق عليه بابه، وألقى عليه سِتْره،
واستتر بِسِتْرِ الله؟ ".
قالوا: نعم.
قال:
"ثم يجْلِسُ بعْد ذلك فيقولُ: فعلْتُ كذا، فعلْتُ كذا؟ ".
قال: فسكتُوا.
قال: فأقْبل على النِّساء فقال:
" هل مِنْكُنّ منْ تُحدِّثُ؟ ".
فسكتْن.
فجثتْ فتاة على إحدى رُكْبتيْها، وتطاولتْ لِرسُوِلِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛
لِيراها ويسمع كلامها، فقالت: يا رسول الله! إنّهم ليتحدّثُون، وإنّهُنّ
ليتحدّثْنهُ، ققال:
" هل تدْرون ما مثلُ ذلك؟ "، فقال:
" إنما مثلُ ذلك مثلُ شيْطانةِ لقِيتْ شيْطاناً في السِّكةِ؛ فقضى منها
حاجتهُ؛ والنّاسُ ينْظُرُون إليه.
ألا وإنّ طِيْب الرِّجاِل ما ظهر ريحُهُ؛ ولم يظْهرْ لوْنُه.
ألا إنّ طِيْب
النِّساءِ ما ظهر لوْنُه؛ ولم يظْهرْرِيْحُهُ ".
قال أبو داود: " من هنا حفِظْتُهُ عن مُؤمّلٍ وموسى:
" ألا لا يُفْضِينّ رجلٌ إلى رجلً، ولا امرأةٌ إلى امرأة؛ إلا إلى ولد، أو
والدٍ ". وذكر ثالثةً فأُنْسِيْتُها.
وهو في حديث مُسددٍ ".
(قلت: إسناده ضعيف لجهالة الشيخ الطّفاوِيِّ.
لكن قضية التسبيح
والتصفيق: قد صحت من حديث أبي هريرة وغيره في الكتاب الآخر (867) .
والسؤال عن التحدث، ومثلُ منْ يفعل ذلك: له شواهد في "اداب
الزفاف " (ص 23) () .
وطيب الرجال والنساء: صحيح من حديث أبي هريرة وأنس في "المشكاة"
(4443) .
والنهي عن الافْضاءِ دون الاسْتِثْناءِ: في "صحيح مسلم " عن أبي سعيد،
وهو في " الإرواء " (1865) .
والشطر الثاني منه في "البخاري " عن ابن مسعود، وفي (الكتاب الآخر
برقم (1866)) .
إسناده: حدثنا مُسدّدٌ: ثنا بِشرٌ: ثنا الجُريْرِيُ.
(ح) : وثنا مُومل: ثنا
إسماعيل.
(ح) : وثنا موسى: ثنا حمّاد: كلهم عن الجريري عن أبي نضرة:
حدثني شيخ من طُفاوة ...
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل الشيخ الطّفاوي، فإنه مجهول لم يُسم،
وبه أعله المنذري.
وقد أعاد طرفاً منه في آخر الحمام.
والحديث أخرجه أحمد (2/540- 541) : ثنا إسماعيل بن إبراهيم ... به.
وإسماعيل هو ابن عُليّة.
وتابعه يزيد بن زربع: ثنا الجريري ... به.
() هذا يوافق (ص 142- 144/طبعة المعارف) . (الناشر) .
أخرجه البيهقي (7/194) .
ولم أجد له طريقاً أخرى نقويه بها، لكن فيه فقرات وردت في أحاديث متفرقة
ثابتة، فلا بد من التنبيه عليها:
1- " فليسبح القوم، وليصفِّقِ النساء " صح من حديث أبي هريرة وسهل بن
سعد، وهما في الكتاب الآخر (867 و 869) .
2- " هل منكم ... إلى قوله: ينظرون إليه " فهذا حسن أو صحيح؛ لشواهد
له خرجتها في "اداب الزفاف " (ص 23) ، و"الإرواء" (2011) .
3- " طيب الرجال ... ولم يظهر ريحه ". صحيح له شواهد من حديث أبي
هريرة وأنس، خرجتها في "المشكاة" (4443) .
4- " لا يُفْضِين رجل إلي رجل، ولا امرأة إلى امرأة ". هذا في "صحيح
مسلم " من حديث أبي سعيد الخدري، وهو مخرج في "الإرواء".
والشطر الثاني
منه في "صحيح البخاري " من حديث عبد الله بن مسعود، وفي الكتاب الآخر.
7-