ضعيف أبي داود - الأمكتاب الفرائض

كتاب الفرائض

عن هذه الطبعة
عَلَم
ناصر الدين الألباني
الكتاب
ضعيف أبي داود - الأم
المؤلف
محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420هـ)دار النشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع - الكويت
الطبعة
الأولى - 1423 هـ
عدد الأجزاء
2 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
الكتاب
ضعيف أبي داود - الأم
المؤلف
محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420هـ)
الطبعة
الأولى - 1423 هـ
عدد الأجزاء
2

1-

باب ما جاء في تعليم الفرائض

496- عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " العلمُ ثلاثةٌ، وما سوى ذلك فهو فضل: أيةٌ محكمةٌ، أو سنةٌ قائمة، أو فريضة عادلة ". (قلت: إسناده ضعيف؛ التنوخي ضعيف، ونحوه ابن زياد- وهو: الإفريقي-.
وبهما أعله المنذري.
وقال الحافظ الذهبي: " الحديث ضعيف ") . إسناده: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح: أخبرنا ابن وهب: حدثني عبد الرحمن بن زياد ... فلت: وهذا إسناد ضعيف؛ التنوخي هذا- قال الحافظ-: ونحوه ابن زياد- وهو: ابن أنْعم الإفريقي-، قال الحافظ: "ضعيف في حفظه ". والحديث أخرجه الدارقطني (4/67) ، والحاكم (4/332) من طريق أخرى عن ابن وهب ... به.
وسكت عنه الحاكم! وقال الذهبي: " الحديث ضعيف ".

وأخرجه ابن ماجه (54) ، والبيهقي (6/208) من طريق أخرى عن ابن زياد.
(تنبيه) : سقط تخريج الحديث من طابع "الإرواء" (6/104) ! فليستدرك من هنا.
2-

باب في الكلالة

3-

باب من كان ليس له ولد وله أخوات

4-

باب ما جاء فيا ميراث الصُلب

[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا.
(انظر "الصحيح ") ] 5-

باب في الجدة

497- عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبِيصة بن ذُؤيب؛ أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها؟ فقال: ما لكِ في كتاب الله تعالى شيء، وما علمت لك في سنّة نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيره بن شعبة: حصْرت رسول الله طاِ! أعطاها السدس- فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة؛ فأنفذه لها أبو بكر.
ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تسأله ميراثها؟ فقال:

ما لكِ في كتاب الله تعالى شيءٌ، وما كان القضاءُ الذي قُضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه؛ فهو بينكما، وأيتكما خلت به؛ فهو لها.
(قلت: إسناده ضعيف، عثمان هذا ليس بالمشهور، وقبِيصة لم يدرك أبا بكر.
واضطرب الرواة عن الزهري في إسناده) . إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير عثمان هذا، فإنه غير مشهور بالرواية؛ كما قال ابن عبد البر، وقال الذهبي: "لا يعرف ". ثم هو منقطع بين قبيصة وأبي بكر؛ فإنه ولِد عام الفتح على الصحيح.
وقد اضطرب على الزهري في إسناده كما هو مبين ومخرج في "الإرواء " (1680) ، وقد سقط هناك ذكرُ الترمذي في جملة المخرجين.
وقد أخرجه برقمين (2101 و 2102) ، وقد نقلنا عنه ثمة أنه قال: " حديث مالك هذا الذي فيه عثمان بن إسحاق.. أصح من حديث ابن عيينة الذي أسقطه ". ففهم بعضهم أن ذلك يعني أن الحديث صحيح عنده! وليس كذلك؛ لأنه قد يكون في (الأصح) ما يجعله مع ذلك ضعيفاً، كما هو الشأن هنا.

498- عن عبيد الله العتكي عن ابن بُريْدة عن أبيه: أن النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أمّ.
(قلت: إسناده ضعيف؛ لضعف في العتكي هذا.
وقد مضى له حديث اخرُ في الوتر برقم (256)) . إسناده: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمة: أخبرني أبي: ثنا عبيد الله العتكي عن ابن بريدة عن أبيه.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير عبيد الله العتكِي؛ ففيه ضعف من قبل حفظه، وقد تقدم له حديث اخر أشرت إليه آنفاً.
والحديث أخرجه النسائي في "فرائض الكبرى"- كما في "التحفة " (2/87) -، وابن الجارود (960) ، والد ارقطني (4/91/74) ، والبيهقى (6/235) من طرق أخرى عن العتكي ... به.
6-

باب ماجاء في ميراث الجدّ

500 () - عن الحسن عن عمران بن حصين: أن رجلاً أتى النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! فقال: إن ابن ابني مات؛ فما لي من ميراثه؟ فقال: " لك السدسُ ". فلما أدبر؛ دعاه فقال: " لك سدس أخر ". فلما أدبر؛ دعاه فقال: " إن السدس الآخر طعمة ". () كذا أصل الشيخ رحمه الله تعالى، قفز الترقيم رقماً واحداً.

قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه.
قال قتادة: أقل شيء وُرث الجد: السدس.
(قلت ت اسناده ضعيف؛ لانقطاعه، فإن الحسن- وهو البصري- مدلس، ولم يسمع من عمران، وبذلك أعله المنذري) . إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ إلا أنه منقطع بين الحسن- وهو: ابن أبي الحسن البصري- وعمران، وبذلك أعله المنذري؛ فقال (4/168) : " قال علي بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرُهما: إن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين ". قلت: ولو فُرِض أنه سممع منه؛ فهو مدلس وقد عنعنه.
والحديث أخرجه الترمذي (2100) ، وابن الجارود (961) ، والدارقطني (4/84/52) ، والطيالسي (834) ، وأحمد (4/428 و 436) من طرق أخر عن همام ... به.
وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح "! وتعقبه المنذري بما نقلته عنه آنفاً.
7-

باب في ميراث العصبةِ

[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا.
(انظر "الصحيح ") ]

8-

باب في ميراث ذوي الأرحام

501- عن جبريل بنِ أحْمر عن عبد الله بن بُريْدة عن أبيه قال: أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلٌ؛ فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد، ولست أجد أزدياً أدفعه إليه؟ قال: " اذهب فالتمس أزدياً حولاً ". قال: فأتاه بعد الحول؛ فقال: يا رسول الله! لم أجد أزدياً أدفعه إليه؟ قال: " فاذهب فالتمس أزدياً حولاً.
قال: فأتاه بعد الحول؛ فقال: يا رسول الله! لم أجد أزدياً أدفعه إليه؟ قال: " فانطلق، فانظر أول خزاعي تلقاه؛ فادفعه إليه ". فلما ولى؛ قال: " عليّ الرجُل ". فلما جاء قال: " انظر كُبْر خُزاعة فادفعه إليه ". (قلت: إسناده ضعيف؛ جبريل هذا فيه ضعف.
قال النسائي: " ليس بالقوي، والحديث منكر "، وأقره المنذري.
ورواه بعضهم عنه مرسلاً) . إسناده: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي: ثنا المحاربي عن جبريل بن أحمر.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير جبريل هذا، فقد اختلف فيه؛ فضعفه النسائي- كما يأتي-، ووثقه ابن معين وابن حبان، وقال أبو زرعة:

" شيخ "، وقال ابن حزم: " لا تقوم به حجة "، ولخص ذلك الحافظ؛ فقال: " صدوق يهم ". فلم تطمئن النفس لتقوية حديثه؛ ولا سيما وقد أنكره النسائي كما يأتي.
والمحاربي هو عبد الرحمن بن محمد، وكان يدلس.
والحديث أخرجه البيهقي (6/343) من طريق المؤلف.
ورواه النسائي في "فرائض الكبرى"- كما في "التحفة" (2/79) - من طريقين اخرين عن المحاربي ... به.
ومن طريق شريك وعباد عن جبريل ... به نحوه.
ومن طريق ابن إدريس قال: سمعت جبريل بن أحمر عن ابن بريدة قال: جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... الحديث مرسل.
وقال النسائي: " جبريل بن أحمر ليس بالقوي.
والحديث منكر ". ونقله المنذري أيضاً (4/174) وأقره.
وطريق شريك عند المصنف أيضاً وهي: 502- وفي رواية عن شريك عنه عن ابن بريدة عن أبيه قال: مات رجل من خزاعة، فأُتي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بميراثه، فقال: " التمسوا له وارثاً؛ أو ذا رحِمً ". فلم يجدوا له وارثاً، ولا ذا رحم، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

" أعطوه الكُبْر من خزاعة ". قال يحيى: قد سمعته مرة (يعني: شريكاً) يقول في هذا الحديث: انظروا أكبر رجل من خزاعة.
(قلت: إسناده ضعيف- كما سبق-.
وشريك سيئ الحفظ) . إسناده: حدثنا الحسين بن أسود العجلي: ثنا يحيى بن ادم: ثنا شريك ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لما عرفت من حال ابن أحمر، وشريك سييء الحفظ؛ لكن تابعه عباد- وهو: ابن العوام- عند النسائي، كما تقدم في الرواية الأولى.
وعباد ثقة من رجال الشيخين، فالعلة في ابن الأحمر.
والحديث أخرجه الطيالسي (812) ، وعنه البيهقي (6/243) : حدثنا شريك ... به.
وأخرجه الطحاوي (4/404) ، وأحمد (5/347) من طرق أخرى عن شريك ... به.
503- عن عوْسجة عن ابن عباس: أن رجلاً مات، ولم يدع وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقه؛ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هل له أحد؟ ". قالوا: لا؛ إلا غلاماً له كان أعتقه؛ فجعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ميراثه له.

(قلت: إسناده ضعيف؛ عوْسجة ليس بمشهور.
وقال العُقيْلِيُّ عقب الحديث: " قال البخاري: لم يصح، ولا يتابع عليه ") . إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد: أخبرنا عمرو بن دينار عن عوسجة.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير عوسجة، وهو مولى ابن عباس، لم يذكروا له راوياً؛ غير عمرو.
وكأنه لذلك قال أبو حاتم والنسائي والحافظ: " ليس بمشهور "، ونحوه قول البخاري المذكور آنفاً، ووثقه أبو زرعة وابن حبان.
لكن أشار الذهبي في "الكاشف " إلى تمريض هذا بقوله: "وثق ". وأما ما ذكره المعلقان عليه، أن الذهبي قال عنه: " نكرة ". فهو وهم! تبعا فيه الحافظ ابن حجر، فإنه نقل ذلك عن الذهبي في ترجمة عوسجة هذا من "التهذيب "، وإنما قال ذلك الذهبي في ترجمة عوسجة آخر- وهو: ابن قرم-، وهي في "الميزان " قبيل هذه.
فاقتضى التنبيه.
والحديث كنت خرجته في "إرواء الغليل " (1669) ، وبينت علته بنحو ما تقدم، وأن بعض الضعفاء انقلب عليه الإسناد؛ فجعل عكرمة مكان عوسجة! وأزيد هنا في التخريج؛ فأقول: إنه رواه أبو يعلى (2/632) ، والطبراني في "الكبير" (12209- 12211) من طرق عن عمرو بن دينار عن عوسجة ... به.
وكذلك رواه النسائي في "فرائض الكبرى"- كما في "التحفة" (5/194) -، وقال عقبه:

" عوسجة ليس بالشهور، ولا نعلم أحداً يروي عنه غير عمرو ". 9-

باب ميراث ابن الملاعنة

504- عن عمر بن رُوبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النّصْرِيِّ عن واثلة بن الأسقع عن النبي-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " المرأة تحوزُ ثلاثة مواريث: عتِيقها، ولقِيْطها، وولدها الذي لاعنت عنه ". (قلت: إسناده فيه ضعف؛ عمر هذا.
قال البيهقي: " هذا غير ثابت ". قال البخاري: "عمر بن روبة التغلبي عن عبد الواحد النّصْري؛ فيه نظر ". وقال الذهبي: " ليس بذاك ". وقال الخطابي: " وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل ") . إسناده: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي: ثنا محمد بن حرب: حدثني عمر ابن روبة التغلبي ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير عمر بن روبة، وقد اختلفوا فيه؛ فوثقه دحيم وابن حبان، وضعفه من ذكرنا آنفاً، وقال ابن عدي: " أحاديثه ليست بالكثيرة، وإنما أنكروا أحاديثه عن عبد الواحد النصري ". وهذا كأنه يعني التفريق بين ما رواه عن عبد الواحد- فهو منكر-، وما رواه عن غيره- فيقبل-، ولعله القول الأعدل.
والله أعلم.
والحديث مخرج في "الإرواء" (1576) برواية بقية الأربعة وغيرهم، إلا النسائي؛ فإنه أخرجه في "فرائض الكبرى"- كما في "تحفة الأشراف " (9/78) -.

10-

باب هل يرث المسلم الكافر؟

505- عن عبد الله بن بريدة: أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعْمر: يهودي ومسلم، فورث المسلم منهما؛ وقال: حدثني أبو الأسود: أن رجلاً حدّثه: أنّ معاذاً حدثه قال: سمعت، رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " الاسلامُ يزيدُ ولا ينقص ". فورّث المسلم.
إسناده: حدثنا مسدد: ثنا عبد الوارث عن عمرو الواسطي: ثنا عبد الله بن بريدة ... 506- وفي رواية عنه عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدِّيلي: أن معاذاً أُتي بميراث يهودي، وارثُة مسلم ... بمعناه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(قلت: إسناده ضعيف؛ في الرواية الأولى الرجل الذي لم يسم، وبه أعله المنذري.
وفي الرواية الأخرى انقطاع؛ دلت عليه الرواية الأولى.
وقال المنذري: " في سماع أبي الأسود من معاذ بن جبل نظر ") . إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى ين سعيد عن شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة.
قلت: وهذا إسناد ضعيف من الوجهين؛ وعلة الأول: جهالة الرجل الذي حدث أبا الأسود، وبه أعله المنذري.

وعلة الآخر، الانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ؛ كما دلت عليه الرواية الأولى.
ورجال الوجهين ثقات رجال البخاري؛ غير عمرو بن أبي حكيم، وهو ثقة، وعليه دار الوجهان، وقال المنذري (4/186) في الوجه الثاني: " في سماع أبي الأسود من معاذ بن جبل نظر ". وأدق منه تعبيراً قولُ الحافظ في "النكت الظراف على الأطراف " (8/401) : " وهذا صورته مرسل ". ثم إن في متن الحديث نكارة؛ لمخالفته لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يرث المسلمُ الكافر ... ". وهو في "الصحيح " (2584) ، وقد تكلمت على الحديث في "الضعيفة" (1123) بأوسع مما هنا؛ في المجلد الثالث منه- يسر الله لنا طبعه * -. 11-

باب فيمن أسلم على ميراث

12-

باب الولاء

13-

باب في الرجل يُسْلم على يدي الرجل

14-

باب في بيع الولاء

15-

باب في المولود يسْتهلّ ثم يموت

[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا.
(انظر "الصحيح ")* وقد طبع منها حتما المجلد الثاني عشر.
يسر الله إتمامها.
(الناشر) .

16-

باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم

507- عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين قال: كنتُ أقرأُ على أم سعد بنتِ الربيع- وكانت يتيمةً في حِجْرِ أبي بكر- فقرأت: (والّذين عاقدتْ أيْمانُكُمْ) ، فقالت: لا تقرأ: (والذين عقدت 1 أيمانكم) ، إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الاسلام، فحلف أبو بكر رضي الله عنه أن لا يورثه، فلما أسلم؛ أمر الله نبيه عليه السلام أن يؤتيه نصيبه- زاد عبد العزيز: فما أسلم حتى حُمل على الإسلام بالسيف-.
(قلت: إسناده ضعيف؛ لعنعنة ابن إسحاق.
وبه أعله المنذري) . إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل وعبد العزيز بن يحيى- المعنى- قال أحمد: ثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات؛ إلا أن ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه، وبه أعله المنذري في "المختصر" (4/189) . وعبد العزيز بن يحيى- هو: البكّائي، أبو الأصبغ الحرّاني، وهو صدوق ربما وهم؛ كما قال الحافظ.

والحديث أخرجه البيهقي (6/204) من طريق المؤلف.
ولم أجده في "مسند أحمد".
17-

باب في الحِلْف

18-

باب المرأة ترث من دية زوجها

[ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا.
(انظر "الصحيح ") ]

14-

جارٍ التحميل