كتاب الزكاة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ناصر الدين الألباني
- الكتاب
- ضعيف أبي داود - الأم
- المؤلف
- محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420هـ)دار النشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع - الكويت
- الطبعة
- الأولى - 1423 هـ
- عدد الأجزاء
- 2 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
- الكتاب
- ضعيف أبي داود - الأم
- المؤلف
- محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420هـ)
- الطبعة
- الأولى - 1423 هـ
- عدد الأجزاء
- 2
1-
باب ما تجب فيه الزكاة
273- عن عمرو بن مُرّة الجملِي عن أبي البخْترِي الطائي عن أبي
سعيد الخدري يرفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
" ليس فيما دون خمسة أوْسُق زكاة؛ والوسْقُ: ستون مختوماً ".
قال أبو داود: " أبو البخْتري لم يسمع من أبي سعيد ".
(قلت: إسناده ضعيف، لانقطاعه- كما ذكر المصنف-، والجملي مدلس) .
إسناده: حدثنا أيوب بن محمد الرقيُّ: ثنا محمد بن عُبيْد: ثنا إدريس بن
يزيد الأوْدِي عن عمرو بن مرّة الجملي.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وفيه علتان:
الأولى: الانقطاع الذي ذكره المصنف.
والأخرى: عنعنة الجملي، فإنه كان يدلس.
والحديث مخرج في "إرواء الغليل " (800) .
274- عن صُرد بنِ أبي المنازل قال: سمعت حبِيْباً المالكي قال:
قال رجل لعمران بن حُصيْن: يا أبا نجيد! إنكم لتُحدثُوننا بأحاديث ما
نجد له أصلاً في القران؟! فغضب عمران وقال للرجل: أوجدْتُم في كل
أربعين درهماً درهماً، ومن كل كذا وكذا شاة شاة، ومن كل كذا وكذا
بعيراً كذا وكذا، أوجدتم هذا في القران؟! قا: لا.
قال: فعنْ منْ أخذتم
هذا؟! أخذتموه عنا، وأخذناه عن نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وذكر شيئاً نحو هذا.
(قلت: إسناده ضعيف؛ صرد قال الذهبي: " لا يعرف ") .
إسناده: حدثنا محمد بن بشار: حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري: ثنا
صُرد بنُ أبي المنازل.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة صردٍ هذا، قال الذهبي:
"لا يعرف ".
وحبيب- هو ابن أبي فضْلان- لم يوثقه غير ابن حبان!
والحديث سكت عنه المنذري!
2-
باب العروض إذا كانت للتجارة؛ هل فيها زكاة؟
275- عن سليمان بن موسى أبي داود: ثنا جعفر بن سعد بن سمُرة
ابن جُنْدُب: حدثني خُبيْبُ بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمُرة بن
جُنْدُبً قال:
أما بعد؛ فإن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأمرنا أن نُخْرِج الصدقة من الذي
نُعِد للبيع.
(قلت: إسناده ضعيف؛ جعفر بن سعد وخبيب بن سليمان وأبوه كلهم
مجهولون.
وقال الذهبي: " إسناد مظلم، لا ينهض بحكم ". وقال ابن حجر:
" في إسناده جهالة ") .
إسناده: حدثنا محمد بن داود بن سفيان: ثنا يحيى بن حسان: ثنا سليمان
ابن موسى أبو داود.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لما ذكرنا آنفاً، والحديث مخرج في "الإرواء" برقم
(827) ، وفيه ذكر مصادر الأقوال المشار إليها.
3-
باب الكنز؛ ما هو؟ وزكاة الحلي
[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا.
(انظر "الصحيح ") ]
4-
باب في زكاة السائمة
276- عن مسلم بن ثفِنة- وقيل: ابن شعبة- اليشْكُرِيِّ قال:
استعمل ابن علقمة أبي على عِرافةِ قومه؛ فأمره أن يُصدِّقهم، قال:
فبعثني أبي في طائفة منهم، فأتيت شيخاً كبيراً يقال له سِعْرُ بن ديسم،
فقلت: إن أبي بعثني إليك- يعني- لأُصدقك.
قال: ابن أخي! وأي نحوٍ
تأخذون؟ قلت: نختار؛ حتى إنا نتبين ضُرُوع الغنم.
قال: ابن أخي!
فإني أُحدِّثُك:
إني كنت في شِعْب من هذه الشِّعاب على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في
غنم لي، فجاءني رجلان على بعير، فقالا لي: إنا رسولا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إليك؛ لتُؤدي صدقة غنمك.
فقلت: ما علي فيها؟ فقالا: شاةٌ.
فأعْمدُ
إلى شاة قد عرفتُ مكانها، ممتلئة محْضاً وشحْماً؛ فأخرجتها إليهما، فقالا:
هذه شاة الشافع، وقد نهانا رسولً الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نأخذ شافِعاً.
قلت: فأيّ شيء تأخذان؟ قالا: عناقاً؛ جذعةً أو ثنِيةً.
فال: فأعْمدُ
إلى عناق مُعْتاط،- والمعتاط: التي لم تلِدْ ولداً، وقد حان وِلادُها-
فأخرجتها إليهما فقالا: ناوِلْناها؛ فجعلاها معهما على بعيرهما، ثم انطلقا.
(قلت: إسناده ضعيف؛ مسلم بن ثفِنة- أو: ابن شعبة؛ وهو الصواب- لا
يعرف) .
إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق المكي عن
عمرو بن أبي سفيان الجُمحِى عن مسلم بن ثفِنة اليشْكُري- قال الحسن: روْحٌ
يقول: مسلم بن شعبة- قال ...
قالى أبو داود: " رواه أبو عاصم عن زكريا، قال أيضاً: مسلم بن شعبة كما قال
روح.
حدثما محمد بن يونس النسائي: ثنا روح: ثنا زكريا بن إسحاق ...
بإسناده بهذا الحديث، قال: مسلم بن شعبة.
قال فيه: والشافع التي في بطنها
الولد".
قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات؛ غير مسلم بن ثفنة، قال الذهبي:
" أخطأ فيه وكيع، وصوابه: ابن شعبة.
لايعرف ".
والحديث مخرج في "الإرواء" (796) ، ورواية روْحٍ المعلقة وصلها النسائي
(1/341) : أخبرنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا روح قال: حدثنا زكريا بن
إسحاق ... حدثني مسلم بن شعبة.
وقال أحمد (3/415) : ثنا روح ... به.
وأخرجه البيهقي (4/96) من طريق المصنف، ومن طريق روح، وقال:
" كذا قال وكيع: محْضاً؛ والصواب: مخاضاً.
وقال: مسلم بن ثفِنة؛
والصواب: مسلم بن شعبة.
قاله يحيى بن معين وغيره من الحفاظ ".
قلت: وقد أشار المصنف رحمه اللهْ إلى التصويب المذكور؛ بتعليقه رواية أبي
عاصم المطابِقةِ لرواية روْح الوصولةِ عنده، وهو ما صرح به الإمام أحمد عقب رواية
وكيع.
5-
باب رضا المصدِّق
277- عن رجل يقال له: ديْسمٌ - من بني سدُوس- عن بشير ابن
الخصاصِية- وما كان اسمه بشيراً، ولكن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمّاه بشيراً-
قال:
قلنا: إن أهل الصدقة يعْتدون علينا، أفنكْتم من أموالنا بقدر ما
يعْتدون علينا؟ فقال: لا.
(قلت: إسناده ضعيف؛ ديسم لا يدرى من هو؛ كلما قال الذهبي) .
إسناده: حدثنا مهْدِيُّ بن حفص ومحمد بن عبيد- المعنى- قالا: ثنا حماد
عن أيوب عن رجل يقال له: ديسم- وقال ابن عبيد: من بني سدُوس- عن بشير
ابن الخصاصية ...
حدثنا الحسن بن علي ويحيى بن موسى قالا: ثنا عبد الرزاق عن معمر عن
أيوب ... بإسناده ومعناه؛ إلا أنه قال:
قلنا: يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إن أصحاب الصدقة ... قال أبو داود: " رفعه عبد الرزاق
عن معمر".
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير ديسم هذا، فقد
قال فيه الذهبي ما رأيته آنفاً، وزاد:
" يعرف بحديثه هذا، تفرد عنه أيوب السختياني ".
وأما ابن حبان فذكره في "الثقات"! وقد أُعِلّ بالوقف؛ كما يأتي.
والحديث في "مصنف عبد الرازق " (6818) أخبرنا معمر ... به.
وأخرجه البيهقي (4/104- 105) من طريق المصنف وغيره عن عبد الرزاق ...
به، وقال:
" ورواه حماد بن زيد عن أيوب؛ فلم يرفعه ".
278- عن أبي الغُصْنِ عن صخْرِ بنِ إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر
ابن عتِيْك عن أبيه: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
" سيأتيكم رُكيْبٌ مُبْغضُون، فإذا جاؤوكم؛ فرحِّوا بهم، وخلوا بينهم
وبين ما يبتغون، فإن عدلوا، فلأنفسهم، وإن ظلموا، فعليها، وأرْضُوْهُم،
فإن تمام زكاتكم؛ رضاهم، وليدعوا لكم ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ عبد الرحمن بن جابر مجهول، وصخر بن إسحاق
لين، وأبو الغصن- وهو ثابت بن قيس بن غصن- صدوق يهم) .
إسناده: حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثنى قالا: ثنا يشر بن عمر
عن أبي الغصن.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه ثلاث علل:
الأولى: عبد الرحمن بن جابر بن عتِيْكٍ.
قال الحافظ.
" مجهول ". وأشار إلى ذلك الذهبي بقوله:
" تفرد عنه صخر بن إسحاق ".
والثانية: وصخر بن إسحاق مجهول أيضاً؛ كما أشار إلى ذلك الذهبي بقوله:
" تفرد عنه أبو الغصن ثابت بن قيس ". وقول الحافظ:
" لين "؛ مما لم أر له فيه سلفاً، ومن قاعدته أن يقول في مثله: " مجهول "،
أو: " مقبول ". والمقبول عنده من المرتبة السادسة وهي:
" من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يُتْركُ حديثه من
أجله، وإليه الإشارة بلفظ: " مقبول " حيث يتابع، وإلا؛ فلين الحديث "؛ فلعله
في هذه أطلق على صخر هذا أنه لين.
يعني: حيث لا يتابع.
والله أعلم.
الثالثة: أبو الغصن هذا.
قال الحافظ:
" صدوق يهم ".
وبه فقط أعله المنذري في "مختصره "! وهو تقصير واضح، فإنه خير من اللذين
قبله.
والحديث أخرجه البيهقي (4/114) من طريق أخرى عن يشر بن عمر ... به.
وخالفه خالد بن مخلد فقال: حدثنا ثابت بن قيس عن خارجة بن إسحاق
عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ... به.
أخرجه ابن أبي شيبة (3/115) فقال: خارجة.. بدل: صخر، وأظنه وهماً
من خالد هذا؛ فإن فيه ضعفاً.
ثم وجدت له متابعاً قوياً، أخرجه البزار (397/2/1946) عن أبي عامر: ثنا
أبو الغصن ... به.
6-
باب دعاء المصدِّق لأهل الصدقة
7-
باب تفسير أسنان الابل
8-
باب أين تُصدّقُ الأموال؟
9-
باب الرجل يبتاع صدقته
10-
باب صدقة الرقيق
[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا.
(انظر "الصحيح ") ]
11-
باب صدقة الزرع
279- عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسارعن معاذ بن جبل:
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعثه إلى اليمن فقال:
" خًذُوا الحبّ من الحبِّ، والشاة من الغنم، والبعير من الابل، والبقرة
من البقر".
قال أبو داود: " شبرْت قثاءة بمصر ثلاثة عشر شبراً، ورأيت أُتْرجةً على
بعير بقطعتين؛ قُطِعتْ وصًيرتْ على مثل عدْليْن ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ عطاء بن يسار لم يسمع من معاذ، وشريك- وهو
ابن عبد الله بن أبي نمر- صدوق يخطئ) .
إسناده: حدثنا الربغ بن سليمان: ثنا ابن وهب عن سليمان- يعني: ابن
بلال- عن شريك ابن أبي نمر ...
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ عطاء بن يسار لم يصح له سماع من معاذ؛ لأنه
ولد سنة موته، أو بعد موته بسنة.
وقال البزار:
" لا نعلم أن عطاء سمع من معاذ "؛ كما في "التلخيص ".
وشريك بن أبي نمر فيه كلام من قبل حفظه، وأشار إلى ذلك الحافظ بقوله:
" صدوق يخطئ ".
وهو الذي جاء بزيادات في حديث الإسراء استنكرها العلماء؛ منها: أن
الاسراء كان مناماً كما بينته في "تخريج شرح الطحاوية".
والحديث مخرج في "الأحاديث الضعيفة" (3544) ؛ فلا نطيل القول بتخريجه.
12-
باب زكاة العسل
[تحته حديث واحد.
انظره في "الصحيح "]
13-
باب في خرْصِ العنب
280- عن عبد الرحمن بن إسحاق ومحمد بن صالح التمار عن
الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتّاب بن أسِيْد قال:
أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يُخْرص العِنب؛ كما يخرص النخل، وتؤخذ
زكاته؛ كما تؤخذ زكاة النخل تمراً.
(قلت: إسناده ضعيف؛ لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من عناب شيئاً.
وعبد الرحمن بن إسحاق قد اختلِف عليه في إسناده، فرواه تارة هكذا، وتاره
مرسلاً؛ لم يقل: عن عتاب.
وقد رواه جمع من الثقات مرسلا.
وبه أعله
الد ارقطني.
ومحمد بن صالح التمار فيه ضعف.
وقال أبو حاتم: " الصحيح
عندي عن سعيد مرسلاً ") .
إسناده: حدثنا عبد العزيز بن السري الناقِط: ثنا بشر بن منصور عن
عبد الرحمن بن إسحاق ...
حدثنا محمد بن إسحاق المسيبِيُ: ثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح
التمار عن ابن شهاب.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وعلته الانقطاع والمخالفة:
1- أما الانقطاع: فلأن سعيد بن المسيب لم يسمع من عتاب شيئاً؛ كما قال
المصنف فيما نقله الحافظ في "التهذيب ". وقال ابن قانع:
" لم يدركه ". وقال المنذري في "مختصره ":
" انقطاعه ظاهر؛ لأن موْلِد سعيد في خلافة عمر، ومات عتاب يوم مات أبو
بكر ". قال الحافظ في " التلخيص ":
" وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر ".
ومال الحافظ في "التهذيب " إلى تصحيح سماع سعيد منه، فإن ثبت ذلك؛
فالعلة المخالفة، وهي أقوى.
وقد بينت ذلك في "الإرواء" (805 و 807) .
وأزيد هنا فأقول: إن عبد الرحمن نفسه قد رواه تارة مرسلاً، فقال ابن أبي
شيبة (3/195) :
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن
سعيد بن المسيب؛ أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وتابعه يزيد بن زربع: ثنا عبد الرحمن
ابن إسحاق ... به.
أخرجه البيهقي (4/122) .
وخالفهم ابن جريج، فقال: عن ابن شهاب أنه قال: أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عتاب
ابن أسيد ... الحديث لم يذكر سعيداً.
أخرجه عبد الرزاق (7214) .
وكذلك رواه مالك.
ومعمر وعقيل عن الزهري عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...
وبه أعله الدارقطني؛ كما نقلته عنه في "الإرواء" (807) . وقال ابن أبي حاتم
في "العلل " (1/213) :
" ساكت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الله بن نافع الصايغ عن محمد بن
صالح التمار عن الزهري ... (قلت: فذكره مسندا) . فقالا: هذا خطأ، رواه
عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ولم يذكر سعيد بن
المسيب.
قال أبو زرعة: الصحيح عندي: عن الزهري: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ، ولا
أعلم أحداً تابع عبد الرحمن بن إسحاق في هذه الرواية.
قال أبي: الصحيح عندي
- والله أعلم- عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال ... ".
14-
باب في الخرْص
281- عن عبد الرحمن بن مسعود قال:
جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، قال: أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال:
" إذا خرصتم؛ فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجدُوا الثلث؛
فدعوا الربع ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ عبد الرحمن هذا لا يعرف؛ كما قال الذهبي) .
إسناده: حدثنا حفص بن عمر: ثنا شعبة عن خُبيْبِ بنِ عبد الرحمن عن
عبد الرحمن بن مسعود.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ عبد الرحمن بن مسعود- وهو ابن نِيار- قال الذهبي:
" لا يعرف، وقد وثقه ابن حبان على قاعدته! ". يعني: في توثيق المجهولين.
والحديث أخرجه ابن الجارود (352) وغيره من أصحاب "السنن "، وهو مخرج
في "الضعيفة" (2556) .
15-
باب متى يُخْرصُ التمر؟
282- عن ابن جريح قال: أُخْبِرْتُ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة
رضي الله عنها: أنها قالت- وهي تذكر شأن خيبر-:
كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر؛ فيخرص
النخل، حين يطيب قبل أن يؤكل منه.
(قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة المُخْبِرِ) .
إسناده: حدثنا يحيى بن معين: ثنا حجاج عن ابن جريج.
قلت: وهذا إسناد ظاهر الضعف؛ لجهالة الواسطة بين ابن جريج وابن شهاب،
وبذلك أعله الحافظ المنذري والعسقلاني.
والحديث أخرجه جماعة مثل رواية المصنف، ذكرتهم في "الإرواء" (805) .
وأزيد هنا: أن عبد الرزاق أخرجه أيضاً (7219) عن ابن جريج عن ابن
شهاب ... به؛ لم يذكر الواسطة، ولكن ابن جريج مدلس.
وقد أعضله مرة؛
فقال: عن ابن شهاب قال ... فذكره مرفوعاً.
أخرجه عبد الرزاق أيضاً (7203) .
16-
باب ما لا يجوزمن الثمرة في الصدقة
17-
باب زكاة الفطر
18-
باب متى تؤدى؟
[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا.
(انظر "الصحيح ") ]
19-
باب كم يؤدي في صدقة الفطر؟
283- عن عبد العريز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال:
كان الناس يُخْرِجُون صدقة الفطر على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاعاً من
شعير، أو تمر، او سُلْت، أو زبيب.
قال: قال عبد الله:
فلما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الحِنْطةُ؛ جعل عمرُ نِصْف صاعِ
حنطةً مكان صاعٍ من تلك الأشياء.
(قلت: رجاله ثقات.
لكن ذِكْر عمر فيه وهم من ابن أبي رواد..
والصواب: أنه معاوية بن أبي سفيان.
كما رواه ابن خريمة في "صحيحه " من
طريق أيوب عن نافع) .
إسناده: حدثنا الهيثم بن خالد الجهني: ثنا حسين بن علي الجُعْفي عن
زائدة: ثنا عبد العزيز بن أبي رواد ...
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير الهيثم الجهني، وهو ثقة.
لكن قوله: عمر.. وهم من عبد العزيز بن أبي رواد؛ كما حكاه الحافظ في "الفتح "
(3/290) عن الإمام مسلم في "كتاب التمييز"، قال:
" وأوْضح فيه الرد عليه، وقال ابن عبد البر: قول ابن عيينة عندي أولى ".
قلت: يشير إلى ما أخرجه الحميدي في "مسنده " (701) : ثنا سفيان قال:
ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر ".
قال ابن عمر:
فلما كان معاوية، عدل الناسُ نصف صاعِ بُراً بصاع من شعير.
قال نافع:
وكان ابن عمر يخرج صدقة الفطر عن الصغير من أهله والكبير، والحر والعبد.
فذكر: معاوية.. مكان: عمر.
قال الحافظ:
" وهو المعتمد، وهو موافق لقول أبي سعيد ".
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه البخاري وأحمد نحوه
دون ذكر عمر، وهو رواية للمصنف، وهو مخرج في الكتاب الآخر برقم (1432) .
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه " من طريق اخر عن ابن عيينة.
وقول أبي سعيد الذي أشار إليه الحافظ أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو في
الكتاب الآخر أيضاً برقم (1433) .
والحديث أخرجه النسائي (1/348) ، والحاكم (1/409) دون قوله: فلما كان
عمر ... ، وصححه هو والذهبي.
284- قال أبو داود: " رواه (يعني: حد يث أبي سعيد الخدري) () ابن
علية وعبْدةُ وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن
حكيم بن حزام عن عياض عن أبي سعيد ... بمعناه.
وذكر رجلٌ واحدٌ فيه
عن ابن علية: أو صاع حِنْطةٍ.. وليس بمحفوظ ".
(قلت: وكذا قال ابن خزيمة، وهو الصواب) .
قلت: هذا معلق، ولم أرة موصولاً الان من طريق ابن علية وعبدة عن ابن
إسحاق دون ذكر صاع الحنطة.
وإنما وصله كذلك الطحاوي (1/319) من طريق
الوهْبِي- واسمه أحمد بن خالد بن موسى- قال: ثنا ابن إسحاق ... به.
وأما ابن علية، فالذي رأيته في كل ما وقفت عليه من الروايات عنه إثبات
الحِنْطة، اللهم! إلا قول المصنف عقب هذا المعلق:
" حدثنا مسدد: أخبرنا إسماعيل ... ليس فيه ذكر الحنطة ".
قلت: وقد خولف مسدد؛ فقال أحمد: ثنا إسماعيل بن علية عن محمد بن () انظر "الصحيح " (5/323) .
إسحاق ... به؛ فذكر الحنطة.
أخرجه الحاكم (1/411) وصححه! ووافقه الذهبي!!
وتابعه عليه يعقوب الدّوْرقي: ثنا ابن علية ... به.
أخرجه ابن خزيمة (2419) ، والدارقطني (ص 222) ، والبيهقي (4/166)
عنه وعن الحاكم وقال:
" وكذلك رواه إسحاق الحنظلي عن إسماعيل بن علية ".
قلت: فهؤلاء ثلاثة من الثقات الحفاظ قد ذكروا الحنطة عن ابن إسحاق.
فقول المؤلف أنه: " ذكر رجل واحد ... " إنما هو على ما أحاط به علمه- وفوق كل
ذي علم عليم-، وهذه الزيادة في هذه الطريق عن أبي سعيد وهمٌ من ابن
إسحاق.
وقد خالفه يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان ... به؛ لم
يذكر الحنطة.
وكذلك لم ترد في سائر الطرق عن عياض عن أبي سعيد، وهي
ستة مخرجة في "الإرواء " (848) ، وأحدها في الكتاب الآخر (1433) ؛ فهي
زيادة منكرة غير محفوظة؛ كما قال المصنف وابن خزيمة.
285- قال أبو داود: " وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن
الثوري عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد: نصف صاع من بُر.
وهو وهم من معاوية بن هشام، أو ممن رواه عنه ".
(قلت: معاوية بن هشام- وهو القصار- صدوق له أوهام، وقد خالفه جمع
من الحفاظ، فلم يذكروا فيه البُرً، فهو غير محفوظ) .
قلت: لم أر من وصله عن معاوية بن هشام القصار، وفيه كلام من قبل
حفظه، أشار إليه الحافظ بقوله:
" صدوق له أوهام ".
وذكره البرّ في هذا الحديث من أوهامه؛ فقد رواه جمع من الثقات عند
البخاري وغيره لم يذكروا البر.
وهو مخرج في "الإرواء" (846) .
286- وفي رواية عن سفيان عن ابن عجلان سمع عياضاً قال: سمعت
أبا سعيد الخدري يقول:
لا اخْرِجً أبداً إلا صاعاً.
إنا كنا نخْرِج على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاع
تمرٍ، أو شعيرٍ، أو أقِطٍ، أو زبيب.
زاد سفيان: أو صاعاً من دقيق.
قال حامد: فأنكروا عليه، فتركه سفيان.
قال أبو داود: " فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة ".
(قلت: وكذا قال البيهقي، وهو الصواب) .
إسناده: حدثنا حامد بن يحيى: أخبرنا سفيان.
(ح) وحدثنا مسدد: ثنا
يحيى عن ابن عجلان ... أو زبيب- هذا حديث يحيى-.
زاد سفيان ...
قلت: رجاله ثقات، لكن سفيان- وهو: ابن عيينة- قد تفرد بزيادة: أو صاعاً
من دقيق.. دون يحيى- وهو: ابن سعيد- وغيره من الثقات، ومنهم سفيان نفسه
في رواية الحميدي عنه؛ كما خرجته في "الإرواء" (848) .
20-
باب من روى نصف صاع من قمح
287- عن النّعمان بن راشد عن الزهري عن ثعْلبة بن عبد الله بن أبي
صعيْرِ عن أبيه- وفي رواية: عبد الله بن ثعلبة، أو: ثعلبة بن عبد الله بن
أبي صعير عن أبيه- قال: قال رسول الّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" صاعٌ من بر- أو: قمح- على كل اثنين؛ صغير أو كبير، حر أو عبد،
ذكر أو أنثى، أما غنيّكم: فيزكيْهِ الله، وأما فقيركم: فيرد الله عليه أكثر مما
أعطاه- زاد سليمان: غني أو فقير- ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ النعمان بن راشد.
والشطر الأول منه
قد توبع عليه؛ ولذلك أوردته في الكتاب الآخر (1434)) .
إسناده: حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قالا: ثنا حماد بن زيد عن
النعمان بن راشد عن الزهري- قال مسدد:- عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صُعيْر
عن أبيه- وقال سليمان بن داود: عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي
صعير عن أبيه- قال ...
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لأن النعمان هذا سيئ الحفظ، وقد توبع على
الشطر الأول من الحديث؛ ولذلك أوردته في الكتاب الآخر (1434) ، وفي
"الصحيحة " أيضاً (1177) ، وهو مخرج هناك.
288- عن الحسن قال:
خطب ابن عباس رحمه الله في اخر رمضان على منبر البصرة فقال:
أخرجوا صدقة صومكم.
فكأن الناس لم يعلموا، قال: منْ ههنا مِنْ
أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم؛ فعلموهم، فإنهم لا يعلمون:
فرضر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه الصدقة: صاعاً من تمر، أو شعير، أو نصف
صاع قمح، على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير.
فلما قدم علي رضي الله عنه؛ رأى رُخْص الشّعيرِ قال:
قد أوسع الله عليكم؛ فلو جعلتموه صاعاً من كل شيء.
قال حميد: وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام.
(قلت: إسناده ضعيف؛ وعلته الانقطاع، فقد جزم جماعة من الأئمة بأن
الحسن لم يسمع من ابن عباس.
ولو ثبت سماعه منه؛ فهو مدلس لم يصرح
بسماعه فيه) .
إسناده: حدثنا محمد بن المثنى: ثنا سهل بن يوسف قال: حُميْدٌ أخبرنا عن
الحسن.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ لكنه معلول بالانقطاع، فقد صرح جمع من
الأئمة كأحمد والنسائي وغيرهما أن الحسن- وهو البصري- لم يسطع من ابن
عباس.
ورواه الترمذي عن البخاري كما ذكر ابن القيم في "التهذيب "، وأقره، كما
أقرهم المنذري قبله.
ولكن تعقبهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على
المنذري فقال:
" كل هذا وهم! فإن الحسن عاصر ابن عباس يقيناً، وكونه كان بالمدينة أيام أن
كان ابن عباس والياً على البصرة؛ لا يمنع سماعه من قبل ذلك أو بعده؛ كما هو
معروف عند المحدثين من الاكتفاء بالمعاصرة.
ثم الذي يقطع بسماعه منه ولقائه إياه ما رواه أحمد في "المسند" بإسناد
صحيح (3126) عن ابن سيرين:
أن جنازةً مرت بالحسن وابن عباس، فقام الحسن ولم يقم ابن عباس؛ فقال
الحسن لابن عباس: قام لها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! فقال: قام وقعد.
وليس بعد هدْا
بيان في اللقاء والسماع ".
وأقول: نعم؛ لولا أنه يرِد عليه أمران اثنان:
الأول: لا نسلمُ بصحة الإسناد بذلك إلى الحسن، لأن قول الراوي: عن ابن
سيرين: أن جنازة ... يشعر بأن ابن سيرين أرسل الخبر ولم يُسْنِدْه عن الحسن.
الثاني: أنه لو صح ذلك عن الحسن؛ فالحسن مدلس، والمدلس لا يحتج
بحديثه إلا إذا صرح بالتحديث، وهذا مفقود هنا.
وثالثاً وأخيراً: أن الشيخ أحمد توهّم أن الحسن في رواية "المسند" هو:
البصري.
وليس كذلك؛ بل هو الحسن بن علي بن أبي طالب؛ كما ذكروا في
ترجمة ابن سيرين، ولم يذكروا له رواية عن البصري مطلقاً؛ فسقط بذلك توهيم
أحمد شاكر للأئمة.
والحمد لله على توفيقه.
على أن المرفوع من الحديث صحيحٌ له شواهد كثيرة، أحدها من حديث ثعلبة
ابن عبد الله- أو: عبد الله بن ثعلبة-، وهو في الكتاب الآخر (1434) .
21-
باب في تعجيل الزكاة
22-
باب في الزكاة؛ هل تحمل من بلدٍ إلى بلد؟
[ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا.
(انظر "الصحيح ") ]
23-
باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى
289- عن عبد الرحمن بن زياد: أنه سمع زياد بن أبي * نعيم
الحضرمي: أنه سمع زياد بن الحارث الصّدائِي قال:
أتيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فبايعته (فذكر حديثاً طويلاً، قال:) ، فأتاه رجل
فقال: أعْطِنِي من الصدقة؟ فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" إن الله تعالى لم يرْض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات، حتى حكم
فيها هو؛ فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء؛ أعطيتك حقك ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ عبد الرحمن بن زياد- وهو: الأفريقي-،
وبه أعله المنذري) .
إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة: ثنا عبد الله- يعني: ابن عمر بن غانم-
عن عبد الرحمن بن زياد.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لسوء حفظ عبد الرحمن؛ كما بينته في "الإرواء"
(859) ، و"الأحاديث الضعيفة " (1320) .
24-
باب منْ يجوز له أخذ الصدقة وهو غني
290- عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تحِل الصدقة لغني؛ إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يُتصدق عليه، فيُهْدِي لك، أو يدعوك ". * كذا في أصل الثح؛ تبعاًل "التازية"؛ والصواب: النُعيم " دون " أبي "، كما في "التقريب "، "التهذيب ".
(قلت: إسناده ضعيف،؛ لأن عطية- وهو العوْفي- لا يحتج بحديثه.
والحديث صحيح من طريق أخرى عن أبي سعيد ... نحوه؛ دون ذكر ابن
السبيل.
وهو في الكتاب الآخر برقم (1445)) .
إسناده: حدثنا محمد بن عوْف الطائيُّ: ثنا الفِرْيابِيُ: ثنا سفيان عن عمران
البارِقِيِّ عن عطِية.
قال أبو داود: " ورواه فراس وابن أبي ليلى عن عطية ... عن أبي سعيد عن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثله ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل عطية، والحديث مخرج في "الإرواء"
(870) .
25-
باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟
[تحته حديث واحد.
انظره في "الصحيح "]
26-
باب ما تجوز فيه المسألة
291- عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك: أن رجلا من الأنصار أتى النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسأله؟ فقال: " أما في بيتك شيء؟ " قال: بلى، حِلْسٌ نلْبسُ بعضه، ونبْسًطً بعضه، وقعْبٌ نشرب فيه من الماء، قال: " ائتني بهما "، فأتاه بهما؛ فأخذهما رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيده، وقال: " من يشتري هذين؟ " قال رجل: أنا اخذهما بدرهم، قال:
" من يزيد على درهم- مرتين أو ثلاثاً-؟ "، قال رجل: اخذهما
بدرهمين.
فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال:
" اشتر بأحدهما طعاماً؛ فانبذه إلى أهلك، واشتر بالاخر قدوماً فأتني
به ". فأتاه به؛ فشد فيه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عوداً بيده، ثم قال له:
" اذهب فاحتطب، وبع، ولا أرًينك خمسة عشر يوماً ". فذهب الرجل
يحتطب ويبيعِ؛ فجاء وقد أصاب عشرة دراهم؛ فاشترى ببعضها ثوباً،
وببعضها طعاما، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" هذا خير لك من أن تجيء المسألة نُكْتةً في وجهك يوم القيامة.
إن
المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدْقع، أو لذي غُرْم مُفْظع، أو لذي
دم مُوْجع ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ أبو بكر الحنفي لا يعرف، وقال البخاري: " لا
يصح حديثه ") .
إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة: أخبرنا عيسى بن يونس عن الأخضر بن
عجلان عن أبي بكر الحنفي.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علته أبو بكر الحنفي- واسمه: عبد الله-، لا
يعرف- كما قال الذهبي-.
وقد خرجت الحديث في "الإرواء" (867) ، وذكرت هناك سائر ما قيل في
الحنفي هذا، ومن ذلك قول البخاري:
" لا يصح حديثه ".
27-
باب كراهية المسألة
[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذ!.
(انظر "الصحيح ") ]
28-
باب في الاستعفاف
292- عن مسلم بن مخْشِي عن ابن الفِراسِي: أن الفراسي قال لرسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أسأل يا رسول الله!؟ فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" لا، وإن كنت سائلاً لابد؛ فاسأل الصالحين ".
(فلت: إسناده ضعيف؛ ابن الفِراسِيِّ، ومسلم بن مخْشِي: لا يُعرفان) .
إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد: ثنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن
بكر بن سوادة عن مسلم بن مخْشِي.
قلت: وهذا إسناد ضعيف.
قال في "التقريب ":
" ابن الفِراسي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقيل: عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لا يعرف
اسمه ".
وأشار في "التهذيب " إلى أنه لم يرو عنه غير مسلم بن مخشي.
ومسلم هذا أشار إلى جهالته الذهبي بقوله:
" ما حدث عنه غير بكر بن سوادة ".
والحديث أخرجه النسائي (1/362) ، وأحمد (4/334) بسند المصنف ومتنه.
وأخرجه البيهقي (4/197) من طريق أخرى عن الليث، ومن طريق عمرو بن
الحارث عن بكر ... به.
29-
باب الصدقة على بني هاشم
30-
باب الفقير يُهدي للغني من الصدقة
31-
باب من تصدق بصدقة، ثم ورثها
[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا.
(انظر " الصحيح ") ]
32-
باب في حقوق المال
293- عن غيْلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال:
لما نزلت هذه الأية: (والذين يكْنِزون الذهب والفضة) - قال:-؛ كبُر
ذلك على المسلمين؛ فقال عمر رضي الله عنه: أنا أُفرجُ عنكم، فانطلق
فقال: يا نبي الله! إنه كبُر على أصحابك هذه الأية، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليُطيِّب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض
المواريث لتكون لمن بعدكم ". فكبّر عمر، ثم قال له:
" ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة؛ إذا نظر إليها؛ سرتْهُ،
وإذا أمرها؛ أطاعته، وإذا غاب عنها؛ حفظته ".
(قلت: إسناده ظاهره الصحة، ولكنه معلول.
بين غيْلان وجعفر بن إياس:
عثمان أبو اليقظان وهو ضعيف) .
إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا يحيى بن يعلى المُحاربي: ثنا أبي:
ثنا غيلان ...
قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير
غيْلان- وهو: ابن جامع-، وهو ثقة من رجال مسلم.
ولكنه معلول؛ فقد رواه جمْعٌ من الثقات عن يحيى بن يعلى: ثنا أبي: ثنا
غيلان عن عثمان أبي اليقظان عن جعفر ابن إياس ... به.
هذا أخرجه ابن أبي حاتم، والحاكم (2/333) ، والبيهقي (4/83) ، وقال:
" وقصّر به بعض الرواة عن يحيى؛ فلم يذكر في إسناده عثمان أبي
اليقظان ".
قلت: وعثمان هذا- هو: ابن عمير أبو اليقظان الكوفي الأعمى-؛ قال
الحافظ:
" ضعيف، واختلط، وكان يدلس، ويغلو في التشيع ". ويحتمل أنه غيره من
المجهولين؛ فراجع الحديث في "الضعيفة " (1319) ، وفي "المشكاة" (1781) .
33-
باب حق السائل
294- عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن حسين بن
علي قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
" للسائل حق، وإن جاء على فرس ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ يعلى بن أبي يحيى مجهول.
وبه أعله المنذري) .
إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان: ثنا مصعب بن محمد بن
شرحْبِيْل: حدثني يعلى بن أبي يحيى ...
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ يعلى بن أبي يحيى مجهول- كما قال الحافظ
وغيره-.
وقد روي الحديث من طرق أخرى، وكلها معلولة.
وبعضها أشد ضعفاً من
بعض.
وهي مخرجة في كتابي "الأحاديث الضعيفة" (1371) .
وممن ضعف الحديث الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" (4/181) ، والحافظ
في "تخريج الكشاف " (ص 13 رقم 98) .
295- عن زُهيْرٍ عن شيْخِ- قال: رأيت سفيان عنده- عن فاطمة بنت
حسين عن أبيها عن علي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... مثله.
(قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة الشيخ الذي لم يسمّ.
ولعله يعلى الذي في
الاسناد قبله) .
إسناده: حدثنا محمد بن رافع: ثنا يحيى بن ادم: ثنا زهير ...
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة شيخ زهير.
ويحتمل أنه يعلى بن أبي
يحيى الذي في الحديث الذي قبله، وهو مجهول أيضاً؛ كما سبق.
34-
باب الصدقة على أهل الذمة
[تحته حديث واحد.
انظره في "الصحيح "]
35-
باب ما لا يجوزمنعه
296- عن سبار بن منظور- رجل من بني فزارة- عن ابيه عن امرأة-
يقال لها: بُهيْسةُ- عن ابيها قالت:
استأذن أبي النبيً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يُقبِّلُ
ويلْتزِم، ثم قال: يا رسول الله! ما الشيء الذي لا يحِلّ منْعُه؟ قال:
" الماء "، قال: يا نبي الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال:
" الملح ". قال: يا نبي الله! ما الشيء الذي لايحل منعه؟ قال:
" أن تفعل الخير خير لك ".
(قلت: إسناده ضعيف، لجهالة بُهيْسة ومنظور الراوي عنها) .
إسناده: حدثنا عبيد الله بن معاذ: ثنا أبي: ثنا كهْمس عن سيار بن منظور.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة منظور- والد سيًار-، وبهيْسة، قال الذهبي وغيره:
" مجهولان ".
والحديث أخرجه الدارمي (2/269) ، وأحمد (3/481) من طريقين اخرين
عن كهْمس ... به.
وخالفهم وكيع فقال: ثنا كهمس بن الحسن عن منظور بن سيار بن منظور
الفزاري عن أبيه ... به.
أخرجه أحمد (3/480) .
فقلبه وكيع فقال: منظور بن سيار.. وهو وهم؛ كما قال البخاري وغيره كما
في "التهذيب "، والصواب قول الجماعة: سيار بن منظور ... والله أعلم.
36-
باب المسألة في المساجد
297- عن مبارك بن فضالة عن ثابت البُنانيِّ عن عبد الرحمن بن أبي
ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" هل منكم أحدٌ أطعم اليوم مسكيناً؟ ".
فقال أبو بكر رضي الله عنه: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل،
فوجدت كِسْرة خبز في يد عبد الرحمن؛ فأخذتها منه، فدفعتها إليه.
(قلت: إسناده ضعيف؛ لعنعنة المبارك، فإنه يدلس تدليس التسوية.
والحديث صحيح دون قصة السائل.
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، وهو
في " الصحيحة" برقم (88)) .
إسناده: حدثنا بشر بن ادم: ثنا عبد الله بن بكر السّهْمِي: ثنا مبارك بن فضالة ...
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لعنعنة المبارك.
والحديث مخرج في "الضعيفة"
(1400) ، وانظر " الصحيحة " (88) .
37-
باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى
298- عن سليمان بن معاذ التّيْمِيِّ () : ثنا ابن المُنْكدِرِ عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يُسْئلُ بوجه الله؛ إلا الجنة ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ سليمان- وهو ابن قرْم بن معاذ، ينسب إلى جده-، وقد ضعفه الجمهور) . () كذا في أصل الشيخ؛ تبعاً لـ "التازية"؛ والصواب: "التميمي "؛ كما في "تهذيب الكمال ".
إسناده: حدثنا أبو العباس القلوْرِيُ: ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن
سليمان بن معاذ التيْمِي.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ رجاله ثقات؛ غير سليمان- وهو: ابن قرْم بن
معاذ، يُنْسبُ إلي جده-.
ورواية المصنف هذه ترد قول "التهذيب ":
" لم يقل أحد سليمان بن معاذ إلا الطيالسي "!
وقد ضعفه الجمهور، ووثقه أحمد، وروى له مسلم، وعاب ذلك عليه الحاكم
لسوء حفظه، وراجع له تعليقنا على "المشكاة" (1944) .
38-
باب عطية من سأل بالله
[تحته حديث واحد.
انظره في "الصحيح "]
39-
باب الرجل يخرج من ماله
299- عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود
ابن لبِيْد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال:
كنا عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب، فقال: يا
رسول الله! اصبت هذه من معْدن فخذها؛ فهي صدقة، ما أملك غيرها؛
فأعرض عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ثم اتاه من قِبلِ رُكْنِهِ الأيمن، فقال مثل ذلك؛
فأعرضى عنه.
ثم أتاه من قِبلِ ركنه الأيسر؛ فأعرض عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ثم أتاه من خلفه؛ فأً خذها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فحذفه بها، فلو إصابته؛
لأوجعته، أو لعقرته، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة؛ ثم يقعد يسْتكفِ الناس!
خيْرُ الصدقةِ ما كان عن ظهر غِنى ".
زاد في رواية:
" خُذْ عنا مالك، لا حاجة لنا به! ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ لعنعنة ابن إسحاق) .
إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد عن محمد بن إسحاق.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق ... بإسناده
ومعناه، زاد: " خذ عنا ... ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه في جميع الطرق
عنه، وقد أشرت إليها في " الإرواء " (898) .
وأزيد هنا فأقول: أخرجه ابن حبان (5/156- 157) من طريق أخرى عن ابن
إدريس ... به.
وقوله: " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ".
أخرجه أحمد (3/330 و 346) عن أبي الزبير أنه سمع جابراً ... مرفوعاً نحوه.
ولها شواهد كثيرة مخرجة في "الإرواء" (834) ، وبعضها في الكتاب الآخر
برقم (1471) .
40-
باب الرخصة في ذلك
[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا.
(انظر "الصحيح ") ]
41-
باب في فضل سقي الماء
300- عن أبي خالد- الذي كان ينزل في بني دالان- عن نُبيْح عن
أبي سعيد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
" أيّما مسلم كسا مسلماً ثوباً على عُرْي؛ كساه الله من خُضْرِ الجنة.
وأيما مسلم أطعم مسلماً على جُوْع؛ أطعمه الله من ثمار الجنة.
وأيما مسلم
سقى مسلماً على ظمأٍ؛ سقاه الله منً الرّحِيْقِ المختوم ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ أبو خالد الدالاني صدوق يخطئ كثيراً ويدلس.
واستغربه الترمذي من طريق أخرى) .
إسناده: حدثنا علي بن الحسين [بن إبراهيم بن إشْكاب] () : ثنا أبو بدر: ثنا
أبو خالد- الذي ...
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وعلته أبو خالد هذا- واسمه: يزيد بن عبد الرحمن
الدّالاني-، وهو مختلف فيه، والراجح ما قاله الحافظ؛ وهو الذي ذكرته آنفاً.
ولكونه مدلساً لا يتقوى برواية عطية العوفي عن أبي سعيد ... به.
أخرجه أحمد (3/13- 14) ، والترمذي (2451) وقال:
" حديث غريب، وقد روي عن عطية عن أبي سعيد موقوفاً؛ وهو أصح ".
قلت: والعوفي أيضاً ضعيف ومدلس.
وأبو بدر: هو شجاع بن الوليد السكوني الكوفي.
() زيادة من نسخة الدعاس وغيرها.
(الناشر) .
42-
باب في المنيحة
43-
باب أجر الخازن
[ليس تحتهما أحاديث على شرط كتابنا هذا.
(انظر "الصحيح ") ]
44-
باب المرأة تتصدق من بيت زوجها
301- عن زياد بن جبيرعن سعد قال:
لما بايع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النساء؛ قامت امرأة جليلة- كأنها من نساء
مضر- فقالت: يا نبي الله! إنّا كل على ابائنا وأبنائنا- فال أبو داود: " وأرى
فيه: وأزواجنا "-، فما يحِل لنا من أموالهم؟ فقال:
" الرّطْبُ؛ تأكُلْنه وتُهْدينه ".
قال أبو داود: " الرّطْب: الخبز والبقل والرطب ".
(قلت: ضعيف؛ لانقطاعه بين زياد وسعد- وهو: ابن أبي وقاص-) .
إسناده: حدثنا محمد بن سوّار المصري: ثنا عبد السلام بن حرْب عن يونس
ابن عبيد عن زياد بن جبير.
قال أبو داود: " وكذا رواه الثوري عن يونس ".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ لكنه منقطع، زياد؛ قال أبو زرعة وأبو حاتم:
" روايته عن سعد بن أبي وقاص مرسلة ".
والحديمت أخرجه البيهقي (4/192- 193) من طريق المصنف، ومن طريق
أخرى عن ابن حرب.. به.
ثم وصل رواية الثوري المعلقة من طريق الذماري عنه ... به؛ مختصراً.
45-
باب في صلة الرحم
302- قال أبو داود:
" بلغني عن الأنصاريً محمدِ بنِ عبد الله قال: أبو طلحة زيدُ بنُ سهْل
ابنِ الأسود بن حرامِ بن عمرو بن زيد مناةِ بن عدِي بن عمرو بن مالك بن
النخار، وحسان: ابن ثابت بن المنذر بن حرام.. يجتمعان إلى: حرام،
وهو الأب الثالث.
وأُبي؟: ابن كعْبِ بنِ قيْس بن عُبيْد بن عتِيْك * بن معاوية بن عمرو بن
مالك بن النجار؛ فعمرو يجمع، حسان وأبا طلحة وأُبياً.
قال الأنصاري: بين أبي وأبي طلحة ستة اباء ".
(قلت: لم أجد من وصله) .
إسناده: هكذا علقه المصنف عقب حديث تصدق أبي طلحة بأرضه، ولم أجد
من وصله.
46-
باب في الشح
[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا.
(انظر "الصحيح ") ] * كذا في أصل الشيخ رحمه الله تعالى- تبعاً لـ "التازية".
وفي طبعة للدعاس وغيرها
"أبا بن كعب بن قيس بن عتيْك بن زيد بن معاوية.. ". أما في "أسد الغابة"، و"تهذيب
الكمال " (2/262/279) : " ... ابن قيس بن عُبيد بن زيد بن معاوية ... "، وكذا في
"الإصابة "، و"التهذيب "، و"المعرفة والتاريخ " للفسوي (1/315) ، ونص الشارح في "المنهل
العذب المورود" على أن هذا هو الصواب، وكذا الشارح في "العون ".
4-