# ٧٥٣ - وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أرض - غرس أحدهما فيها نخلا، والأرض للآخر - فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل يخرج نخله، وقال: ليس لعرق ظالم حق» رواه أبو داود، وإسناده حسن.
وآخره: عند أصحاب السنن من رواية عروة، عن سعيد بن زيد رضي الله عنه.
واختلف في وصله وإرساله، وفي تعيين صحابيه.
# ٧٥٤ - وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال - في خطبته يوم النحر بمنى -: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا» متفق عليه.
باب الشفعة
# ٧٥٥ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وفي رواية مسلم: «الشفعة في كل شرك - أرض، أو ربع، أو حائط - لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه».
وفي رواية الطحاوي: «قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل شيء» ورجاله ثقات.
# ٧٥٦ - وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الجار أحق بسقبه» أخرجه البخاري - وفيه قصة -.
# ٧٥٧ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «جار الدار أحق بالدار» رواه النسائي، وصححه ابن حبان، وله علة.
# ٧٥٨ - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها - وإن كان غائبا - إذا كان طريقهما واحدا» رواه أحمد، والأربعة، ورجاله ثقات.
# ٧٥٩ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الشفعة كحل العقال» رواه ابن ماجه، والبزار، وزاد: «ولا شفعة لغائب»، وإسناده ضعيف.
باب القراض
# ٧٦٠ - عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت، لا للبيع» رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.
# ٧٦١ - وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه: «أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة: ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي» رواه الدارقطني، ورجاله ثقات.
# ٧٦٢ - وقال مالك في - الموطإ -: عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن جده: «أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما» وهو موقوف صحيح.
باب المساقاة والإجارة
# ٧٦٣ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر، أو زرع» متفق عليه.
وفي رواية لهما: «فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها، ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها، حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه».
ولمسلم: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعتملوها من أموالهم، وله شطر ثمرها».
# ٧٦٤ - وعن حنظلة بن قيس قال: «سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به» رواه مسلم.
وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه: من إطلاق النهي عن كراء الأرض.
# ٧٦٥ - وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة» رواه مسلم أيضا.
# ٧٦٦ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعطى الذي حجمه أجره، ولو كان حراما لم يعطه» رواه البخاري.
# ٧٦٧ - وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كسب الحجام خبيث» رواه مسلم.
# ٧٦٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره» رواه مسلم.
# ٧٦٩ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا: كتاب الله» أخرجه البخاري.
# ٧٧٠ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» رواه ابن ماجه.
وفي الباب: عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي، وجابر رضي الله عنه عند الطبراني؛ وكلها ضعاف.
# ٧٧١ - وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من استأجر أجيرا؛ فليسم له أجرته» رواه عبد الرزاق، وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة.
باب إحياء الموات
# ٧٧٢ - عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من عمر أرضا ليست لأحد؛ فهو أحق بها.
قال عروة: وقضى به عمر رضي الله عنه في خلافته» رواه البخاري.
# ٧٧٣ - وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من أحيا أرضا ميتة؛ فهي له» رواه الثلاثة، وحسنه الترمذي، وقال: روي مرسلا، وهو كما قال.
واختلف في صحابيه، فقيل: جابر رضي الله عنه، وقيل: عائشة رضي الله عنها، وقيل: عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ والراجح الأول.
# ٧٧٤ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا حمى إلا لله ولرسوله» رواه البخاري.
# ٧٧٥ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ضرر، ولا ضرار» رواه أحمد، وابن ماجه.
وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: مثله.
وهو في - الموطإ -: مرسل.
# ٧٧٦ - وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من أحاط حائطا على أرض؛ فهي له» رواه أبو داود، وصححه ابن الجارود.
# ٧٧٧ - وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من حفر بئرا فله أربعون ذراعا؛ عطنا لماشيته» رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.
# ٧٧٨ - وعن علقمة بن وائل، عن أبيه رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطعه أرضا بحضرموت» رواه أبو داود، والترمذي، وصححه ابن حبان.
# ٧٧٩ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطع الزبير حضر فرسه، فأجرى الفرس حتى قام، ثم رمى سوطه، فقال: أعطوه حيث بلغ السوط» رواه أبو داود، وفيه ضعف.
# ٧٨٠ - وعن رجل من الصحابة قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يقول: «الناس شركاء في ثلاث: في الكلإ، والماء، والنار» رواه أحمد، وأبو داود، ورجاله ثقات.
باب الوقف
# ٧٨١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله؛ إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم.
# ٧٨٢ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه؟
قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها.
قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب - فتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف - لا جناح على من وليها أن يأكل منها
بالمعروف، ويطعم صديقا غير متمول مالا» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
وفي رواية للبخاري: «تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب، ولكن ينفق ثمره».
# ٧٨٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر على الصدقة … - الحديث، وفيه -: وأما خالد: فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله» متفق عليه.
باب الهبة
# ٧٨٤ - عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: «أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فارجعه».
وفي لفظ: «فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليشهده على صدقتي، فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي، فرد تلك الصدقة» متفق عليه.
وفي رواية لمسلم قال: «فأشهد على هذا غيري، ثم قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذا».
# ٧٨٥ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه» متفق عليه.
وفي رواية للبخاري: «ليس لنا مثل السوء؛ الذي يعود في هبته: كالكلب يرجع في قيئه».
# ٧٨٦ - وعن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية، ثم يرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده» رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم.
# ٧٨٧ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية، ويثيب عليها» رواه البخاري.
# ٧٨٨ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناقة، فأثابه عليها، فقال: رضيت؟ قال: لا، فزاده، قال: رضيت؟ قال: لا، فزاده، قال: رضيت؟ قال: نعم» رواه أحمد، وصححه ابن حبان.
# ٧٨٩ - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «العمرى لمن وهبت له» متفق عليه.
ولمسلم: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا، ولعقبه».
وفي لفظ: «إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها».
ولأبي داود، والنسائي: «لا ترقبوا، ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا؛ فهو لورثته».
# ٧٩٠ - وعن عمر رضي الله عنه قال: «حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال: لا تبتعه، وإن أعطاكه بدرهم …» الحديث متفق عليه.
# ٧٩١ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تهادوا؛ تحابوا» رواه البخاري في - الأدب المفرد -، وأبو يعلى بإسناد حسن.
# ٧٩٢ - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تهادوا؛ فإن الهدية تسل السخيمة» رواه البزار بإسناد ضعيف.
# ٧٩٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا نساء المسلمات! لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة» متفق عليه.
# ٧٩٤ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من وهب هبة؛ فهو أحق بها، ما لم يثب عليها» رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، عن عمر رضي الله عنه: قوله.
باب اللقطة
# ٧٩٥ - عن أنس رضي الله عنه قال: «مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتمرة في الطريق، فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» متفق عليه.
# ٧٩٦ - وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسأله عن اللقطة؟ فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها.
قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك، أو لأخيك، أو للذئب.
قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها؟! معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها» متفق عليه.
# ٧٩٧ - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها» رواه مسلم.
# ٧٩٨ - وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» رواه الخمسة، إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان.
# ٧٩٩ - وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لقطة الحاج» رواه مسلم.
# ٨٠٠ - وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها» رواه أبو داود.
باب الفرائض
# ٨٠١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» متفق عليه.
# ٨٠٢ - وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم» متفق عليه.
# ٨٠٣ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه: «في: بنت، وبنت ابن، وأخت؛ قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس - تكملة الثلثين - وما بقي فللأخت) رواه البخاري.
# ٨٠٤ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يتوارث أهل ملتين» رواه الخمسة إلا الترمذي.
وأخرجه الحاكم: بلفظ أسامة رضي الله عنه.
وروى النسائي حديث أسامة رضي الله عنه: بهذا اللفظ.
# ٨٠٥ - وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس، فلما ولى دعاه، فقال: لك سدس آخر، فلما ولى دعاه.
فقال: إن السدس الآخر طعمة» رواه الخمسة، وصححه الترمذي.
وهو من رواية الحسن البصري، عن عمران رضي الله عنه، وقيل: إنه لم يسمع منه.
# ٨٠٦ - وعن ابن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم» رواه أبو داود، والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وقواه ابن عدي.
# ٨٠٧ - وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الخال وارث من لا وارث له» أخرجه الخمسة سوى الترمذي، وحسنه أبو زرعة الرازي، وصححه الحاكم، وابن حبان.
# ٨٠٨ - وعن أبي أمامة بن سهل قال: كتب معي عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له» رواه الخمسة سوى أبي داود، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان.
# ٨٠٩ - وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا استهل المولود ورث» رواه أبو داود، وصححه ابن حبان.
# ٨١٠ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ليس للقاتل من الميراث شيء» رواه النسائي، والدارقطني، وقواه ابن عبد البر، وأعله النسائي، والصواب: وقفه على عمر رضي الله عنه.
# ٨١١ - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «ما أحرز الوالد أو الولد، فهو لعصبته من كان» رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابن المديني، وابن عبد البر.
# ٨١٢ - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب) رواه الحاكم - من طريق الشافعي، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف - وصححه ابن حبان، وأعله البيهقي.
# ٨١٣ - وعن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أفرضكم: زيد بن ثابت» أخرجه الخمسة سوى أبي داود، وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، وأعل بالإرسال.
باب الوصايا
# ٨١٤ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين؛ إلا ووصيته مكتوبة عنده» متفق عليه.
# ٨١٥ - وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «قلت: يا رسول الله! أنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» متفق عليه.
# ٨١٦ - وعن عائشة رضي الله عنها: «أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله! إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
# ٨١٧ - وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث» رواه الخمسة إلا النسائي، وحسنه أحمد، والترمذي، وقواه ابن خزيمة، وابن الجارود.
ورواه الدارقطني: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد في آخره: «إلا أن يشاء الورثة» وإسناده حسن.
# ٨١٨ - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم؛ زيادة في حسناتكم» رواه الدارقطني.
وأخرجه أحمد، والبزار: من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.
…
وابن ماجه: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وكلها ضعيفة، لكن قد يقوى بعضها ببعض، والله أعلم.
باب الوديعة
# ٨١٩ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من أودع وديعة؛ فليس عليه ضمان» أخرجه ابن ماجه، وإسناده ضعيف.
و«باب قسم الصدقات» تقدم في آخر «الزكاة».
و«باب قسم الفيء والغنيمة» يأتي عقب «الجهاد» إن شاء الله تعالى.