بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب الأطعمة

١١٣٠ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كل ذي ناب من السباع، فأكله حرام» رواه مسلم.

وأخرجه من حديث ابن عباس بلفظ: «نهى»، وزاد: «وكل ذي مخلب من الطير».

١١٣١ - وعن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل» متفق عليه.

وفي لفظ للبخاري: «ورخص».

١١٣٢ - وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: «غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبع غزوات، نأكل الجراد» متفق عليه.

١١٣٣ - وعن أنس رضي الله عنه - في قصة الأرنب - قال: «فذبحها، فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقبله» متفق عليه.

١١٣٤ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد» رواه أحمد، وأبو داود، وصححه ابن حبان.

١١٣٥ - وعن ابن أبي عمار قال: «قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع صيد هي؟ قال: نعم، قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم» رواه الخمسة، وصححه البخاري، وابن حبان.

١١٣٦ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه سئل عن القنفذ، فقال: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما﴾ الآية، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: خبيثة من الخبائث» أخرجه أحمد، وأبو داود، وإسناده ضعيف.

١١٣٧ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجلالة وألبانها» أخرجه الأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي.

١١٣٨ - وعن أبي قتادة - في قصة الحمار الوحشي -: «فأكل منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم» متفق عليه.

١١٣٩ - وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرسا، فأكلناه» متفق عليه.

١١٤٠ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» متفق عليه.

١١٤١ - وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه: «أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء؛ فنهى عن قتلها» أخرجه أحمد، وصححه الحاكم.

باب الصيد والذبائح

١١٤٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من اتخذ كلبا، إلا كلب ماشية، أو صيد، أو زرع؛ انتقص من أجره كل يوم قيراط» متفق عليه.

١١٤٣ - وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه؛ فكله.

وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله.

وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك، فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء؛ فلا تأكل» متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.

١١٤٤ - وعن عدي رضي الله عنه قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيد المعراض؟ فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل، فإنه وقيذ فلا تأكل» رواه البخاري.

١١٤٥ - وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته؛ فكله ما لم ينتن» أخرجه مسلم.

١١٤٦ - وعن عائشة رضي الله عنها: «أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا الله عليه أنتم، وكلوه» رواه البخاري.

١١٤٧ - وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا، ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن، وتفقأ العين» متفق عليه، واللفظ لمسلم.

١١٤٨ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا» رواه مسلم.

١١٤٩ - وعن كعب بن مالك: «أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك؟ فأمر بأكلها» رواه البخاري.

١١٥٠ - وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله؛ فكل، ليس السن والظفر؛ أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة» متفق عليه.

١١٥١ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نقتل شيئا من الدواب صبرا» رواه مسلم.

١١٥٢ - وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته» رواه مسلم.

١١٥٣ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» رواه أحمد، وصححه ابن حبان.

١١٥٤ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح، فليسم، ثم ليأكل» أخرجه الدارقطني، وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان، وهو صدوق ضعيف الحفظ.

وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما: موقوفا عليه.

وله شاهد عند أبي داود في - مراسيله - بلفظ: «ذبيحة المسلم حلال - ذكر اسم الله عليه، أو لم يذكر -» ورجاله موثقون.

باب الأضاحي

١١٥٥ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي بكبشين أملحين، أقرنين، ويسمي، ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما».

وفي لفظ: «ذبحهما بيده» متفق عليه.

وفي لفظ: «سمينين».

ولأبي عوانة في - صحيحه -: «ثمينين - بالمثلثة بدل السين -».

وفي لفظ لمسلم: «ويقول: بسم الله، والله أكبر».

وله من حديث عائشة رضي الله عنها: «أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد؛ ليضحي به، فقال: اشحذي المدية، ثم أخذها، فأضجعه، ثم ذبحه، وقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد».

١١٥٦ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من كان له سعة ولم يضح؛ فلا يقربن مصلانا» رواه أحمد، وابن ماجه، وصححه الحاكم، لكن رجح الأئمة غيره وقفه.

١١٥٧ - وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: «شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى صلاته بالناس، نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله» متفق عليه.

١١٥٨ - وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: «قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسير التي لا تنقي» رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وابن حبان.

١١٥٩ - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

«لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» رواه مسلم.

١١٦٠ - وعن علي رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا ثرماء» أخرجه الخمسة، وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم.

١١٦١ - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها منها شيئا» متفق عليه.

١١٦٢ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية: البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة» رواه مسلم.

باب العقيقة

١١٦٣ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا» رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وعبد الحق.
لكن رجح أبو حاتم إرساله.

وأخرج ابن حبان من حديث أنس رضي الله عنه: نحوه.

١١٦٤ - وعن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» رواه الترمذي وصححه.

وأخرج الخمسة عن أم كرز الكعبية: نحوه.

١١٦٥ - وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كل غلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى» رواه الخمسة، وصححه الترمذي.

جارٍ التحميل