باب شروطه وما نهي عنه منه
# ٦٤٣ - عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» رواه البزار، وصححه الحاكم.
# ٦٤٤ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول - عام الفتح، وهو بمكة -: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام.
فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها؛ جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» متفق عليه.
# ٦٤٥ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان» رواه الخمسة، وصححه الحاكم.
# ٦٤٦ - وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» متفق عليه.
# ٦٤٧ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أنه كان على جمل له أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا لي، وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، قال: بعنيه بوقية قلت: لا، ثم قال: بعنيه، فبعته بوقية، واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في إثري، فقال: أتراني ماكستك لآخذ جملك؟! خذ جملك ودراهمك، فهو لك» متفق عليه، وهذا السياق لمسلم.
# ٦٤٨ - وعنه رضي الله عنهما قال: «أعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فباعه» متفق عليه.
# ٦٤٩ - وعن ميمونة - زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنها-: «أن فأرة وقعت في سمن، فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها؟ فقال: ألقوها وما حولها، وكلوه» رواه البخاري.
وزاد أحمد، والنسائي: «في سمن جامد».
# ٦٥٠ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مايعا فلا تقربوه» رواه أحمد، وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم.
# ٦٥١ - وعن أبي الزبير قال: «سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب؟ فقال: زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك» رواه مسلم، والنسائي وزاد: «إلا كلب صيد».
# ٦٥٢ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «جاءتني بريرة، فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت.
فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم؛ فأبوا عليها، فجاءت من عندهم - ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس - فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة رضي الله عنها.
ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد؛ ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وعند مسلم قال: «اشتريها وأعتقيها، واشترطي لهم الولاء».
# ٦٥٣ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة» رواه مالك، والبيهقي وقال: رفعه بعض الرواة فوهم.
# ٦٥٤ - وعن جابر رضي الله عنه قال: «كنا نبيع سرارينا - أمهات الأولاد - والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حي، لا نرى بذلك بأسا» رواه النسائي، وابن ماجه، والدارقطني، وصححه ابن حبان.
# ٦٥٥ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع فضل الماء» رواه مسلم.
وزاد في رواية: «وعن بيع ضراب الجمل».
# ٦٥٦ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عسب الفحل» رواه البخاري.
# ٦٥٧ - وعنه رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية - كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها -» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
# ٦٥٨ - وعنه رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء، وعن هبته» متفق عليه.
# ٦٥٩ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر» رواه مسلم.
# ٦٦٠ - وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من اشترى طعاما؛ فلا يبعه حتى يكتاله» رواه مسلم.
# ٦٦١ - وعنه رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة» رواه أحمد، والنسائي، وصححه الترمذي، وابن حبان.
ولأبي داود: «من باع بيعتين في بيعة؛ فله أوكسهما، أو الربا».
# ٦٦٢ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، والحاكم.
وأخرجه في - علوم الحديث - من رواية أبي حنيفة، عن عمرو المذكور بلفظ: «نهى عن بيع وشرط»، ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في - الأوسط - وهو غريب.
# ٦٦٣ - وعنه رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع العربان» رواه مالك، قال: «بلغني عن عمرو بن شعيب، به».
# ٦٦٤ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت، فإذا زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» رواه أحمد، وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم.
# ٦٦٥ - وعنه رضي الله عنهما قال: «قلت: يا رسول الله! إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء» رواه الخمسة، وصححه الحاكم.
# ٦٦٦ - وعنه رضي الله عنهما قال: «نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النجش» متفق عليه.
# ٦٦٧ - وعن جابر رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وعن الثنيا إلا أن تعلم» رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي.
# ٦٦٨ - وعن أنس رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة» رواه البخاري.
# ٦٦٩ - وعن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد.
قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
# ٦٧٠ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» رواه مسلم.
# ٦٧١ - وعنه رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها» متفق عليه.
ولمسلم: «لا يسم المسلم على سوم المسلم».
# ٦٧٢ - وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «من فرق بين والدة وولدها؛ فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» رواه أحمد، وصححه الترمذي، والحاكم، لكن في إسناده مقال، وله شاهد.
# ٦٧٣ - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما، ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أدركهما، فارتجعهما، ولا تبعهما إلا جميعا» رواه أحمد، ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، والطبري، وابن القطان.
# ٦٧٤ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «غلا السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الناس: يا رسول الله! غلا السعر، فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله هو المسعر، القابض، الباسط، الرازق، إني لأرجو أن ألقى الله تعالى، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال» رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن حبان.
# ٦٧٥ - وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يحتكر إلا خاطئ» رواه مسلم.
# ٦٧٦ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد؛ فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر» متفق عليه.
ولمسلم: «فهو بالخيار ثلاثة أيام».
وفي رواية له - علقها البخاري -: «ورد معها صاعا من طعام لا سمراء».
قال البخاري: «والتمر أكثر».
# ٦٧٧ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «من اشترى شاة محفلة فردها؛ فليرد معها صاعا» رواه البخاري.
وزاد الإسماعيلي: «من تمر».
# ٦٧٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني) رواه مسلم.
# ٦٧٩ - وعن عبد الله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا؛ فقد تقحم النار على بصيرة» رواه الطبراني في - الأوسط - بإسناد حسن.
# ٦٨٠ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الخراج بالضمان» رواه الخمسة، وضعفه البخاري، وأبو داود، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، وابن القطان.
# ٦٨١ - وعن عروة البارقي رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه» رواه الخمسة إلا النسائي.
وقد أخرجه البخاري: ضمن حديث، ولم يسق لفظه.
وأورد له الترمذي شاهدا: من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه.
# ٦٨٢ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص» رواه ابن ماجه، والبزار، والدارقطني بإسناد ضعيف.
# ٦٨٣ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تشتروا السمك في الماء؛ فإنه غرر» رواه أحمد، وأشار إلى أن الصواب وقفه.
# ٦٨٤ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع» رواه الطبراني في - الأوسط - والدارقطني.
وأخرجه أبو داود في - المراسيل - لعكرمة، وهو الراجح.
وأخرجه - أيضا -: موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد قوي، ورجحه البيهقي.
# ٦٨٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع المضامين، والملاقيح» رواه البزار، وفي إسناده ضعف.
باب الخيار
# ٦٨٦ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من أقال مسلما بيعته؛ أقاله الله عثرته» رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه ابن حبان، والحاكم.
# ٦٨٧ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا تبايع الرجلان؛ فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
# ٦٨٨ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» رواه الخمسة إلا ابن ماجه، والدارقطني، وابن خزيمة، وابن الجارود.
وفي رواية: «حتى يتفرقا من مكانهما».
# ٦٨٩ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يخدع في البيوع فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة» متفق عليه.
باب الربا
# ٦٩٠ - عن جابر رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء» رواه مسلم.
وللبخاري: نحوه من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه.
# ٦٩١ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الربا ثلاثة وسبعون بابا؛ أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم» رواه ابن ماجه مختصرا، والحاكم بتمامه وصححه.
# ٦٩٢ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» متفق عليه.
# ٦٩٣ - وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» رواه مسلم.
# ٦٩٤ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد؛ فهو ربا» رواه مسلم.
# ٦٩٥ - وعن أبي سعيد، وأبي هريرة رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا، وقال في الميزان مثل ذلك» متفق عليه.
ولمسلم: «وكذلك الميزان».
# ٦٩٦ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها، بالكيل المسمى من التمر» رواه مسلم.
# ٦٩٧ - وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل - وكان طعامنا يومئذ الشعير -» رواه مسلم.
# ٦٩٨ - وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: «اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل» رواه مسلم.
# ٦٩٩ - وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وابن الجارود.
# ٧٠٠ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» رواه الحاكم، والبيهقي، ورجاله ثقات.
# ٧٠١ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال.
ولأحمد: نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان.
# ٧٠٢ - وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من شفع لأخيه شفاعة، فأهدى له هدية، فقبلها؛ فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا» رواه أحمد، وأبو داود، وفي إسناده مقال.
# ٧٠٣ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي، والمرتشي» رواه أبو داود، والترمذي وصححه.
# ٧٠٤ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المزابنة - أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام - نهى عن ذلك كله» متفق عليه.
# ٧٠٥ - وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر؟ فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك» رواه الخمسة، وصححه ابن المديني، والترمذي، وابن حبان، والحاكم.
# ٧٠٦ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ - يعني: الدين بالدين -» رواه إسحاق، والبزار، بإسناد ضعيف.
باب الرخصة في العرايا
وبيع الأصول والثمار
# ٧٠٧ - عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في العرايا - أن تباع بخرصها كيلا -» متفق عليه.
ولمسلم: «رخص في العرية - يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا -».
# ٧٠٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها، فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق» متفق عليه.
# ٧٠٩ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع» متفق عليه.
وفي رواية: «وكان إذا سئل عن صلاحها؟ قال: حتى تذهب عاهته».
# ٧١٠ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
# ٧١١ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد» رواه الخمسة، إلا النسائي، وصححه ابن حبان، والحاكم.
# ٧١٢ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!» رواه مسلم.
وفي رواية له: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بوضع الجوائح».
# ٧١٣ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع الذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع» متفق عليه.
أبواب السلم والقرض والرهن
# ٧١٤ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» متفق عليه.
وللبخاري: «من أسلف في شيء».
# ٧١٥ - وعن عبد الرحمن بن أبزى، وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم قالا: «كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب - وفي رواية: والزيت - إلى أجل مسمى، قيل: أكان لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك» رواه البخاري.
# ٧١٦ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها؛ أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها؛ أتلفه الله» رواه البخاري.
# ٧١٧ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «قلت: يا رسول الله! إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة؟ فأرسل إليه؛ فامتنع» أخرجه الحاكم، والبيهقي، ورجاله ثقات.
# ٧١٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» رواه البخاري.
# ٧١٩ - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه» رواه الدارقطني، والحاكم، ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.
# ٧٢٠ - وعن أبي رافع رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال: لا أجد إلا خيارا، قال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء» رواه مسلم.
# ٧٢١ - وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كل قرض جر منفعة؛ فهو ربا» رواه الحارث بن أبي أسامة، وإسناده ساقط.
وله شاهد ضعيف: عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عند البيهقي.
وآخر موقوف: عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند البخاري.
باب التفليس والحجر
# ٧٢٢ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس؛ فهو أحق به من غيره» متفق عليه.
ورواه أبو داود، ومالك، من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن - مرسلا - بلفظ: «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه، فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء».
ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود.
وروى أبو داود، وابن ماجه، من رواية عمر بن خلدة قال: «أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أفلس، أو مات، فوجد رجل متاعه بعينه؛ فهو أحق به»
وصححه الحاكم، وضعف أبو داود هذه الزيادة في «ذكر الموت».
# ٧٢٣ - وعن عمرو بن الشريد، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» رواه أبو داود، والنسائي، وعلقه البخاري، وصححه ابن حبان.
# ٧٢٤ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك» رواه مسلم.
# ٧٢٥ - وعن ابن كعب بن مالك، عن أبيه رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجر على معاذ ماله، وباعه في دين كان عليه» رواه الدارقطني، وصححه الحاكم، وأخرجه أبو داود مرسلا، ورجح.
# ٧٢٦ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني» متفق عليه.
وفي رواية للبيهقي: «فلم يجزني، ولم يرني بلغت» وصححها ابن خزيمة.
# ٧٢٧ - وعن عطية القرظي رضي الله عنه قال: «عرضنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت، فخلي سبيلي» رواه الخمسة، وصححه ابن حبان، والحاكم.
# ٧٢٨ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها».
وفي لفظ: «لا يجوز للمرأة أمر في مالها، إذا ملك زوجها عصمتها» رواه أحمد، وأصحاب السنن إلا الترمذي، وصححه الحاكم.
# ٧٢٩ - وعن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة:
رجل تحمل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك.
ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش.
ورجل أصابته فاقة، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة» رواه مسلم.
باب الصلح
# ٧٣٠ - عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، وأحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، وأحل حراما» رواه الترمذي وصححه.
وأنكروا عليه؛ لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه.
وقد صححه ابن حبان: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
# ٧٣١ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين؟! والله لأرمين بها بين أكتافكم» متفق عليه.
# ٧٣٢ - وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه» رواه ابن حبان، والحاكم في صحيحيهما.
باب الحوالة والضمان
# ٧٣٣ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مطل الغني ظلم؛ وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» متفق عليه.
وفي رواية أحمد: «فليحتل».
# ٧٣٤ - وعن جابر رضي الله عنه قال: «توفي رجل منا، فغسلناه، وحنطناه، وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلنا: تصلي عليه؟ فخطا خطى، ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران، فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حق الغريم، وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم، فصلى عليه» رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبان، والحاكم.
# ٧٣٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين؛ فعلي قضاؤه» متفق عليه.
وفي رواية للبخاري: «فمن مات، ولم يترك وفاء».
…
# ٧٣٦ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا كفالة في حد» رواه البيهقي بإسناد ضعيف.
باب الشركة والوكالة
# ٧٣٧ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «قال الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما» رواه أبو داود، وصححه الحاكم.
# ٧٣٨ - وعن السائب المخزومي رضي الله عنه: «أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح، فقال: مرحبا بأخي وشريكي» رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه.
# ٧٣٩ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر …» الحديث رواه النسائي وغيره.
# ٧٤٠ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر، فخذ منه خمسة عشر وسقا» رواه أبو داود وصححه.
# ٧٤١ - وعن عروة البارقي رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية …» الحديث رواه البخاري في أثناء حديث - وقد تقدم -.
# ٧٤٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر على الصدقة …» الحديث متفق عليه.
# ٧٤٣ - وعن جابر رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحر ثلاثا وستين، وأمر عليا أن يذبح الباقي …» الحديث رواه مسلم.
# ٧٤٤ - وعن أبي هريرة - في قصة العسيف - قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها …» الحديث متفق عليه.
باب الإقرار
فيه الذي قبله، وما أشبهه.
# ٧٤٥ - وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «قل الحق، ولو كان مرا» صححه ابن حبان - في حديث طويل -.
باب العارية
# ٧٤٦ - عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» رواه أحمد، والأربعة، وصححه الحاكم.
# ٧٤٧ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» رواه أبو داود، والترمذي وحسنه، وصححه الحاكم، واستنكره أبو حاتم الرازي.
# ٧٤٨ - وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا، قلت: يا رسول الله! أعارية مضمونة؟ أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة» رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبان.
# ٧٤٩ - وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعار منه دروعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة» رواه أبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم.
وأخرج له شاهدا ضعيفا: عن ابن عباس رضي الله عنهما.
باب الغصب
# ٧٥٠ - عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من اقتطع شبرا من الأرض ظلما؛ طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين» متفق عليه.
# ٧٥١ - وعن أنس رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فكسرت القصعة، فضمها، وجعل فيها الطعام، وقال: كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول، وحبس المكسورة» رواه البخاري، والترمذي وسمى الضاربة عائشة، وزاد: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «طعام بطعام، وإناء بإناء» وصححه.
# ٧٥٢ - وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم؛ فليس له من الزرع شيء، وله نفقته» رواه أحمد، والأربعة، إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ويقال: إن البخاري ضعفه.