أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب العتق

# ١٢١٤ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أيما امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما؛ استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار» متفق عليه.

وللترمذي - وصححه - عن أبي أمامة رضي الله عنه: «وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين؛ كانتا فكاكه من النار».

ولأبي داود من حديث كعب بن مرة رضي الله عنه: «وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة؛ كانت فكاكها من النار».

# ١٢١٥ - وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: «سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله، وجهاد في سبيله، قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها» متفق عليه.

# ١٢١٦ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد؛ قوم قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق» متفق عليه.

ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: «وإلا قوم عليه، واستسعي غير مشقوق عليه»، وقيل: إن السعاية مدرجة في الخبر.

# ١٢١٧ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يجزي ولد والده، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» رواه مسلم.

# ١٢١٨ - وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من ملك ذا رحم محرم؛ فهو حر» رواه الخمسة، ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف.

# ١٢١٩ - وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما: «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا» رواه مسلم.

# ١٢٢٠ - وعن سفينة رضي الله عنه قال: «كنت مملوكا لأم سلمة رضي الله عنها فقالت: أعتقك، وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عشت» رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والحاكم.

# ١٢٢١ - وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه - في حديث -.

# ١٢٢٢ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب» رواه الشافعي، وصححه ابن حبان، والحاكم، وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ.


باب المدبر والمكاتب وأم الولد

# ١٢٢٣ - عن جابر رضي الله عنه: «أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمان مئة درهم» متفق عليه.

وفي لفظ للبخاري: «فاحتاج».

وفي رواية للنسائي: «وكان عليه دين، فباعه بثمان مئة درهم، فأعطاه وقال: اقض دينك».

# ١٢٢٤ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم» أخرجه أبو داود بإسناد حسن، وأصله عند أحمد، والثلاثة، وصححه الحاكم.

# ١٢٢٥ - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي؛ فلتحتجب منه» رواه الخمسة، وصححه الترمذي.

# ١٢٢٦ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد» رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي.

# ١٢٢٧ - وعن عمرو بن الحارث - أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنهما - قال: «ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند موته درهما، ولا دينارا، ولا عبدا، ولا أمة، ولا شيئا، إلا بغلته البيضاء، وسلاحه، وأرضا جعلها صدقة» رواه البخاري.

# ١٢٢٨ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أيما أمة ولدت من سيدها؛ فهي حرة بعد موته» أخرجه ابن ماجه، والحاكم، بإسناد ضعيف.

ورجح جماعة: وقفه على عمر رضي الله عنه.

# ١٢٢٩ - وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من أعان مجاهدا في سبيل الله، أو غارما في عسرته، أو مكاتبا في رقبته؛ أظله الله يوم لا ظل إلا ظله» رواه أحمد، وصححه الحاكم.


فصول الكتاب · 19 فصل · 486 صفحة
جارٍ التحميل