أهل الأثرالأرشيف العلمي

باب حد الزاني

# ١٠٢٧ - عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما: «أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله! أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الآخر - وهو أفقه منه -: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي، فقال: قل.

قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني: أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم.

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده! لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك

جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم.

# ١٠٢٨ - وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة، ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة، والرجم» رواه مسلم.

# ١٠٢٩ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - وهو في المسجد - فناداه، فقال: يا رسول الله! إني زنيت، فأعرض عنه.

فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله! إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات.

فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اذهبوا به فارجموه» متفق عليه.

# ١٠٣٠ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله» رواه البخاري.

# ١٠٣١ - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: «إن الله بعث محمدا بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم - قرأناها ووعيناها وعقلناها - فرجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده.
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف» متفق عليه.

# ١٠٣٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها؛ فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها.

ثم إن زنت فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها.

ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها؛ فليبعها ولو بحبل من شعر» متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.

# ١٠٣٣ - وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» رواه أبو داود، وهو في مسلم موقوف.

# ١٠٣٤ - وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما: «أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم - وهي حبلى من الزنا - فقالت: يا نبي الله! أصبت حدا، فأقمه علي.

فدعا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وليها، فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فائتني بها، ففعل، فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها.

فقال عمر رضي الله عنه: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟! فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من

أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟» رواه مسلم.

# ١٠٣٥ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «رجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من أسلم، ورجلا من اليهود، وامرأة» رواه مسلم.

وقصة رجم اليهوديين: في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

# ١٠٣٦ - وعن سعيد بن سعد بن عبادة قال: «كان بين أبياتنا رويجل ضعيف، فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اضربوه حده، فقالوا: يا رسول الله! إنه أضعف من ذلك، فقال: خذوا عثكالا فيه مئة شمراخ، ثم اضربوه به ضربة واحدة؛ ففعلوا» رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، وإسناده حسن، لكن اختلف في وصله وإرساله.

# ١٠٣٧ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة؛ فاقتلوه واقتلوا البهيمة» رواه الخمسة، ورجاله موثقون، إلا أن فيه اختلافا.

# ١٠٣٨ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب» رواه الترمذي، ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه.

# ١٠٣٩ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم» رواه البخاري.

# ١٠٤٠ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا» أخرجه ابن ماجه، وإسناده ضعيف.

وأخرجه الترمذي، والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» وهو ضعيف - أيضا -.

ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ: «ادرؤوا الحدود بالشبهات».

# ١٠٤١ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله، وليتب إلى الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل» رواه الحاكم، وهو في - الموطإ - من مرسل زيد بن أسلم.


باب حد القذف

# ١٠٤٢ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لما نزل عذري، قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر، فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد» أخرجه الخمسة، وأشار إليه البخاري.

# ١٠٤٣ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «أول لعان كان في الإسلام: أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البينة، وإلا فحد في ظهرك» الحديث أخرجه أبو يعلى، ورجاله ثقات.

وهو في البخاري: نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

# ١٠٤٤ - وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: «لقد أدركت أبا بكر، وعمر، وعثمان، ومن بعدهم، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين» رواه مالك، والثوري في - جامعه -.

# ١٠٤٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من قذف مملوكه؛ يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال» متفق عليه.


باب حد السرقة

# ١٠٤٦ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا» متفق عليه، واللفظ لمسلم.

ولفظ البخاري: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا».

وفي رواية لأحمد: «اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك».

# ١٠٤٧ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع في مجن، ثمنه ثلاثة دراهم» متفق عليه.

# ١٠٤٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن الله السارق؛ يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» متفق عليه - أيضا -.

# ١٠٤٩ - وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أتشفع في حد من حدود الله؟! ثم قام فاختطب، فقال: أيها الناس! إنما هلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد …» الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم.

وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها: «كانت امرأة تستعير المتاع، وتجحده؛ فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يدها».

# ١٠٥٠ - وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع» رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وابن حبان.

# ١٠٥١ - وعن رافع بن خديج رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لا قطع في ثمر ولا كثر» رواه المذكورون، وصححه - أيضا - الترمذي، وابن حبان.

# ١٠٥٢ - وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: «أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلص قد اعترف اعترافا، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما إخالك سرقت، قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا؛ فأمر به فقطع، وجيء به، فقال: استغفر الله وتب إليه، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: اللهم تب عليه - ثلاثا -» أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد، والنسائي، ورجاله ثقات.

وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فساقه بمعناه، وقال فيه: «اذهبوا به، فاقطعوه، ثم احسموه» وأخرجه البزار أيضا وقال: «لا بأس بإسناده».

# ١٠٥٣ - وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد» رواه النسائي، وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم: «هو منكر».

# ١٠٥٤ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه؛ فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» أخرجه أبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم.

# ١٠٥٥ - وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له - لما أمر بقطع الذي سرق رداءه، فشفع فيه -: هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به!» أخرجه الخمسة، وصححه ابن الجارود، والحاكم.

# ١٠٥٦ - وعن جابر رضي الله عنه قال: «جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله! إنما سرق، قال: اقطعوه، فقطع.

ثم جيء به الثانية، فقال: اقتلوه، فذكر مثله.

ثم جيء به الثالثة؛ فذكر مثله، ثم جيء به الرابعة كذلك.

ثم جيء به الخامسة فقال: اقتلوه» أخرجه أبو داود، والنسائي، واستنكره.

وأخرج من حديث الحارث بن حاطب رضي الله عنه: نحوه.

وذكر الشافعي: أن القتل في الخامسة منسوخ.

باب حد الشارب وبيان المسكر

# ١٠٥٧ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر» متفق عليه.

ولمسلم عن علي رضي الله عنه - في قصة الوليد بن عقبة -: «جلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي».

وفي هذا الحديث: «أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر، فقال عثمان رضي الله عنه: إنه لم يتقيأها حتى شربها».

# ١٠٥٨ - وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في شارب الخمر: «إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه» أخرجه أحمد وهذا لفظه، والأربعة.

وذكر الترمذي: ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا: عن الزهري.

# ١٠٥٩ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه» متفق عليه.

# ١٠٦٠ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تقام الحدود في المساجد» رواه الترمذي، والحاكم.

# ١٠٦١ - وعن أنس رضي الله عنه قال: «لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر» أخرجه مسلم.

# ١٠٦٢ - وعن عمر رضي الله عنه قال: «نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير.
والخمر: ما خامر العقل» متفق عليه.

# ١٠٦٣ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام» أخرجه مسلم.

# ١٠٦٤ - وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما أسكر كثيره، فقليله حرام» أخرجه الخمسة، وصححه ابن حبان.

# ١٠٦٥ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء، فيشربه يومه، والغد، وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه» أخرجه مسلم.

# ١٠٦٦ - وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» أخرجه البيهقي، وصححه ابن حبان.

# ١٠٦٧ - وعن وائل الحضرمي رضي الله عنه: «أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخمر يصنعها للدواء؟ فقال: إنها ليست بدواء، ولكنها داء» أخرجه مسلم، وأبو داود، وغيرهما.

باب التعزير وحكم الصائل

# ١٠٦٨ - عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه: «أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يجلد فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله» متفق عليه.

# ١٠٦٩ - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود» رواه أبو داود، والنسائي.

# ١٠٧٠ - وعن علي رضي الله عنه قال: «ما كنت لأقيم على أحد حدا، فيموت، فأجد في نفسي، إلا شارب الخمر؛ فإنه لو مات وديته» أخرجه البخاري.

# ١٠٧١ - وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من قتل دون ماله فهو شهيد» رواه الأربعة، وصححه الترمذي.

# ١٠٧٢ - وعن عبد الله بن خباب قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «تكون فتن، فكن فيها عبد الله المقتول، ولا تكن القاتل» أخرجه ابن أبي خيثمة، والدارقطني.

وأخرج أحمد: نحوه عن خالد بن عرفطة رضي الله عنه.

# ١٠٧٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لو اطلع أحد في بيتك ولم تأذن له، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه، ما عليك من جناح» متفق عليه، واللفظ للبخاري.

وفي رواية للنسائي: «فلا دية له، ولا قصاص».

# ١٠٧٤ - وعن حرام بن محيصة، عن أبيه رضي الله عنه: «أن ناقة للبراء دخلت حائط رجل فأفسدت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل» أخرجه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف.

فصول الكتاب · 19 فصل · 486 صفحة
جارٍ التحميل